1936 - مسألة : ومن
باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ، ومن
باع أمته ولها زوج فهي زوجته كما كانت . وقد اختلف الناس في ذلك كما روينا من طريق
شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سئل
إبراهيم النخعي عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية : {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، عن
إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال في قول الله تعالى : {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المبارك بن فضالة عن
الحسن البصري عن
أبي بن كعب قال : بيعها طلاقها . أنا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
سليمان التيمي عن
[ ص: 311 ] أبي مجلز عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : بيع الأمة طلاقها - قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : ذوات البعول . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : بيعها طلاقها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
خالد الحذاء عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : بيع الأمة هو طلاقها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : أيهما بيع فهو طلاق - يعني : العبد من زوجته ، والأمة من زوجها : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن قاسم بن محمد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
عبد الأعلى نا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن البصري أنه قال في الأمة : بيعها طلاقها - يعني : من زوجها ، وبيعه طلاقها - يعني : من زوجته . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج عبده من أمته فالطلاق بيد العبد ، وإذا اشترى أمة ولها زوج فالطلاق بيد المشتري . وقالت طائفة : إن بيعت الأمة فهو طلاقها من زوجها ، وإن بيع العبد وله زوجة لم تطلق بذلك . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري وابن أبي نجيح قال
الزهري : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال
ابن أبي نجيح : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قالا جميعا : بيعها طلاقها ، فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ . وروينا عن
الحسن البصري أن العبد إذا أبق وله زوجة فإنها طالق بإباقة العبد - روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : يسبى أرنا
منصور عن
الحسن أنه كان يقول : إباق العبد طلاقه .
وذهبت طائفة : إلى قول آخر ، كما روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث عن
أبي مجلز عن
[ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال في قول الله عز وجل : {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .
قال : المحصنات ذوات الأزواج من الحرائر ، وإذ هو لا يرى بأسا بما ملكت اليمين أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطؤها .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله عز وجل : {
إلا ما ملكت أيمانكم } قال ينتزع الرجل وليدته امرأة عبده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها إياه ؟ قال : نعم ، وأرضه ، قلت : أبى إلا صداقه ؟ قال : هو له كله ، فإن أبى فانتزعها ، إن شئت ، ومن حر أنكحتها إياه - ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال : لا تنتزعها من الحر ، وإن أعطيته الصداق فلا تستخدمها ، ولا تبعها .
وذهب آخرون إلى أن بيع الأمة ليس طلاقا ، وأن بيع العبد أو إباقه ليس طلاقا لزوجته ، ولا للسيد أن ينتزع أمته من عبده إذا زوجها منه - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه ليس بيع الأمة طلاقا لها من زوجها .
وصح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن سأله رجل فقال : اشتريت جارية لها زوج أفأطؤها ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أتريد أن أحل لك الزنا ؟ وصح هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله عز وجل : {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .
قالوا : فحرم الله تعالى علينا كل محصنة إلا ما ملكت أيماننا فهي حلال لنا من جملة المحصنات - والمحصنات هن ذوات الأزواج .
فصح أنهن إذا كن ذوات أزواج فملكناهن أنهن لنا حلال ، ولا يحللن لنا إلا بأن يحرمن على أزواجهن ، إذ كون الفرج حلالا لاثنين معا ممنوع في الديانة .
[ ص: 313 ] قالوا : وسواء في ذلك المبيعات والمسبيات ، لأن الآية على عمومها .
وقالت طائفة : إنما عنى الله عز وجل بذلك المسبيات خاصة . روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من طريق
إبراهيم عنه ،
وإبراهيم لم يدركه ، ولا لقيه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس - وهو ضعيف .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : كل ذات زوج عليك حرام من طريق
يحيى بن عبد الملك الحماني - وهو ضعيف - عن
شريك - وهو مدلس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من جعل بيع الأمة طلاقها واحتج بقوله تعالى : {
إلا ما ملكت أيمانكم } فوجدناها قد خصها خبر صحيح ، وهو بيع
بريرة وابتياع
عائشة أم المؤمنين لها ، ولها زوج اسمه مغيث ، فلم يكن بيعها طلاقا لها ، ثم أعتقتها أم المؤمنين بعد ابتياعها لها ، فلم يكن ذلك أيضا طلاقا لها ، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في البقاء في زوجيته ، أو في فراقه .
