1925 - مسألة : ولو أن
الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما ، أو لأنه فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك ، لأنه وإن ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها ، إنما لها أن تنتصف من ماله - إن وجدته له - بمقدار حقها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51393كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة إذ قالت : يا رسول الله إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل ممسك لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله بغير علمه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } .
رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .