1935 - مسألة : ومن ذلك من
قال لامرأته : قد وهبتك لأهلك ؟ فإننا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في المرأة توهب لأهلها : إن قبلوها فواحدة بائنة ، وإن ردوها فواحدة - وهو أحق بها - يعني برجعته . ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
يزيد بن إبراهيم - هو التستري - نا
الحسن - هو البصري - قال : كان رجال من أصحاب رسول الله يقولون : إن وهب امرأته لأهلها فأمسكوها ، فقد بانت منه ، وإن هم ردوها عليه فهي واحدة وهو أحق
[ ص: 308 ] بها - وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . وقول آخر - وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا - وهو أنه إن قبلوها فهي واحدة ، وإن لم يقبلوها فليس بشيء . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال - يعني في الموهوبة - : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس بشيء . وقول ثالث - كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إن قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها - وهذا قول
الحسن . وقول رابع - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبد الله بن عبيد الله الكلاعي ،
وعبد العزيز بن عبيد الله قال
الكلاعي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، وقال
عبد العزيز : عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق - ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول فيمن وهب امرأته لأهلها ، قالا جميعا : إن قبلوها فهي طلقة وهو أملك بها ، وإن لم يقبلوها فلا شيء . وروينا هذا أيضا عن
الزهري - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقول خامس - كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
المعتمر بن سليمان التيمي عن
منصور عن
إبراهيم قال : كان يقال في الموهوبة لأهلها : تطليقة قال
سعيد : وأرناه
أبو عوانة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بمثله ، وزاد : لا ندري أبائنة أم رجعية . وقول سادس - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد فيمن وهب امرأته لأهلها ؟ قالوا : هي ثلاث قبلوها أو ردوها . وقول سابع - قاله
الأوزاعي ، قال : هي طلقة واحدة قبلوها أو ردوها . وقول ثامن - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : من وهب امرأته لأهلها فالقضاء ما قضوا ، فإن كان وهبها لهم - وهو لا ينتظر قضاءهم - فهو طلاق ألبتة . وقول تاسع - رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو أنه قال : من وهب امرأته لأهلها فإن كانت
[ ص: 309 ] مدخولا بها فهي طالق ثلاثا قبلوها أو لم يقبلوها - وإن كانت غير مدخول بها فهي واحدة فقط - قبلوها أو ردوها . وقول عاشر - رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : من وهب امرأته لأهلها فله نيته في الفتيا والقضاء ، فإن قال : لم أنو طلاقا لم يلزمه طلاق ، وإن قال : نويت ثلاثا فهي ثلاث ، وإن قال : نويت اثنتين فهي اثنتان رجعيتان ، وإن قال : نويت واحدة فهي واحدة رجعية . وقول حادي عشر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قال : إن قاله لامرأته : قد وهبتك لأهلك ، أو قال : لأبيك ، أو قال : لأمك ، أو قال : للأزواج ؟ فإن كان هذا في غضب ، أو جوابا لها إذ سألته الطلاق ، ثم قال : لم أنو الطلاق : صدق ولم يلزمه طلاق في الفتيا ، وفي القضاء . وإن قال : نويت بذلك الطلاق - فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى اثنتين باثنتين ، أو رجعيتين ، أو واحدة بائنة ، أو رجعية ، لم يكن في كل ذلك إلا واحدة بائنة فقط ، لا أكثر . قال : فلو
قال لها : وهبتك لخالتك ، أو قال لزيد ، أو لفلان - وذكر أجنبيا فليس ذلك بشيء ، ولا يلزمه بذلك طلاق - سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل ; أو لم ينو طلاقا - كان ذلك في غضب أو في جواب سؤالها إياه الطلاق ، أو لم يكن - ولا معنى لحكم أهلها الذين وهبها لهم في ذلك . وقول ثاني عشر - وهو أن كل ذلك باطل لا يلزمه به طلاق أصلا - نواه أو لم ينوه - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - فآبدة من أوابد الدهر ، وتفريق ما سمع بأسخف منه ، كل ذلك بلا دليل يعقل ، ولا قياس يضبط ، ولا رأي له وجه ، ولا نعلمه عن أحد قبله ، لا سيما إذا أضيف هذا القول إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير والتمليك وتلك التفاريق السخيفة . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين المدخول بها وغير المدخول بها في التفريق - فما يعلم عن أحد قبله ، وما ندري من أين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثلاثا ؟ وقالوا : المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث ؟ فقلنا : وقد يحرمها عندكم الواحدة البائنة .
[ ص: 310 ] فإن قالوا : يتزوجها إذا شاء ؟ قلنا : وفي الثلاث يتزوجها بعد زوج ، وكذلك غير المدخول بها يتزوجها في البائنة إن شاء وشاءت ، وهلا حرمتموها في الأبد ، كما فعلتم بالمدخول بها في عدتها ؟ ، . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وسائر الأقوال لا نعلم لشيء منها برهانا ، لا قرآنا ، ولا سنة - ولا حجة في سواهما - وما كان هكذا فلا يجوز القول به ، ومن الباطل أن يهب حرة ، أو أمة غيره ؟ فهبته فاسدة ، والفساد لا حكم له إلا بإبطاله ، والتوبة إلى الله عز وجل منه - فصح الذي قلنا وبالله تعالى نتأيد .