[ ص: 339 ] مسألة : فإن
تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد ، أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها - وكان الأول قد وطئها أيضا - ولم يعرف أيهما الأول ، ولا تاريخ النكاحين أو الملكين : فظهر بها حمل ، فأتت بولد ، فإنه إن تداعياه جميعا : فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد ، وقضي عليه لخصمه بحصته من الدية .
إن كان واحدا فنصف الدية ، وإن كانوا ثلاثة فلهما ثلثا الدية ، وإن كانوا أربعة فثلاثة أرباع الدية ، وهكذا الحكم فيما زاد ، سواء كان المتداعيان أجنبيين ، أو قريبين أو أبا وابنا ، أو حرا وعبدا .
فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ألحق بالمسلم ولا بد بلا قرعة .
فإن
تدافعاه جميعا ، أو لم ينكراه ولا تداعياه ، فإنه يدعى له بالقافة فإن شهد منهم واحد عالم عدل فأكثر من واحد بأنه ولد هذا ؟ ألحق به نسبه ، فإن ألحقه واحد أو أكثر باثنين فصاعدا طرح كلامهم وطلب غيرهم .
ولا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين .
وكذلك إن تداعت امرأتان فأكثر ولدا ، فإن كان في يد إحداهما فهو لها وإن كان في أيديهن كلهن ، أو لم يتداعياه ولا أنكرتاه ، أو تدافعتاه دعي له القافة كما قلنا .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16605إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض } .
[ ص: 340 ] ومن طريق
أحمد بن شعيب أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51416دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد فرأى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : هذه أقدام بعضها من بعض } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
منصور بن أبي مزاحم نا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51417دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه } .
ومن طريق
أبي داود نا
عمرو بن عثمان الحمصي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد - هو ابن مسلم - عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51418حديث العرنيين وقتلهم الرعاء وأخذهم إبل النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قافة في طلبهم فأتى بهم } وذكر الحديث .
فصح أن " القيافة " علم صحيح يجب القضاء به في الأنساب والآثار .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في رجل وقع على امرأة لعبده وهي أمته ؟ قال : فدعا لهما القافة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أخبرني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد ، وادعيا ولدها ؟ فألحقه بأحدهما .
قال
الزهري : أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : اختصم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ، ورجل من
العرب ، فدعا القافة فنظروا إليه فقالوا للعربي : أنت أحب إلينا من هذا العلج ، ولكن ليس بابنك فخل عنه فإنه ابنه .
ثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
[ ص: 341 ] nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15940زياد بن أبي زياد قال : انتفى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ولد له ؟ فدعا له ابن كلدة القائف ، فقال له : أما إنه ولده ، فادعاه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إن كان له ولد فليدع له بالقافة .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجمهور أصحابنا : إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يحكم بقول القافة إلا في ولد أمة لا في ولد حرة - وهذا خطأ ، لأن الأثر الذي أوردنا آنفا من قول
مجزز المدلجي في
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - الذي هو عمدة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعمدتنا في الحكم بالقافة إنما جاء في ابن حرة لا في ابن أمة .
ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ولا أصحابه الحكم بالقافة - واحتجوا في ذلك بأنه حكم بالظن - وهم يشرعون الشرائع ، ويبطلون أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بالقياس الذي يقرون بأنه ظن - وقد كذبوا : ما حكم القافة بظن ، بل بعلم صحيح يتعلمه من طلبه وعني به ، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بالظن .
ثم مع هذا كله يحكمون بجهل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، إذ يلحق الولد بامرأتين يجعل كل واحدة منهما أمه التي ولدته ، ويورثه منهما ميراث الابن من الأم ، ويورثهما منه ميراث الأم من الولد ، ويحرم عليه أخواتهما جميعا - فهذا هو الرعونة حقا ، والجهل الأعمى ، لا ما سر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم به الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يخرج عن حكم القافة شيء إلا موضع واحد - : وهو الرجلان فصاعدا يتداعيان الولد ؟ فإن هاهنا إن لم تكن بينة ولا عرف لأيهما كان الفراش ، وإلا أقرع بينهما كما ذكرنا .
لما روينا من طريق
عبد الله أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
صالح بن حي عن
عبد خير الحضرمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51419 : كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ فلم يقرا ، ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ فلم يقرا ، ثم سأل اثنين ، حتى فرغ ، فأقرع بينهم ، فألزم الولد للذي خرجت له القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر ما يرى أو يسمع ما لا
[ ص: 342 ] يجوز ألبتة إلا أن يكون سرورا به - وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق - ولا يجوز أن يسمع باطلا فيقره .
وهذا خبر مستقيم السند ، نقلته كلهم ثقات ، والحجة به قائمة ، ولا يصح خلافه ألبتة .
فإن قيل : إنه خبر اضطرب في إسناده ، فأرسله
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
الشعبي عن مجهول .
