ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار عن
الشعبي : أنه كان يقول : في امرأة المفقود : إن جاء الأول فهي امرأته ، ولا خيار له - قال
هشيم : وهو القول - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : وأرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي أنه قال في
امرأة المفقود إذا تزوجت فحملت من زوجها الآخر ، ثم بلغها أن زوجها الأول حي ، يفرق بينها وبين زوجها الآخر ، فإن مات زوجها الأول فإنها تعتد من هذا الآخر بقية حملها ; فإذا وضعت اعتدت من الأول أربعة أشهر وعشرا وورثته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في امرأة المفقود ، قال : هي مبتلاة فلتصبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في امرأة المفقود : لا تتزوج حتى يستبين أمره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أنه سمع
حماد بن أبي سليمان يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في امرأة المفقود تخير - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هي امرأته - قال
حماد :
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أحب إلي من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أعجب إلي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وممن قال : لا تؤجل امرأة المفقود ، ولا يفرق بينه وبينها القاضي - :
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
[ ص: 323 ] nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : من حكم بتأجيلها ثم فسخ النكاح منه وأمرها أن تعتد ، ثم تزوجت ; فإنه يفسخ كل ذلك ، وترد إلى الأول كما كانت .
وقال
الأوزاعي - في القوم يلقون العدو فيفقدون ، فلا يدرى أقتلوا أم أسروا : فإن نساءهم يعتدون عدة المتوفى عنها زوجها ، ثم يتزوجن - كتب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - وعلى هذا مضى أمر الناس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في امرأة المفقود : أنها تؤجل ، فإن جاء زوجها المفقود ووجدها تزوجت ، فهو أولى بها وترد إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإن كان الزوج عبدا أجلت عامين ثم تعتد - كما ذكرنا - فإن جاء زوجها قبل أن تتزوج فهي امرأته كما كانت ، وإن جاء - وقد تزوجت - فلا سبيل له إليها - دخل الثاني بها أو لم يدخل - .
ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : هو أولى بها ما لم يدخل بها الثاني ، ولا خيار للأول - قال : وإنما هذا في المفقود في غير الحرب .
فأما الذي فقد في الحرب فلم يعرف أميت هو أم حي ؟ فلا تؤجل امرأته ، ولا يفرق بينه وبينها - قال : ولا يقسم مال المفقود ، ولا تعتق أمهات أولاده ، حتى يأتي من الزمان ما يعرف أنه لا يعيش إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : تتربص امرأة المفقود أربعة أشهر وعشرا بعد أربعة أعوام ، ثم تتزوج - قالا جميعا : والمفقود الذي تؤجل امرأته - : هو المفقود في الحرب أو في البحر ، أو يفقد من منزله .
وأما من غاب عن أهله فلم يدر ما فعل فلا تؤجل امرأته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اختلف السلف في اثني عشر موضعا من هذه القصة وهي - : من
[ ص: 324 ] المفقود ؟ - والتأجيل - ومن متى يبدأ التأجيل ؟ - وكم التأجيل - وهل بعد التأجيل طلاق الولي ؟ - وهل بعد ذلك عدة الوفاة ؟ - وحكم تخيير الزوج إن قدم - وفيما ذا تخير ؟ - وعلى من غرم الصداق إن اختاره ؟ - وأي صداق يكون ؟ - وهل يقسم ميراثه ؟ - وهل تعتق أمهات أولاده ؟ .
فأما
من المفقود : فإن كل من روي عنه في هذا شيء لم يفرق بين أحوال الفقد ، وهم - :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
ومن التابعين - :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وهشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود ، وأصحابهم - حاشا :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق - : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ليس هذا الحكم في المفقود في الحرب - ولا نعلم هذا عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، ليس هذا الحكم فيمن خرج عن أهله ففقد .
وأما
التأجيل : فإن كل من ذكرنا روى التأجيل - حاشا روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ورواية عن
الشعبي ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأصحابهم .
وأما
متى يبدأ التأجيل - في قول من قال به - : فإن أكثر من ذكرنا يرى مبدأه من حين يرفع أمرها إلى الإمام - حاشا رواية ضعيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه أمرها بإتمام أربع سنين من حين غاب .
وقال بعضهم : تربص أربع سنين - ولم يحدوا من حين تبدأ ؟ وأما
كم التأجيل : فإن من ذكرنا يراه أربع سنين ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : أرى أن تؤجل امرأة من فقد في الصف سنة ، ومن فقد في غير الصف أربع سنين - .
[ ص: 325 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان عبدا أجلت له عامين - ولا يعلم هذا عن أحد قبله .
وأما
طلاق الولي بعد التأجيل : فإنه صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وأما
هل بعد ذلك عدة وفاة : فإنه قد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : تربص أربعة أعوام ، ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : أنها تعتد أيضا عدة الوفاة - وفي بعض تلك الروايات : أنها تعتد أيضا من الطلاق .
وأما
تخيير الزوج إذا قدم : فثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، ولم يرو عن صاحب رأي التأجيل خلاف ذلك ؟ وصح أيضا : عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحكم بن عتيبة والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والشعبي .
وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج : أنه يخير بين زوجته وبين الصداق ، إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صحيحة : أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه من أخرى .
واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق - إن اختاره الزوج - : فقال جمهور من ذكرنا : يغرمه الزوج الآخر - وقال
الزهري : تغرمه المرأة .
واختلفوا أيضا : أي الصداق يقضى له به . - إن اختاره - : فقال جمهورهم : صداقه الذي كان أصدقها هو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو : بل صداق الزوج الآخر .
