وأما الاختلاف في
طلاق الثلاث مجموعة - أهو بدعة أم لا ؟ فزعم قوم أنها بدعة ، ثم اختلفوا .
فقالت طائفة منهم - لا يقع ألبتة ، لأن البدعة مردودة .
وقالت طائفة منهم : بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بأن يكون حكم الطلاق كذلك .
قالت طائفة : بل تقع كما هو ، ويؤدب المطلق كذلك .
وقالت طائفة : ليست بدعة ، ولكنها سنة لا كراهة فيها .
واحتج من قال : إنها تبطل بقول الله تعالى : {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء } الآية .
وبقوله تعالى : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن } إلى قوله تعالى {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .
وبقوله تعالى : {
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } .
قالوا : فلا يكون طلاقا إلا ما كان بهذه الصفة .
[ ص: 385 - 386 ]
قالوا : ومعنى قول الله تعالى : {
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } أي مرة بعد مرة كما تقول : سير به فرسخان .
وذكروا ما رويناه - من طريق
أحمد بن شعيب نا
سليمان بن داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
مخرمة - هو ابن بكير بن الأشج - عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=634أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله } .
[ ص: 387 ]
قال
أحمد بن شعيب : لا أعلم أحدا رواه غير
مخرمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قولهم : " البدعة مردودة " فصدقوا ، ولو كانت بدعة لوجب أن ترد وتبطل .
[ ص: 388 ]
وأما الآيات - فإنما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط .
ثم تسألهم عمن طلق مرة ، ثم راجع ، ثم مرة ، ثم راجع ثانية ، ثم ثالثة ، أببدعة أتى ؟ فمن قولهم : لا ، بل بسنة ؟ فنسألهم : أتحكمون له بما في الآيات المذكورات ؟ فمن قولهم : لا ، بلا خلاف .
فصح أن المقصود - في الآيات المذكورات - من أراد أن يطلق طلاقا رجعيا ؟ فبطل احتجاجهم بها في حكم من طلق ثلاثا .
وأما قولهم معنى قوله : {
الطلاق مرتان } أن معناه : مرة بعد مرة فخطأ ، بل هذه الآية كقوله تعالى : {
نؤتها أجرها مرتين } أي مضاعفا معا .
[ ص: 389 ] وهذه الآية أيضا تعليم لما دون الثلاث من الطلاق ، وهو حجة لنا عليهم ، لأنهم لا يختلفون - يعني المخالفين لنا - في أن طلاق السنة هو أن يطلقها واحدة ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها - في قول طائفة منهم .
وفي قول آخرين منهم : أن يطلقها في كل طهر طلقة - : وليس شيء من هذا في هذه الآية ، وهم لا يرون من طلق طلقتين متتابعتين في كلام متصل : طلاق سنة ، فبطل تعلقهم بقوله تعالى : {
الطلاق مرتان } .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد فمرسل ، ولا حجة في مرسل -
ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا .
وأما قول من قال : إن الثلاث تجعل واحدة ، فإنهم احتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وأبي بكر وسنتين من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : طلاق الثلاث واحدة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم .
[ ص: 390 ]
وروينا من طريق
الدبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16237أبا الصهباء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ألم تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وأبي بكر وصدرا من إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : نعم .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
سليمان بن سيف الحراني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم هو النبيل - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16237أبا الصهباء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وبما رويناه من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني بعض بني
أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51432 : طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة - فذكر الحديث وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ؟ فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ؟ قال : قد علمت أرجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } } .
[ ص: 391 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لهم شيئا احتجوا به غير هذا ، وهذا لا يصح ، لأنه عن غير مسمى من
بني أبي رافع ولا حجة في مجهول ، وما نعلم في
بني أبي رافع من يحتج به إلا
عبيد الله وحده وسائرهم مجهولون .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي فيه أن الثلاث كانت واحدة وترد إلى الواحدة وتجعل واحدة فليس شيء منه أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها واحدة ،
[ ص: 392 ] أو ردها إلى الواحدة ، ولا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك فأقره ، ولا حجة إلا فيما صح أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره وإنما يلزم هذا الخبر من قال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51433 : كنا نخرج في زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من كذا } ، وأما نحن فلا - والحمد لله رب العالمين .
