1947 - مسألة : فلو
قال لموطوءة : أنت طالق أنت طالق أنت طالق - فإن نوى التكرير لكلمته الأولى وإعلامها فهي واحدة ، وكذلك إن لم ينو بتكراره شيئا - فإن نوى
[ ص: 406 ] بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث إن كررها ثلاثا ، ولا اثنتان إن كررها مرتين بلا شك .
فلو
قال لغير موطوءة منه : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي طلقة واحدة فقط ، لأن تكراره للطلاق وقع - وهي في غير عدة منه - إذ لا عدة على غير موطوءة بنص القرآن وهي أجنبية بعد ، وطلاق الأجنبية باطل .
واختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة كما قلنا .
[ ص: 407 ]
وقالت طائفة : إن كان وصل كلامه ولا يقطع بعضه عن بعض فهي ثلاث لازمة ، وإن كان فرق بين كلامه بسكتة فهي طلقة واحدة فقط .
وقالت طائفة : إن كان ذلك في مجلس واحد فهي كلها لوازم سواء فرق بين كل طلاق بسكتة أو لم يفرق ، وإن كان ذلك في مجالس شتى لم يلزم من الطلاق إلا ما كان في المجلس الأول فقط .
فممن روينا عنه مثل قولنا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
عتاب بن بشير عن
خصيف عن
زياد بن أبي مريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا ولم يكن دخل بها ؟ قال : هي ثلاث ، فإن طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقع عليها ، لأنها قد بانت بالأولى - وصح هذا عن
خلاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي في أحد أقواله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي ،
وعكرمة ،
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان - ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق .
ورويناه من طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف قال : سألت
الحكم بن عتيبة عمن قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ؟ يعني لم
[ ص: 408 ] يكن دخل بها ؟ قال : تبين بالتطليقة الأولى والثنتان التي أتبع ليستا بشيء ، فقلت له : عمن تحفظه ؟ قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
والقول الثاني - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيمن قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق - وقالها متصلة : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن قال : أنت طالق ثم قال : أنت طالق ثم سكت ، ثم قال : أنت طالق ، بانت بالأولى ولم تكن الأخريان شيئا - ومثله سواء سواء عن
عبد الله بن مغفل المزني - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
والقول الثالث - رويناه من طريق
الحجاج بن المنهال نا
عبد العزيز بن عبد الصمد قال : قال لي
منصور : حدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يقول : إذا قال للتي لم يدخل بها في مجلس واحد : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا ، غيره - فإن قام من مجلسه ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة ثم طلق بعد ذلك ، فليس بشيء .
وقد جاءت روايات لا بيان فيها - : منها - ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، قالا جميعا : إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور - هو ابن المعتمر - أن آخر قول
الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها : أنه إن شاء خطبها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
النعمان بن أبي عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أنه سئل عمن طلق امرأته قبل أن يمسها ؟ قال : طلاق البكر واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يخصوا مفرقة من مجموعة ، والله أعلم بمرادهم .
ومنها أيضا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عمر بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : طلق رجل من
مزينة امرأته ثلاثا قبل
[ ص: 409 ] الدخول ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : واحدة تبينها وثلاث تحرمها ؟ فصوبها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وهذا لا يصح ، لأن
عمر بن راشد ضعيف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
بكير بن النعمان بن أبي عياش أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله قال فيمن طلق امرأته البكر : واحدة تبينها ، وثلاث تحرمها - ونحوه عن
أم سلمة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب - فلم يبينوا مفرقة أم مجموعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من فرق بين قوله ذلك في مجلس ، وبين قوله ذلك في مجلسين فدعوى بلا برهان ، وكذلك من فرق بين قوله ذلك متصلا ، وبين تفريقه بين ذلك بالسكوت هو أيضا قول لا دليل على صحته - فهو ساقط - .
فصح قولنا ، لأنه بتمام قوله لها : أنت طالق بانت وحل لها زوج غيره - ولو مات لم ترثه - ولو ماتت لم يرثها - وليس في عدة منه ، فطلاقه لها لغو ساقط - وبالله تعالى التوفيق