[ ص: 291 ] الطلاق 1933 - مسألة ومن
خير امرأته فاختارت نفسها ، أو اختارت الطلاق ، أو اختارت زوجها ، أو لم تختر شيئا ، فكل ذلك لا شيء ، وكل ذلك سواء ، ولا تطلق بذلك ، ولا تحرم عليه ، ولا لشيء من ذلك حكم ، ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها ، أو اختيار الطلاق ألف مرة .
وكذلك إن
ملكها أمر نفسها ، أو جعل أمرها بيدها ولا فرق .
فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا ، أو طلقته ثلاثا : أنها طلقة واحدة رجعية .
وصح أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وقول آخر - وهو أن القضاء ما قضت : صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - ومن طريق غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر منقطعا عنهما - وصح عن
عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
وعائشة : أمي المؤمنين ،
وقريبة - أخت أم سلمة -
nindex.php?page=showalam&ids=72وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : إن
جعل أمرها بيدها فردته إلى زوجها فهي امرأته كما كانت .
وقول ثالث - إن اختارت الفراق أو نفسها : فهي واحدة بائنة ، وإن ردته إلى زوجها
[ ص: 292 ] فاختارته ، فهي طلقة رجعية - صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ورجال من الصحابة ، وعن
الحسن البصري .
وقول رابع - أن القضاء ما قضت ، وله أن يناكرها ، فيحلف ويقضى له بما حلف أنه نواه ، وتكون طلقة رجعية : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - ولم يصح - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وصح عن
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان .
وقول خامس - وهو ثلاث بكل حال - صح عن
الحسن ، وعن رجال من الصحابة رضي الله عنهم - وفيه أثر مسند .
وقول سادس - من
جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها فليس بشيء ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وقول سابع - من
قال لامرأته : أمرك بيدك ؟ فقال : قد حرمت عليك ، قد حرمت عليك : فهي واحدة - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
القاسم بن محمد - وليس يصح عنه .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن
الشعبي : أن أمرك بيدك ، واختاري نفسك سواء ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - وصح عن
الشعبي : أنه قوله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وأما المتأخرون - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : أمرك بيدك ، والتمليك ، والتخيير سواء ، فإذا ملكها أمرها ، أو قال : اختاري ، أو
قال : أمرك بيدك ، ثم قال : لم أنو طلاقا ; فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق ، أو ليس فيه ذكر طلاق : لم يصدق ، وإن كان في رضا لم يلزمه شيء مما تقضي به هي ، فإن كان في غضب فردت إليه أمرها فلا شيء وهي امرأته - فلو كان في غضب فطلقت نفسها لم يلتفت لما قالت ، لكن هو يسأل عن نيته ؟ فإن قال : نويت الثلاث ، فهي طالق ثلاثا ، إلا في اختاري ، فإنها لا تكون إلا واحدة بائنة - سواء نوى ذلك أو أقل - أو نوى طلاقا رجعيا أو لم ينوه - وإن قال : نويت اثنتين ، أو قال : نويت الطلاق بلا عدد ، أو قال : نويت واحدة بائنة ، أو قال : نويت واحدة رجعية ، أو قال : لم أنو طلاقا أصلا فكل هذا سواء ، ولا يلزمه في كل ذلك إلا واحدة بائنة ولا بد ؟ فاعلموا أن كل ما موه به عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - فباطل ، وأنه
[ ص: 293 ] في قوله هذا لم يوافق أحدا منهم وهو قول ما سبق إليه ، ولم يعرف عن أحد قبله ، ولا دليل له على شيء منه ، لا من نص ، ولا من قياس ، ولا من قول يعقل .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : أمرك بيدك والتمليك سواء .