فصح بذلك أن بيع الأمة ليس طلاقا لها ، وصح بهذا : أن قوله تعالى {
: إلا ما ملكت أيمانكم } استثناء منقطع - معناه : لكن ما ملكت أيمانكم ما لم يحرم عليكم ، كذوات المحارم ، وذوات الأزواج ، والكوافر ، فما عدا هؤلاء فحلال لكم .
وأما من قال : بيع العبد طلاق لزوجته الأمة ، فلا نعلم له شيئا يتعلق به - فسقط هذا القول ، والحمد لله رب العالمين .
ثم نظرنا في
المسبية مع زوجها ، أو دونه ، أو يسبى هو دونها ، أو خرجت إلى أرض المسلمين ولها زوج في أرض الحرب ؟ فوجدناها لا تخلو من أن تكون إذ سبيت ، أو خرجت إلى أرض المسلمين مختارة : بقيت على دينها الكتابي ، أو غير الكتابي ، أو أسلمت ؟ لا تخلو ضرورة من أحد هذين الوجهين ، ولا ثالث هنالك .
فإن كانت لم تسلم فقد بينا في صدر كلامنا في " النكاح " من كتابنا هذا أن وطء الأمة الكافرة كتابية كانت أو غير كتابية بملك اليمين لا يحل أصلا فأغنى عن إعادته لقول
[ ص: 314 ] الله تعالى : {
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم } .
ولم يخص الله تعالى من هذا التحريم إلا ما كان بالزواج فقط بقوله تعالى : {
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } .
وقد صح أن عقود نكاحات الكفار صحاح ، ومنها كانت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه - رضي الله عنهم - وما صح فلا سبيل لإبطاله إلا بنص - فصح أنها ما لم تسلم المسبية ذات الزوج فهي على زوجيتها سواء بقي في دار الحرب أو سبي معها .
وأما قول من قال : إن اختلاف الدارين يقطع عصمة النكاح ، فقول باطل فاسد ، لأنه دعوى مجردة لم يؤيدها قط قرآن ، ولا سنة وقد تكلمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر الوارد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري إذ أصابوا سبايا
أوطاس ، فتحرجوا من غشيانهن ، فأنزل الله عز وجل : {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن .
وبينا أنهن بيقين - متفق عليه - وثنيات من سبايا
هوازن ، ووطؤهن لا يحل للمسلمين حتى يسلمن بلا خلاف منا ومن الحاضرين من المخالفين وبنص تحريم المشركات حتى يؤمن - فصح أن مراد الله تعالى بذلك إذا أسلمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذا أسلمن فلا يخلون ضرورة من أن يكون زوج من أسلم منهن سبي معها أو لم يسب ، بل هو في أرضه ، فإن كان معها أو في أرضه ولم يسلم قبل إسلامها إن كانت كتابية ، أو مع إسلامها كائنا ما كان دينها ؟ فقد انفسخ نكاحها منه على ما نذكر بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فإذا انفسخ نكاحها بإسلامها دون إسلام زوجها فقد حل فرجها لسيدها المسلم حينئذ : بنص القرآن والسنة بلا خلاف ، فإن أسلم زوجها مع إسلامها كائنا ما كان دينها ، أو أسلم قبل إسلامها وهي كتابية ، فهما في كل ما ذكرنا باقيان على زوجيتهما ، لما ذكرنا : من أن كل نكاح صح بتصحيح الله تعالى إياه فإنه لا يحل لأحد فسخه إلا بنص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ، ولا سبيل إلى وجود شيء من ذلك في فسخ نكاح المسبية بعد إسلامها دون إسلام زوجها فقط .
[ ص: 315 ] وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا سبي الزوجان فهما على نكاحهما حتى يخرجا إلى دار الإسلام ، فإذا صار فيها انفسخ النكاح - وهذا قوله أوله صحيح وآخره في غاية الفساد ، لأن اختلاف الدارين لا يحرم نسبا ولا يحله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن جاء أهل الحرب بسبي فيه زوجان فهما على نكاحهما ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل قول ما لم يؤيده قرآن ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فهو باطل بيقين لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق .