1932 - مسألة : وأما من
فسخ النكاح بزناه بحريمتها ، أو بزنا ابنه بها - : فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الأغر بن الصباح عن
خليفة بن الحصين عن
أبي نصر " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رجلا قال له : إنه أصاب أم امرأته ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وحرمت عليك امرأتك " وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد بلغ مبلغ الرجال .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أنه قال : من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته - فصح هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والشعبي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا قبلها أو لامسها ، أو نظر إلى فرجها من شهوة : حرمت عليه أمها وابنتها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، إذا زنى بأخت امرأته : حرمت عليه امرأته .
وصح أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولم يرها ترجم إلا بالوطء ، لا بالمباشرة .
وصح أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
وعبد الله بن مغفل - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والأوزاعي ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال آخرون : لا تحرم عليه ، صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ،
والحجاج بن المنهال ، قال
يحيى : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي -
[ ص: 290 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ثم اتفق
هشام ،
وحماد ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته : تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحلال بن أبي الحلال العتكي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب " أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها ؟ فأمره برد التي أدخلت عليه ، وأن يدخل عليه التي تزوجت ، وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم خبرا غير هذا ، كما أوردناه ، ثم قال بإثره : أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول ذلك .
ونا
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يقول ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأنا اتهمت هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
وصح عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده