[ ص: 405 ] مسألة : ومن
قال : أنت طالق ، ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى - سواء قال ذلك ونواه في موطوءة أو في غير موطوءة .
برهان ذلك - أننا قد ذكرنا أن طلاق الثلاث مجموعة سنة وأن اسم الطلاق يقع عليها ، وعلى الثنتين ، وعلى الواحدة ، فإذ ذلك كذلك فهو ما نوى من عدد الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } فإن لم ينو عددا من الطلاق فهي واحدة ، لأنها أقل الطلاق فهي اليقين الذي لا شك فيه أن يلزمه ، ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ،
والأوزاعي : يلزمه واحدة لا أكثر - وبالله تعالى التوفيق .