1924 - مسألة : فمن
قدر على بعض النفقة والكسوة ، فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر : الواجب أن يقضى عليه بما قدر ، ويسقط عنه ما لا يقدر ، فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه ، ولم يجب أن يقضى عليه بشيء ، فإن أيسر بعد ذلك قضي عليه من حين يوسر ، ولا يقضى عليه بشيء أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره ، لقول الله عز وجل : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
وقوله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } فصح يقينا أن ما ليس في وسعه ، ولا آتاه الله تعالى إياه ، فلم يكلفه الله عز وجل إياه ، وما لم يكلفه الله تعالى
[ ص: 254 ] فهو غير واجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به أبدا أيسر أو لم يوسر .
وهذا بخلاف ما
وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها - وهو قادر عليها - فهذا يؤخذ به أبدا أعسر بعد ذلك أو لم يعسر ، لأنه قد كلفه الله تعالى إياه ، فهو واجب عليه ، فلا يسقطه عنه إعساره ، لكن يوجب الإعسار أن ينظر به إلى الميسرة فقط ، لقوله عز وجل : {
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .