[ ص: 316 ] فسخ نكاح المفقود 1937 - مسألة :
ومن فقد فعرف أين موضعه ، أو لم يعرف في حرب فقد ، أو في غير حرب - وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال - : لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا ، وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ، ولا تعتق أم ولده ، ولا تباع أمته ، ولا يفرق ماله ، لكن ينفق على من ذكرنا من ماله .
فإن لم يكن له مال بيعت الأمة ، وقيل للزوجة ، ولأم الولد : انظرا لأنفسكما ، فإن لم يكن لهما مال مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ، ولا فرق .
وقد اختلف الناس في ذلك - : فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : امرأة المفقود تعتد أربع سنين من طرق - : منها - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عاصم الأحول ،
وسليمان التيمي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=12081عثمان النهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال
سليمان عن أبي
عمرو الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكلاهما أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسمع منه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما أوردنا هذا ليصح سماع
عبد الرحمن لذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا
[ ص: 317 ] فقدته امرأته فأتت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعد أربع سنين فسأل قومها فصدقوها ، فأمرها أن تعتد أربع سنين من ذي قبل - ثم تزوجت ، فجاء زوجها - وذكر الخبر . قال : فخيره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن امرأة فقدت زوجها فأتت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسأل جيرانها وقومها فصدقوها ، فقال لها : اعتدي أربع سنين وتزوجي ، فجاء زوجها بعد ذلك ، فخيره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين الصداق وبين امرأته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين ، ثم ذكرت أمرها
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت ؟ فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع ولم تسمع له بذكر - ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر ، فأتى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن شئت رددنا إليك امرأتك ، وإن شئت زوجناك غيرها ؟ قال : بل زوجني غيرها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبته ، فأتت امرأته
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخبرته ؟ فأمرها أن تعتد أربع سنين ، ففعلت فأمرها أن تتزوج ففعلت ، . وقدم زوجها الأول فخيره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين امرأته وبين الصداق ؟ فاختار امرأته ، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينهما وردها إليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الذي لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غيره أصلا ، وهو أن تبتدئ بتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إلى الإمام ، فإذا أتمت الأربع سنين تزوجت - إن شاءت - فإن جاء زوجها - وقد تزوجت - فهو مخير بين صداقها الذي أعطاها ، وبين أن ترد إليه امرأته ويفسخ نكاح الآخر ، أو يزوجه الإمام زوجة أخرى .
وروينا نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ;
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ; قالا جميعا : في امرأة المفقود : تنتظر أربع سنين - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ينفق عليها فيها من مال زوجها ،
[ ص: 318 ] لأنها حبست نفسها عليه - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا يجحف ذلك بالورثة ، ولكن تستدين ، فإن جاء زوجها أخذت من ماله ، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث - ثم قالا جميعا ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير هذا من طريق لا تصح فيها
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه ، فإذا أتمتها طلقها وليه عنه ، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها - وقد تزوجت - خيره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينها وبين صداقها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير هذا كله أيضا من طرق لا تصح ، لأن فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهي أيضا مرسلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير - قال : فقدت امرأة زوجها فأتت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأمرها أن تتربص أربعة أعوام ، ففعلت ، ثم جاءته ، فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم أتته فدعا ولي المفقود فأمره أن يطلقها ؟ فطلقها ، فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته ، فأباح لها الزواج ، فتزوجت فجاء زوجها المفقود ؟ فخيره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين امرأته تلك وبين الصداق ، فاختار الصداق ، فأمر له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالصداق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا قول رابع - لا يصح ، لأنه مرسل من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فإنها تنتظره أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل .
وروينا من طريق
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل ذلك .