وأما من قال : إنها معصية وأنها تقع فإنهم موهوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
يحيى بن العلاء عن
عبيد الله بن الوليد الرصافي العجلي عن
إبراهيم - هو ابن عبيد الله بن عبادة بن الصامت - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51434طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له } .
ورواه بعض الناس عن
صدقة بن أبي عمران عن
إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51435طلق بعض آبائي امرأته فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثما في عنقه } .
وخبر روي من طريق
محمد بن شاذان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور عن
شعيب بن رزيق أن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني حدثهم عن
الحسن قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51436فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة } وذكر الخبر ، وفيه - فقلت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51437 : يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين وتكون معصية } .
[ ص: 393 ]
والخبر الذي ذكرناه آنفا من طريق
إسماعيل بن أمية الذراع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51430من طلق في بدعة ألزمناه بدعته } .
وذكروا عمن دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكرناه آنفا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إسماعيل بن أبي عبد الله أخبرني
عبيد الله بن العيزار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا ظفر بمن طلق ثلاثا أوجع رأسه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثا ؟ قال : لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا نعلم لهم شيئا يشغبون به إلا هذا ، وكله لا حجة لهم فيه - أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط ، لأنه إما من طريق
يحيى بن العلاء - وليس بالقوي - عن
عبيد الله بن الوليد الوصافي - وهو هالك - عن
إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت - وهو مجهول لا يعرف .
[ ص: 394 ]
ثم هو منكر جدا ، لأنه لم يوجد قط في شيء من الآثار : أن والد
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة - رضي الله عنه - أدرك الإسلام ، فكيف جده ؟ وهو محال بلا شك .
ثم ألفاظه متناقضة في بعضها " أما ثلاث فلك " وهذا إباحة للثلاث ، وبعضها بخلاف ذلك .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - ففي غاية السقوط ، لأنه عن
رزيق بن شعيب أو شعيب بن رزيق الشامي - وهو ضعيف - وقد ذكرنا ضعف
إسماعيل بن أمية الذراع وجهالته فبطل ما شغبوا به .
ولم يبق بأيديهم شيء - والحمد لله رب العالمين .
وأما ما ذكروا عن الصحابة - رضي الله عنهم - فالرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " نرى الناس قد استعجلوا شيئا كانت لهم فيه أناة " فلا دليل فيه على أن طلاق الثلاث معصية أصلا وهو صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا أضعف من قول من يقر أنه ينفذ البدعة ويحكم بما لا يجوز بغير نص من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم وجدنا من حجة من قال : إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة ولا بدعة قول الله تعالى : {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ، ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص - وكذلك قوله تعالى : {
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } عموم
[ ص: 395 ] لإباحة الثلاث والاثنين والواحدة ، وقوله تعالى : {
وللمطلقات متاع بالمعروف } فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ومن مطلقة ثلاثا .
ووجدنا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي أخبره عن حديث اللعان
عويمر العجلاني مع امرأته - وفي آخره : أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51438 : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال : وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو كان طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول
[ ص: 396 ] الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان ذلك - فصح يقينا أنها سنة مباحة .
وقال بعض أصحابنا : لا يخلو من أن يكون طلقها وهي امرأته ، أو طلقها وقد حرمت عليه ، ووجب التفريق بينهما ، فإن كان طلقها وهي امرأته فليس هذا قولكم ، لأن قولكم أنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبد ، وإن كان طلقها أجنبية ، فإنما نحن فيمن طلق امرأته ، لا فيمن طلق أجنبية ؟ فقلنا : إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته - هذا ما لا يشك فيه أحد فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الاعتراض ، فإنما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنكار على من طلق ثلاثا مجموعة امرأة يظنها امرأته ، ولا يشك أنها في عصمته فقط .
فإن قالوا : ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكون ترك ذكره حجة ؟ .
فقلنا : نعم ، هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن
عبيد بن عمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51439إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق . فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحل للأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول } فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ، ولو كان لا يجوز لأخبر بذلك .
وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس المشهور - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن أن
فاطمة بنت قيس أخبرته : أن زوجها
ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى
اليمن ، فانطلق
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين فقالوا : إن
ابن حفص طلق
[ ص: 397 ] امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51440صلى الله عليه وآله وسلم : ليس لها نفقة وعليها العدة } وذكر باقي الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن - هو ابن مهدي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي بكر بن أبي الجهم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فذكرت حديث طلاقها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51441وأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كم طلقك ؟ قلت : ثلاثا ، فقال : صدق ، ليس لك نفقة } وذكرت باقي الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51442قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأنا أخاف أن يقتحم علي ؟ قال : فأمرها فتحولت } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51443ليس لها سكنى ولا نفقة } .
