[ ص: 279 ] ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما لا يفسخ به 1930 - مسألة :
لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ، ولا ببرص كذلك ، ولا بجنون كذلك ، ولا بأن يجد بها شيئا من هذه العيوب ، ولا بأن تجده هي كذلك .
ولا بعنانة ، ولا بداء فرج ، ولا بشيء من العيوب .
ولا بعدم نفقة ، ولا بعدم كسوة ، ولا بعدم صداق ، ولا بانقضاء الأربعة الأشهر في الإيلاء ، ولا بزواج أمة على حرة ، ولا بزواج حرة على أمة .
ولا بزنى يحدث من أحدهما ، ولا بزناه بحريمتها ، كأمها ، أو جدتها ، أو بنتها ، أو بنت ابنها ، أو بنت ابنتها ، أو أختها ، أو خالتها ، أو عمتها ، ولا بزناها بابنه .
ولا بتفريق الحكمين ، وبتخييره إياها - اختارت نفسها أولم تختر .
ولا بأن
يقول لها : أنت حرام ، أو قال : أنت علي كالميتة ، والخنزير ، والدم .
ولا بهبته إياها لأهلها - قبلوها أو لم يقبلوها - ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة .
ولا ببيع الأمة ذات الزوج ، ولا ببيع العبد ذي الزوجة .
ولا بفقد الزوج ، لأنه لا يدري أين هو ؟ وهما في كل ذلك باقيان على الزوجية كما كان .
[ ص: 280 ] وفي كل ما ذكرنا خلاف قد ذكرنا منه ما شاء الله تعالى أن نذكره ، ونذكر أيضا إن شاء الله تعالى ما لم نذكره قبل - فمن ذلك