صفحة جزء
1925 - مسألة : ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما ، أو لأنه فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك ، لأنه وإن ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها ، إنما لها أن تنتصف من ماله - إن وجدته له - بمقدار حقها : { كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة إذ قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله بغير علمه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } .

رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق البخاري ، قال : نا محمد بن المثنى ، قال : نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية