1951 - مسألة : فلو
رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها ، فإذا تزوجها فهو بالخيار إن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، فإن طلقها حلت للأول ، فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها ، فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا ، ولا تحل له به ، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال بعض القائلين : لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوي به تحليلها للذي طلقها .
واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي قيس - هو عبد الرحمن بن ثروان - عن
هذيل بن شرحبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51448ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 423 ] الواشمة ، والمستوشمة ، والواصلة ، والموصولة - وآكل الربا ومؤكله ، والمحل والمحلل له } .
وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه ، ثم آثار بمعناه إلا أنها هالكة - إما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور الكذاب ، أو من طريق
إسحاق الفروي - ولا خير فيه - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اختلف الناس في
المحلل الآثم الملعون ، والمحلل له الآثم الملعون ، من هما ؟ فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن
قبيصة بن جابر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا أوتى بمحل ولا بمحلل إلا رجمته .
[ ص: 424 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
يزيد بن عياض بن جعدبة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يقول : إن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن التحليل ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : عرفت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لو رأى شيئا من ذلك لرجم فيه . ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
يزيد بن عياض بن جعدبة كذاب مذكور بوضع الحديث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن شريك العامري ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم ، فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كلاهما زان ، ولو مكثا عشرين سنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي غسان المدني عن
عمر بن نافع عن أبيه : أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه ، أتحل لمطلقها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 425 - 428 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع
أبا مرزوق التجيبي يقول : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما ، وكان له جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما ، فسألت عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا ، إلا بنكاح رغبة ، غير مدالسة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عبد الله بن مرة عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به ، والواصلة ، والمستوصلة ولاوي الصدقة ، والمعتدي ، والمرتد أعرابيا بعد هجرته ، والمحلل له : ملعونون على لسان
محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
خالد الحذاء عن
مروان الأصفر عن
أبي رافع قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : عن الأمة ، هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لا يريد التحليل ؟ يعني : إذا بت طلاقها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : نعم ، فقام
nindex.php?page=showalam&ids=8علي غضبان وكره قولهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لعن المحلل والمحلل له
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، كلاهما : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
مالك بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رجلا سأل عمن طلق امرأته ، كيف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من يخادع الله يخدعه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، قالوا : إن نوى واحد من الناكح ، أو
[ ص: 429 ] المنكح أو المرأة التحليل ، فلا يصلح ، فإن طلقها فلا تحل للذي طلقها ، ويفرق بينهما - إذا كان نكاحه على وجه التحليل .
وروي عن
الحسن أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله - وأنه قال : كان المسلمون يقولون : هو التيس المستعار ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : المحلل ملعون .
وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وروينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
مغيرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد ، قال
مغيرة عن
إبراهيم - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن ثم ذكره نصا كما أوردناه .
وقال
سفيان الثوري : إن تزوجها ليحلها للذي طلقها فأعجبته ؟ قال
سفيان : يجدد نكاحا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نوى الزوج الثاني أن يتزوجها ليحلها للأول ؟ فهو نكاح فاسد
[ ص: 430 ] مفسوخ ، ولها عليه المهر الذي سمي لها ، ولا تحل بوطئه للأول .
وذهب آخرون إلى إجازة ذلك .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ؟ فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يقيم عليها ، ولا يطلقها ، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك ، وإنما كان ذلك منه احتسابا ؟ فلا بأس بأن ترجع إلى الأول ، فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ،
والقاسم بن محمد بن أبي بكر .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيها فأمسكها ؟ قال : لا بأس بذلك : وروينا عن
الشعبي : لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قالا جميعا : المحلل - الذي يفسد نكاحه - هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم
[ ص: 431 ] يشترط ذلك عليه في عقد النكاح فهو عقد صحيح لا داخلة فيه ، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه ؟ - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وهو مأجور .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه - : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء سواء .
وروي أيضا عن
محمد بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم تحل له بذلك .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : أنه وإن اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول ، فإنه نكاح صحيح ، ويحصنان به ويبطل الشرط ، وله أن يمسكها ، فإن طلقها حلت للأول .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما احتجاج المالكيين بمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم - فهو كله عليهم لا لهم .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون الذي يستحق الرجم فليسوا أولى به من غيرهم ثم قد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك فلا يرون فيه الرجم .
ثم قد أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إجازة طلاق المحلل - فبطل تعلقهم به .