ومن طريق
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل ذلك .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا غير ذلك كله من طريق ضعيفة فيها
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتته امرأة فقدت زوجها مذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهر ، فأمرها عمر أن تتم أربع سنين ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها ، ثم تتزوج إن شاءت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد جاء من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعمرو بن دينار والزهري ، غير ما ذكرنا آنفا عنهم - :
[ ص: 319 ] كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر ولي المغيب عنها زوجها أن يطلقها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان : قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين ، وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ، ثم تتزوج - فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر دون
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأما
الزهري فأحفظ من
يحيى بن سعيد ، ورواية
سعيد هذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صحيحة ; لأنه أدركه وجالسه وقتل
عثمان - رضي الله عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب له عشرون سنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني : أن
ابن شهاب أخبره : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قضيا في ميراث المفقود : أنه يقسم من يوم تمضي الأربع السنون وتستقبل امرأته عدة أربعة أشهر وعشرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
عمرو بن دينار عن
يحيى بن جعدة : أن امرأة فقدت زوجها فلبثت ما شاء الله تعالى ، ثم أتت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين ، فلم يجئ فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وليه أن يطلقها ، ثم أمرها أن تعتد ، فإذا انقضت عدتها ، فإن جاء زوجها خيره بينها وبين الصداق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
أبي المليح الهذلي : أن رجلا ركب البحر فتيه به ، فتزوجت امرأته وأمهات أولاده ، وقسم ميراثه ، فقدم بعد ذلك . فارتفعوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فخير الرجل بين امرأته وبين الصداق ، ورد عليه أمهات أولاده وجعل في أولادهن الفداء ، فلما قتل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - ارتفعوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقضى بمثل قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني : أن
أبا المليح بن أسامة سئل عن امرأة المفقود ؟ فقال
أبو مليح : حدثتني
سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها ، فلم يدر أهلك أم لا ، فتربصت أربع سنين ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول ، فركب هو وزوجها الثاني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأخبراه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يخير الأول
[ ص: 320 ] بين امرأته وبين صداقها ، فلم يلبث أن قتل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فركبا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالكوفة فقال : ما أرى إلا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ قالت : فاختار الصداق ، فأعنت زوجي بألفين وكان الصداق أربعة آلاف ; ورد أمهات أولاده - كن تزوجن بعده - ورد أولادهن معهن ; علمي أنه قاله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : امرأة المفقود تعتد أربع سنين ، ثم يطلقها الولي ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق - وهذا صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما التابعون فروينا - : ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
الربيع بن حبيب قال : سألت
الحسن البصري عن المفقود زوجها ؟ فقال : تعتد أربع سنين ، ثم يطلقها وليه ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا - عدة المتوفى عنها زوجها - ثم تتزوج إن شاءت ، فإن جاء زوجها فهو بالخيار ، فإن شاء امرأته ، وإن شاء صداقها الذي كان أصدقها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
الحسن كان يخير المفقود بين الصداق الأول وبين امرأته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15826الخلاس بن عمرو : يخير بين الصداق الآخر وبين امرأته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال : بينما أنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي - وعنده رجل من أصحاب السابري حزين كئيب - فقلت : ما شأن ذا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قدم زوج امرأته ؟ فقلت : فكيف يصنع ؟ قال : يخير بين الصداق وبين امرأته ، فإن اختار الطلاق أقام هذا على امرأته ولا تعتد منه ، لأن الماء ماؤه ، وإن اختار امرأته اعتدت من هذا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فأخبرت بذلك
الحكم بن عتيبة ، فقال : لا يكون شيء من هذا إلا وفيه عدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في امرأة المفقود ؟ قال : تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ، ثم يطلقها وليه يأخذ بالوثاق ، ولا يمنع زوجها تلك الطلقة - وإن كانت ألبتة - فإن جاء فاختارها اعتدت من الآخر ، وإن اختار صداقها غرمته هي من مالها ، ولم تعتد من الآخر ، وقرت عنده كما هي .
[ ص: 321 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في امرأة المفقود يأتي وقد تزوجت أن المرأة تغرم الصداق .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
أيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في امرأة المفقود إذا قدم الأول كانت امرأته - إن شاء - واعتدت من زوجها الذي هي عنده ، وإن شاء فله ما أصدقها .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : لولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خير المفقود لرأيته أحق بها إذا شاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا فقد في الصف تربصت به سنة ، وإذا فقد في غير صف فأربع سنين .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بين ورثته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال في الذي يحضر القتال فلا يدرى أسر أم قتل ؟ فإني أرى أن تعتد امرأته عدة المؤجلة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تنكح إن شاءت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ربيعة في المفقود يتلوم لطلبه فلا يوجد له خبر ، فذلك الذي يضرب الإمام لامرأته فيما بلغنا ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها .
يقولون : إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة - ما لم تنكح - فهو أحق بها ، فإن نكحت بعد العدة ودخل بها ، فلا سبيل له عليها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال : إذا فرق السلطان بينهما فلا سبيل للأول عليها ، ولا رجعة - دخل بها أو لم يدخل .
وروينا غير هذا كله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8ابن أبي طالب ، وغيره .
[ ص: 322 ] كما روينا من طريق
أبي عبيد نا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو تموت .
ومن طريق
أبي عبيد أيضا نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إذا جاء زوجها الأول فلا خيار له ، وهي امرأته .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في امرأة المفقود تزوج : هي امرأة الأول - دخل بها الآخر أو لم يدخل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه وافق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في امرأة المفقود على أنها تنتظره أبدا .