فهذا نقل تواتر عن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثا .
وبأنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة ثلاثا ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ، ولا أخبر بأنه ليس بسنة - وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه .
فإن قيل : إن
الزهري روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة هذا الخبر فقال فيه : إنها ذكرت أنه
[ ص: 398 ] طلقها آخر ثلاث تطليقات - وروى
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها - فذكر الخبر وفيه : فأرسل
مروان إليها
قبيصة بن ذؤيب فحدثته - وذكر باقي الخبر ؟ قلنا : نعم ، هكذا رواه
الزهري ، فأما روايته من طريق
عبيد الله فمنقطعة ، لم يذكر
عبيد الله ذلك عنها ، ولا عن
قبيصة عنها ، إنما قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة طلقها زوجها ، وأن
مروان بعث إليها
قبيصة فحدثته .
وأما خبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة فمتصل - إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته هي ولا غيرها بذلك - إنما المسند الصحيح الذي فيه : أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن كمية طلاقها وأنها أخبرته ، فهي التي قدمنا أولا وعلى ذلك الإجمال جاء حكمه عليه الصلاة والسلام .
وكذلك كل لفظ روي به خبر
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة من " أبت طلاقي " ، " وطلقها ألبتة " " وطلقها طلاقا باتا " " وطلاقا بائنا " فليس في شيء منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف عليه أصلا .
فسقط كل ذلك ، وثبت حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صح أنه أخبر به من أنه طلقها ثلاثا فقط .
وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي لا يثبت عنه غيره ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب [ ص: 399 ] أنه رفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجل طلق امرأته ألفا فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أطلقت امرأتك ؟ فقال : إنما كنت ألعب ، فعلاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالدرة وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث - فإنما ضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الزيادة على الثلاث ، وأحسن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك ، وأعلمه أن الثلاث تكفي ولم ينكرها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : بانت منك بثلاث ، واقسم سائرهن بين نسائك - فلم ينكر جمع الثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
جعفر بن برقان عن
معاوية بن أبي يحيى قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال : طلقت امرأتي ألفا ؟ فقال : بانت منك بثلاث - فلم ينكر الثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : طلقت امرأتي ألفا ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ثلاث تحرمها عليك ، وبقيتها عليك وزرا ، اتخذت آيات الله هزوا - لم ينكر الثلاث وأنكر ما زاد .
والذي جاء عنه من قوله لمن طلق ثلاثا ثم ندم " لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا " وهو على ظاهره : نعم ، إن اتقى الله جعل له مخرجا - وليس فيه أن طلاقه الثلاث معصية .
[ ص: 400 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
علقمة قال : جاء رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ثلاث تبينها وسائرهن عدوان .
وهذان خبران في غاية الصحة لم ينكر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس الثلاث مجموعة أصلا ، وإنما أنكر الزيادة على الثلاث .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال :
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع - وهذا في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث .
فإن قيل : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وفيه فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ؟ قلنا : نعم ، هذا أيضا سنة - وليس فيه أن ما عدا ذلك حرام وبدعة .
فإن قيل : قد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
يحيى بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : لو أن الناس أخذوا بأمر الله تعالى في الطلاق ما يبيح رجل نفسه في امرأة أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة ، ثم يتربص ما بينها وبين أن تنقضي عدتها ، فمتى ما شاء راجعها ؟ قلنا هذا منقطع عنه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كلمة ، ثم ليس فيه أيضا : أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة - لا يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم غير ما ذكرنا .
[ ص: 401 ]
وأما التابعون - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح القاضي : طلقت امرأتي مائة ؟ فقال : بانت منك بثلاث ؟ وسبع وتسعون إسراف ومعصية - فلم ينكر
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الثلاث ، وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على الثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلم يخص واحدة من ثلاث ، من اثنتين - لا يعلم عن أحد من التابعين - أن الثلاث معصية - صرح بذلك إلا
الحسن .
والقول بأن الثلاث سنة : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ، وأصحابهما .