واختلفوا هل تعتق أمهات أولاده ؟ - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : تعتق أمهات أولاده إذا أبيح لزوجته الزواج ، وإنما قضي بذلك في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - وقال بعضهم : لا يعتقن .
واختلفوا في ميراثه هل يقسم ؟ فروينا : أن في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - قسم ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج .
[ ص: 326 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما المالكيون ، والحنفيون ، والشافعيون - فإنهم تناقضوا هاهنا أقبح تناقض .
فأما الشافعيون - فقلدوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في رواية لم تصح عنه قط في تأجيل امرأة العنين وإخراجها عن عصمته بغير قرآن ولا سنة .
ثم خالفوا هاهنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فيما صح عنهم من تأجيل امرأة المفقود - وهذا عجب جدا ؟
وكذلك فعل الحنفيون أيضا : وقد ردوا تقليد ما لم يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في توريث المطلقة ثلاثا - وهذا تلاعب بالدين وبالتحريم والتحليل ، ولئن كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هنالك حجة إنه هاهنا لحجة ، وإن لم يكن هاهنا حجة فما هو هنالك حجة .
فإن قالوا : قد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي هاهنا ؟ قلنا : قد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في أجل العنين ولا فرق ، وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير في توريث المبتوتة في المرض - وكلا القولين موجب فسخ نكاح لم يوجب الله تعالى فسخه ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
وأما المالكيون - فإنهم خالفوا الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من أنه أمر وليه بطلاقها وأنه خير الزوج - إذا أتى - بينها وبين الصداق ، وقلدوه فيما لم يصح عنه قط ، من أن تعتد بعد ذلك عدة الوفاة .
فإن قالوا : قد صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ؟ قلنا : وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تخيير الزوج - إذا جاء - بينها وبين الصداق ، فمن أين وقع لكم تقليد بعض الصحابة في بعض هذه القضية بلا دليل أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من قياس ؟ ومخالفة بعضهم فيها نفسها ، وهذا تحكم في الدين بالباطل ، فلا ندري من أين وقع لهم تقليد بعض ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دون سائر ما روي عنه بلا برهان أصلا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في أحد دون الله تعالى ورسوله - عليه الصلاة والسلام - ولا يحل تحريم فرج أباحه الله تعالى للزوج وتحليله لمن حرمه الله تعالى عليه من سائر الرجال بغير قرآن ولا سنة .
[ ص: 327 ] وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فقد فازوا - وهم والله مأجورون - في كل ما قالوه قاصدين به الحق ، وإنما الشأن فيمن قال قولا في الدين لم يأت به قرآن ولا سنة .
فإذا قيل له : من أين قلته ؟ قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قاله .
فإذا قيل له : ففي هذه القضية نفسها لهما قول خالفتموه - : هو أصح عنهما من الذي زعمتم أنكم احتججتم بهما فيه ؟ لجوا على تقليدهم إعراضا عن الحق بلا برهان أصلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذا لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبه ، ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته ، ولا أن يطلق أحد عن غيره - وبالله تعالى التوفيق .
ومن العجب قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " إن جاء الزوج قبل أن تتزوج فهو أولى بها وهي امرأته كما كانت " فيقال لمن قلده : ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها أن تنكح من شاءت ؟ وكيف تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه من أجل تأخيرها نكاحا قد أبحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه ؟ هذا مع أنه قول لا يحفظ عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فاعجبوا لهذا الاختيار ؟
ثم يقال لهم : ومن أين قلتم في أحد قوليه : إنه إن جاء الزوج - وهي قد تزوجت - فلا سبيل له إليها من أجل عقد قد كان لها مباحا ، إذ رددتها إليه بكل حال ، فقولوا لنا : أي شيء أحدثه عقدها النكاح من تحريمها على زوجها ممن لم تحدثه إباحتك لها ذلك العقد ، فأجزت عقدها .
ثم قوله الثاني : من أنه إن جاء الزوج - قد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهي زوجة الأول - وإن جاء بعد دخول الثاني بها فلا سبيل له عليها ؟ فقولوا لنا : هل دخل الزوج الثاني على زوجته ، أو على أجنبية ؟ فإن قالوا : على زوجته ؟ قلنا : فمن أين أبحتم فرج زوجته التي أحللتم له الدخول بها لإنسان قد فسختم نكاحه منها ، وحرمتموها عليه وعقدتم نكاحها مع غيره ؟ وإن قالوا : بل دخل على غير زوجته ؟ [ قلنا ] ومن أين استحللتم أن تبيحوا له وطء غير زوجته ؟ - :
[ ص: 328 ] فلاح يقينا أنها أقوال فاسدة متخاذلة ، خطأ لا شك فيها .
وقد قال بعضهم : إنما فعلنا ذلك بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك في أي كنف ؟ فقلنا : هذا تمويه آخر ، وهلا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك في أي كنف إلا إذا طلق امرأته وأعلمها بالطلاق ، ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة ، فمن الذي أدخل هذه القضية في تلك ؟ مع أن هذين القولين جميعا لا يحفظان عن أحد من أهل العلم أنه قاله قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يجدونه أبدا ، فاعجبوا لفحش هذا التقليد إذ قلدوا قولا لا يعرف أحد قاله قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - : خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع رأوا في تلك القصة التي أوهموا فيها أنهم يحتجون ببعض الصحابة رضي الله عنهم - وبالله تعالى التوفيق .