وأما
صفة طلاق السنة فقد ذكرنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود آنفا في ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي إسحاق - وآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : يطلقها في طهر لم يمسها فيه - ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها أخرى - ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها ثالثة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : له أن يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتها ، أو يراجعها في العدة إن شاء .
ومن قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي ذكرنا قول رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - : ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
ومثله من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي - وزاد فإن كانت يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة - وهو قول
الشعبي .
[ ص: 402 ]
وممن كره أن يطلقها أكثر من واحدة :
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وعبد العزيز بن الماجشون ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وأما قولنا في
طلاق الحامل ، والتي لم يطأها ، والتي لم تحض ، والتي يئست من المحيض : فإن النصوص التي ذكرنا قبل وإنما جاءت في اللواتي عدتهن الأطهار .
[ ص: 403 ] وأما الحامل - فليس لها أقراء تراعى ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطلاق ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا - فبين عليه الصلاة والسلام في الطاهر أن لا يطأها في ذلك الطهر قبل أن يطلقها ، وأجمل طلاق الحامل {
وما كان ربك نسيا }
وأما التي لم يطأها - فلا عدة عليها بنص القرآن ، فليست من اللاتي قال الله تعالى فيهن : {
فطلقوهن لعدتهن } فله أن يطلقها كما أباح الله تعالى متى شاء قال تعالى : {
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } .
وأما التي لم تحض قط ، أو التي انقطع حيضها فقد قال من ذكرنا : إنه يطلقها عند استهلال الهلال وهذا شيء لا نوجبه ، لأنه لم يأت بإيجابه قرآن ولا سنة .
[ ص: 404 ]
فإن قيل : ألم يقل الله عز وجل : {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .
قلنا : نعم ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14435الشهر تسعة وعشرون يوما } فمن حيث ابتدأ بالعدة فإذا أتم تسعة وعشرين يوما فهو شهر .
برهان ذلك : قول الله عز وجل : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فأوجب عز وجل ما قلنا ، وهو أن يبدأ بعدد الشهور من أي يوم أو ليلة شاء العاد ، أو من حيث تجب العدة بالوفاة ، أو بالشهور - وبالله تعالى التوفيق .