ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء :
رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يوم أو يومين ، قال : ليس هذا بشيء قلت : فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة ؟ قال : ما أدري ما هذا ، ما أظن هذا شيئا ؟ قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أملكت
عائشة حفصة حين ملكها
nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير أمرها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا ، إنما عرضت عليهم أيطلقها أم لا ؟ ولم يملكها أمرها .
وأما التمليك - فقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : القضاء ما قضت ، وله أن يناكرها فإن ناكرها حلف ، وله ما نوى .
وروي عنه قول آخر - يصح عنه : القضاء ما قضت ، ولا قول له - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والزهري .
وروي عنه - قول ثالث : أن التمليك نفسه طلاق - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من ملك امرأته طلقت ، وعصى ربه - وهو قول
الحسن .
وقول رابع - صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : إن ملكها نفسها فطلقت نفسها ثلاثا ، فهي واحدة رجعية .
وقد ذكرنا قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة في التمليك .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في التمليك أقوال لم نذكرها ، نذكرها - إن شاء الله تعالى - وهي أنه قال : من ملك امرأته أمرها فسواء كانت بالغا ، أو غير بالغ ، إذا كان مثلها يفهم ما يجعل إليها - فهي طالق ثلاثا ، وله أن يناكرها ، فإن ردت أمرها إليه فلا حكم لها ، فإن
طلقت نفسها أكثر من واحدة ؟ فقال : لم أملك إلا واحدة أو يقول : لم أرد الطلاق ، فهذه هي المناكرة ، ويحلف هو ، فتكون طلقة واحدة بائنة .
قال : فلو قال : لم أنو عددا من الطلاق ، فهي طالق ثلاثا .
[ ص: 296 ] قال : فلو قال لامرأته : قد ملكتك أمرك ، فليس له أن يرجع عن ذلك ، وليس له أن يوقفها هو لتقضي ، أو لتترك ، إنما القضاء إليها حتى يوقفها السلطان فتقضي أو تترك ، فيبطل ما جعل إليها إن تركت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يوافق في هذا إلا قولا من أقوال ثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر في المناكرة خاصة .
وسائر أقواله في ذلك لا سلف له فيها ، وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد صح ذلك عنه .
وليس في التمليك إيجاب طلاق عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد فقط ، وذكره بعض الناس عن
فضالة بن عبيد ; والذي نقول به هو - : ما رويناه من طريق
أبي عبيد نا
عبد الغفار بن داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
رميثة الفراسية كانت تحت
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها ، فقالت : أنت طالق ثلاث مرات ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : أخطأت ، لا طلاق لها ، ألا إن المرأة لا تطلق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا أخبره " أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خطأ الله نوأها عليك ، إنما الطلاق لك عليها ، وليس لها عليك " وهذا في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس : كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها ، أتملك أن تطلق نفسها أم لا ؟ قال : كان يقول : ليس إلى النساء طلاق ؟ فقلت له : فكيف كان أبوه يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته ، أيملك الرجل أن يطلقها ؟ قال : لا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وجميع أصحابنا .
وأما التخيير - فصح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية ، وإن اختارت زوجها فهي امرأته كما كانت .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
عيسى بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب خالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك ، ثم رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إذ ولي الخلافة .
[ ص: 297 ] وروينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يصح عنه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية .
وقول آخر - وهو : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية ، فإن كرر ذلك ثلاث مرات كل ذلك تختاره : طلقت ثلاثا ، فإن وطئها قبل زوج يتزوجها فعليه الرجم - : روينا - أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رجع عن موافقة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى هذا القول ، إذ ولي الخلافة : من طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ،
والحجاج بن المنهال ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
عيسى بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وصح هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا : أنها إن اختارت نفسها لم يجز له ولا لغيره أن يخطبها في العدة من تلك الطلقة - : روينا هذه الزيادة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة ، ولا يخطبها هو ، ولا من سواه ، إلا بعد انقضاء العدة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة ، وهو أحق بها .
وقول ثالث - صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وهو إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه كان يقول من قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة .
وقول رابع - وهو أنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة - : رويناه هكذا أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : خير
محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ؟ فجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد واحدة ، وهو أملك برجعتها - قال : فذكرت ذلك
لأيوب ؟ فقال : بلغني نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد .
[ ص: 298 ] وقول خامس - رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من طريق لا تصح ، لأن فيها
جابرا الجعفي - وهو كذاب -
إن خيرها مرة ، ثم مرة ، ثم مرة - وهي ساكتة ، فقالت في المرة الثالثة : قد اخترت نفسي ، فهي طالق ثلاثا .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي : أنهما قالا : إن كرر تخييرها ثلاث مرات فاختارت واحدة ، فهي طالق ثلاثا ، وإن خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطليقات ، فهي طلقة واحدة .
وقول سادس - رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في التي يخيرها زوجها : القضاء ما قضت - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
والزهري : أن التخيير ، والتمليك سواء .
وقول سابع - وبه نقول - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقالت : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خطأ الله نوأها لا أدري ما الخيار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا أصح ما روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأما الزيادة التي رواها قوم في هذا الخبر من أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لو قالت : أنا طالق ثلاثا ، لكان كما قالت ، أو إلا طلقت نفسها ثلاثا ، فلا يصح ، لأنه إنما رواها
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت ومنصور - وكلهم لم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروينا هذا أيضا : من طريق
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلا " قالت : أنا طالق ، أنا طالق " وهذا خبر لم يسمعه
عمرو من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لأنه إنما رواه عن
عكرمة ، بخلاف هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد ذكرنا قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في التخيير آنفا .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - فقال : إن قال لها : اختاري فخيرها ، ثم قال : لم أرد طلاقا ، فإن
[ ص: 299 ] كان ذلك في رضا لم يجر فيه ذكر طلاق كان القول قوله مع يمينه ، ولا خيار لها - فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق أو ليس فيه ذكر طلاق ، أو كان في رضا ذكر فيه طلاق لم يلتفت إلى دعوى الزوج ، وكان لها الخيار ، فإن اختارت زوجها فهي امرأته ، وبطل خيارها ، وإن اختارت نفسها فهي طالق واحدة بائنة ، لا تكون رجعية أصلا ، ولا أكثر من واحدة ، سواء نوى هو أكثر من واحدة أو لم ينو ، اختارت هي أكثر من واحدة ، أو اختارت واحدة رجعية .
ثم لهم من التخاليط في حركاتها وأعمالها أشياء يطول ذكرها ، إلا أنها من عجائب الدنيا ، قد ذكرناها في " كتاب الإيصال " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن خيرها فاختارته ، فهي امرأته وقد بطل خيارها ، فإن اختارت نفسها فهي طالق ثلاثا ولا بد ، سواء قالت : أردت الطلاق ، أو قالت : لم أرد الطلاق ، وليس له أن يناكرها ، ولا يلتفت إلى نيته أصلا ، فلو طلقت نفسها واحدة أو اثنتين فليس بشيء ، ولا يلزمه ذلك وليس لها إلا اختيار زوجها ، أو أن تطلق نفسها ثلاثا ولا بد ، إلا أن يخيرها وقد عزم على طلاقها ، أو مخالعتها ؟ فهاهنا إن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة بائنة - وكذلك لو قال لها : اختاري طلقة ؟ فليس لها إلا طلقة واحدة رجعية - هذا كله في المدخول بها .