قال : ومن
قال : لامرأته أمرك بيدك فقالت : قد قبلت ; فقد طلقت ، إلا أن تقول هي : لم أرد طلاقا - قال : فلو
جعل أمر امرأته بيد امرأة له أخرى فطلقتها ثلاثا ، فهي طالق ثلاثا ، وله أن يناكرها فيقول : لم أرد إلا واحدة ، أو يقول : لم أرد إلا اثنتين ، فالقول قوله مع يمينه ، وتكون واحدة بائنة .
قال : فلو
قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله ؟ فقالت هي : قد فارقتك إن شاء الله ، فهو طلاق - فلو
قال لها : ما كنت إلا لاعبا ، أو قالت هي : ما كنت إلا لاعبة ما أردنا طلاقا ، فالقول قول الرجل مع يمينه .
قال : فلو
قال لها : أمرك بيدك فأخذت شقة ومضت إلى أهلها وخرج هو إلى سفر ولم يكن غير هذا ، قالوا : قد طلقت .
فلو قال : أمرك بيدك ، أو ملكها ؟ فطلقت نفسها واحدة ، فقال هو : لم أنو إلا ثلاثا ، لم يلزمه إلا واحدة ؟
فاعلموا أن هذا القول أيضا غير موافق لقول أحد من الصحابة ، ولا من التابعين إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم تصح : رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
عبد الكريم أبي أمية أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال هو : والله ما جعلت أمرها إلا واحدة ؟ فترافعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فاستحلفه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد متكلم فيه ،
وعبد الكريم أبو أمية غير ثقة ولم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلاف ذلك كما ذكرنا من أقواله والأسانيد في ذلك قد ذكرناها في " كتاب الإيصال " وإنما قصدنا هاهنا الاختصار - وأما سائر تقاسيمه فلا سلف له فيها .
[ ص: 294 ] وأيضا - فإن هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خالفه فيها ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعلها رجعية ، وجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بائنة ، فخرج عن قول جميعهم .
وكذلك أيضا جعلها
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ،
والقاسم بن محمد رجعية .
وقد روينا ذلك أيضا - من طريق ثابتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - يعني المناكرة - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، فصح أنه رأي مجرد لا دليل عليه ، لا من نص ، ولا من قول متقدم ، ولا من قياس ، ولا من رأي يعقل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو ما نوى ، فإن قال : لم أنو طلاقا فهو كما قال - وكذلك إن ردت الأمر إليه ؟ فإن طلقت نفسها ، أو اختارت نفسها فأي شيء قالت لم يلزمه إلا طلقة واحدة رجعية فقط - وهكذا قالا في التخيير ، والتمليك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منها - وقد تقصينا من روي عنه من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه يقع به طلاق ، فلم يكونوا بين من صح عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة ، ثم قد اختلفوا كما ترى ، وليس قول بعضهم أولى من قول بعض ، ولا أثر في شيء منها إلا أثرا - : رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أرنا
علي بن نصر الجهضمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12341لأيوب السختياني : هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير
الحسن ؟ قال : لا ، اللهم غفرا إلا ما حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
كثير - مولى ابن سمرة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
قال : ثلاث } ، قال
أيوب : فلقيت
كثيرا - مولى ابن سمرة - فسألته ، فلم يعرفه ، فرجعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فأخبرته ، فقال : نسي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
كثير - مولى ابن سمرة مجهول - ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر ، وقد أوقفه بعض رواته على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . والذي نقول به هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وأصحابنا ، فهو - : ما رويناه من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش نا
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت " أن
رجلا قال لامرأة له : إن أدخلت هذا العدل البيت فأمر صاحبتك بيدك ، فأدخلته ، ثم قالت : هي طالق ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأبانها منه ، فمروا
nindex.php?page=showalam&ids=10بعبد الله بن مسعود فأخبروه ؟ فذهب بهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ، ولم يجعل النساء
[ ص: 295 ] قوامات على الرجال ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فما ترى ؟ قال : أراها امرأته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنا أرى ذلك ، فجعلها واحدة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد يمكن أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمضى حكمه وإلا فقد رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في أن لا ينفذ طلاق من جعل الزوج أمر امرأته بيده .