ورواه
أبو إسحاق عن رجل من
حضرموت عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ؟ قلنا : هذا العجب ، فكان ماذا ؟ قد وصله
سفيان - وليس هو دون
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - عن
صالح بن حي - وهو ثقة - عن
عبد خير - وهو ثقة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم - وإن من يتعلل بهذا ثم يرد السنة برواية شيخ من
بني كنانة إن هذا لعظيم المجاهرة ، وقد كان ينبغي أن يردعه الحياء عن الرضا به ؟ لا سيما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأصحابه القائلين : إن ادعى الولد اثنان - وهو في أيديهما - فهو ابنهما يرثانه ويرثهما ، ثم اختلفوا فافتضحوا في اختلافهم ؟ كما افتضحوا في اتفاقهم في ولد ادعاه ثلاثة نفر فصاعدا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو ابنهم كلهم ولو كانوا ألفا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يكون ابن ثلاثة ولا يكون ابن أكثر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يكون إلا ابن اثنين فقط لا ابن أكثر - فهو هو الفحش والسخام والضلال ؟ لا اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وموهوا في إلحاقهم الولد باثنين برواية ساقطة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لأنها مرسلة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يحفظ
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا إلا نعي
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن على المنبر ، مع أن فيها : أنه حكم مع القافة بذلك .
ومن طريق
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يدركه أصلا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه توقف فيه .
[ ص: 343 ] ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيها
قالوس بن أبي ظبيان ، وهو ضعيف ، وفيها : أنه للثاني منكما .
والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : إن رجلين ادعيا ولدا ؟ فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر القافة ، واقتدى في ذلك ببصر القافة ، وألحقه بأحد الرجلين -
وعروة قد اعتمر مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
ورواية أخرى من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال
هشام : وسمعته يحدث أبي قال : إن رجلين وقعا بامرأة في الجاهلية ، فولدت غلاما ، فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ادعياه جميعا ؟ فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا من
بني كعب فقال : انظر فاستبطن واستظهر ؟ فقال : والذي أكرمك بالخلافة لقد اشترك فيه جميعا ، فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالدرة حتى اضطجع ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب - ثم دعا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالمرأة فسألها ، فقالت : هذا كان يطؤني ، فإذا كان يطؤني حماني من الناس حتى إذا استمر بي الحمل خلا بي فأهرقت دما كثيرا فجاءني هذا فوطئني ، فلا أدري من أيهما هو ؟ فقال
الكعبي : الله أكبر ، شركاء فيه ورب
الكعبة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما أنا فقد رأيت ما رأيت ، ثم قال للغلام : اختر أيهما شئت ؟ قال
يحيى بن عبد الرحمن : فلقد رأيت حين سفع أحدهما بيد الغلام ثم ذهب به .
ورواية من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
توبة العنبري عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : اشترك رجلان في طهر امرأة فولدت غلاما فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقافة ؟ فقالوا : قد أخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
توبة العنبري ضعيف ، متفق على ضعفه .
ثم هذا كله بخلاف قولهم ، لأنه حكم بالقافة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : جعله بينهما ، ليس فيه : أنه ألحقه بنسبهما ، لكن الظاهر من قوله " جعله بينهما " أي وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه الحكم ، لا يجوز أن يظن
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر غير هذا ؟ وما نعرف إلحاق الولد باثنين عن أحد من المتقدمين إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عنه عليه الصلاة والسلام يكذب جواز كون ولد من مني أبوين .
[ ص: 344 ] وهو الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كل واحد منهما يقول : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو الضرير - nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51420إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح } وذكر الحديث .
فصح يقينا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة ، وبلا شك أن الدقيقة التي تقع فيها النطفة في الرحم هي غير الدقيقة التي يقع فيها مني الواطئ الثاني ، فلو جاز أن يجمع الماءان فيصير منهما ولد واحد ، لكان العدد مكذوبا فيه ، لأنه إن عد من حين وقوع النطفة الأولى ، فهو للأول وحده فلو استضاف إليه الثاني لابتدأ العدد من حين حلول المني الثاني ، فكان يكون في بعض الأربعين يوما نقص وزيادة بلا شك ، وهم أولى بالكذب وأهله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق .
والعجب أنهم قالوا : لم يحكم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن امرأتين محققا : أن كل واحدة منهما ولدته ، لكن أوجب لكل واحدة منهما حق الأمومة ؟ .
فقلنا : وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكم أم بلا نص قرآن ، ولا سنة ، ولا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلا الرأي الفاسد - ونسأل الله العافية .
وأما قولنا : إن
تداعى في الولد مسلم وكافر : ألحق بالمسلم ، فلقول الله عز وجل : {
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون } .
والثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28838كل مولود يولد على الفطرة } .
ورويناه أيضا على الملة : حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه ، فلا يجوز أن ينقل عما ولد عليه من الفطرة التي ولد عليها إلا بيقين كون الفراش لكافر بلا إشكال - وبالله تعالى التوفيق .