1927 - مسألة :
وينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء ، أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد ، ولا يكون به مثلة بين الناس ، لكن مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ، ويستر العورة .
وفرض عليه - مع ذلك - أن
يطعمه مما يأكل - ولو لقمة - وأن
يكسوه مما يلبس - ولو في العيد - ويجبر السيد على ذلك ، فإن أبى ، أو أعسر : بيع من ماله ما ينفق به على
[ ص: 262 ] من ذكرنا في الإباية - وأما في العسر : فيباع عليه العبد والأمة إن لم يكن بأيديهما عمل يكون له أجرة يقوم منها مؤنته ، فإنه يؤاجر حينئذ ولا يباع - ولا تعتق أم الولد من عدم النفقة ، لكن يجبر كما قلنا إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال كلفت ما يكلف فقراء المسلمين .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
واصل الأحدب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15277المعرور بن سويد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9132إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
يعقوب بن مجاهد عن
أبي حزرة القاص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : أن
أبا اليسر قال له : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الرقيق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51397أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون } .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=6أبو اليسر " فكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة " فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=6أبو اليسر يرى هذا الأمر فرضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج حدثه عن
العجلان مولى فاطمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32990للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
حفص بن عمر - هو الحوضي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
محمد بن زياد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51398إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليؤاكله أكلة أو أكلتين ; أو لقمة أو لقمتين ، فإنه ولي حره وعلاجه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه الأحاديث تجمع ما قلنا ، وقد صح نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المثلة - وأما قولنا : إنه إن غاب أو أبى بيع عليه من ماله ، فلقول الله عز وجل {
كونوا قوامين بالقسط } وكل ما لزمت المسلم نفقته فقد وجب له حق في ماله ، ففرض علينا إيصاله إليه ، وتوفيته إياه ، فإذا لم يقدر على ذلك إلا ببيع
[ ص: 263 ] عرض أو عقار : بيع ذلك ، لقول الله عز وجل : {
وأحل الله البيع } فمن لم يبع من مال من عليه حق ما يوصله به العبد أو غيره إلى حقه ، فقد عصى الله تعالى في قوله عز وجل {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ومن أبر البر إيفاء ذي الحق حقه ، ومن الإثم والعدوان منع ذي الحق حقه .
وأما
بيع المملوك إن لم يكن لسيده مال ينفق منه عليه ، ولا كان بيد العبد عمل يؤاجر به ، أو مؤاجرة المملوك إن كان بيده عمل تقوم منه نفقته وكسوته ، فلما قد ذكرنا قبل من أن
أبا طيبة كان لمواليه عليه خراج بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم أن يخفوا عنه من خراجه .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
ليث - هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1160أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ قال : لا ، قال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال له : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فيمن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فقد سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كما نا
يوسف بن عبد الله النمري نا
عبد الله بن محمد بن يوسف نا
إسحاق بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
محمد بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني نا
سعيد بن أبي مريم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : " قدمت على
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير فدفع إلي كتابين فسألته كل هذا سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ؟ فقال : منه ما سمعت ، ومنه ما حدثت ، فقلت : أعلم لي على كل ما سمعت منه ؟ فأعلم لي على هذا الذي عندي " .
وقد قال قوم : لم بعتم العبد إذا أعسر السيد بنفقته ، أو بنفقة أهله ، أو بنفقة نفسه - ولم تطلقوا الزوجة ، ولم تعتقوا أم الولد بعدم النفقة ؟ قلنا : حق من له النفقة عليه واجب في ماله وعبده ، وأمته ، مال من ماله فيباعان في كل حق عليه ليعطى كل ذي حق حقه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
[ ص: 264 ] وكما قال عز وجل {
ولا تبخسوا الناس أشياءهم } ومن منع أحدا نفقته الواجبة له فقد بخس شيئا هو له - وأما الزوجة وأم الولد فليستا مالا من ماله لكن حقهما في ماله فإن لم يكن له مال فحقهما في مال أنفسهما فإن لم يكن لهما مال فحقهما في سهم المساكين والفقراء من الصدقات بنص القرآن لأنهما حينئذ من جملة المساكين أو الفقراء ، يعلم ذلك بالمشاهدة ، فأي وجه للطلاق والعتق هاهنا ؟ لو أنصف المعاندون أنفسهم ؟ .