صفحة جزء
1932 - مسألة : وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها ، أو بزنا ابنه بها - : فلما روينا من طريق سفيان الثوري عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر " عن ابن عباس : أن رجلا قال له : إنه أصاب أم امرأته ؟ فقال له ابن عباس : وحرمت عليك امرأتك " وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد بلغ مبلغ الرجال .

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه قال : من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته - فصح هذا القول عن عطاء ، والحسن ، والحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي .

ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : إذا قبلها أو لامسها ، أو نظر إلى فرجها من شهوة : حرمت عليه أمها وابنتها - وهو قول أبي حنيفة .

وصح عن جابر بن زيد ، إذا زنى بأخت امرأته : حرمت عليه امرأته .

وصح أيضا - عن قتادة ولم يرها ترجم إلا بالوطء ، لا بالمباشرة .

وصح أيضا - عن طاوس - وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن مغفل - وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحد قولي مالك ، وقال آخرون : لا تحرم عليه ، صح ذلك عن ابن عباس ، رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان ، والحجاج بن المنهال ، قال يحيى : نا هشام الدستوائي - [ ص: 290 ] وقال الحجاج : نا حماد بن سلمة ثم اتفق هشام ، وحماد ، كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته : تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته .

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحلال بن أبي الحلال العتكي عن أبيه عن علي بن أبي طالب " أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها ؟ فأمره برد التي أدخلت عليه ، وأن يدخل عليه التي تزوجت ، وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا .

وروينا من طريق هشيم خبرا غير هذا ، كما أوردناه ، ثم قال بإثره : أرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك .

ونا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك .

قال أبو محمد : وأنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم - وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير .

وصح عن الزهري ، ويحيى بن يعمر .

وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهما - وأحد قولي مالك .

وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده

التالي السابق


الخدمات العلمية