وكذلك الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ليس فيها " عنهما " أي المحللين هو الملعون ؟ ونحن نقول : إن الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد - فهم مخالفون لهما في تلك الفتيا بعينها في أن وطء السيد
[ ص: 432 ] بملك اليمين يحللها للذي بتها ، ومن الباطل أن يحتج بقولهم في موضع ولا يحتج به في آخر - هذا تلاعب بالدين .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - فقد خالفوه في أنه زنى .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فليس عنه بيان أن النكاح فاسد ، ولا أنها لا تحل به ، وكم قضية خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ مع أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32451لعن المحلل والمحلل له } ، فنعم ، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حق ، إلا أننا وجميع خصومنا لا نختلف في أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام ليس عموما لكل محل ، ولكل محلل له ، ولو كان ذلك - وأعوذ بالله ، وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك - للعن كل واهب وكل موهوب له ، وكل بائع وكل مبتاع له ، وكل ناكح وكل منكح ، لأن هؤلاء كلهم محلون لشيء كان حراما ومحلل لهم أشياء كانت حراما عليهم ، هذا ما لا شك فيه .
فصح يقينا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعض المحلين وبعض المحلل لهم ، فإذا هذا كالشمس وضوحا ويقينا لا يمكن سواه فلا يحل لمسلم أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أمر كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فيه ، وإلا فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقول له ما لم يقله ، ومخبر عنه بالباطل ، فإذا هذا كله يقين فالمحل الملعون ، والمحلل له كذلك : إنما هما بلا شك من أحل حراما لغيره بلا نص .
ثم نظرنا - : هل يدخل في ذلك من
تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثا ، أم لا يدخل ؟ فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثا فإنه بوطئه لها محل والمطلق محلل له - نوى ذلك أو لم ينوه - فبطل أن يكون داخلا في هذا الوعيد ، لأنه حتى إن اشترط ذلك عليه
[ ص: 433 ] قبل العقد فهو لغو من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا بريا من كل شرط ، بل كما أمر الله عز وجل ; وأما بنيته لذلك - : فقد قلنا فيها الآن ما كفى .
والعجب - أن المخالفين لنا يقولون فيمن
تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقها ، إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح ، فإنه نكاح صحيح لا داخلة فيه ، وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد لكان عقدا فاسدا مفسوخا - فأي فرق بين ما أجازوه ، وبين ما منعوا منه ، وليس هذا قياسا لأحد الناكحين على صاحبه ، لكنه كله باب واحد يبين حكمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51449عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها } ما لم يخرج ذلك بقول أو عمل - لا سيما وقد جاء في ذلك الخبر الثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51450عنه عليه الصلاة والسلام من قوله للتي طلقها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته } أو كما قال عليه الصلاة والسلام .
فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني - فصح بذلك قولنا ، وبقي قولهم وتأويلهم عاريا من كل برهان ودعوى لا حجة على صحتها .
وصح أن المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها ، ويعقدان النكاح على هذا - فهذا حرام مفسوخ أبدا ، لأنهما تشارطا شرطا يلتزمانه ليس في كتاب الله تعالى إباحة التزامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } .
[ ص: 434 ]
وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له - وبالله تعالى نتأيد .
فإن ذكروا - : ما حدثناه
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
إسحاق بن محمد الفروي نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
إسحاق بن محمد الفروي نا
إبراهيم بن إسماعيل الفروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود حدثني
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51451أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا نكاح إلا نكاح رغبة ، لا نكاح إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ، ولا مستهزئ بكتاب الله تعالى ، ثم تذوق العسيلة } .
فهذا حديث موضوع ، لأن
إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدا متروك الحديث - ثم عن
إبراهيم بن إسماعيل - وهو بلا شك أما
ابن مجمع ، وأما
ابن أبي حبيبة - كلاهما أنصاري مدني ضعيف - لا يحتج بهما .
ثم لو صح لم يكن فيه علينا حجة ، لأنهم لا يأتوننا بأي المحللين أراد عليه السلام وقد بينا قيل : إنه عليه الصلاة والسلام لم يرد كل محلل ، وإنما في هذا الخبر أنه لا نكاح إلا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله عز وجل : {
حتى تنكح زوجا غيره } وهو زوج غيره بلا شك .
وكما بين عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51452حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر فهو إذا وطئها قد ذاق كل واحد عسيلة الآخر } .
وفيه : لا نكاح دلسة وليس هذا نكاح دلسة - إنما الدلسة : أن يدلس له بغير التي تزوج أو الذي يتزوج ، لا رغبة في نكاح ، لكن ليضر بها في نفسها أو مالها ، وهم
[ ص: 435 ] يبيحون نكاح من لا تنكح إلا لمالها أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيها ، لا رغبة فيها ، وهذا تناقض منهم .
وفيه : ولا مستهزئ بكتاب الله عز وجل - وهذان ليس منهم أحد مستهزئا بكتاب الله عز وجل ، بل كل واحد منهم طائع لكتاب الله عز وجل ، عاملون به ممتنعون من خلافه ، إذ قصدوا ما لا يحل له مراجعتها إلا بما أمر الله تعالى به ، إنما المستهزئ بكتاب الله عز وجل من يخالف ما فيه ، أو لو تزوجها قبل زوج - .
فصح أن هذا الخبر - على سقوطه - عليهم لا لهم .
وخبر آخر - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر أن
ابن شهاب أخبرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته بخبر
امرأة رفاعة القرظي إذ طلقها ثلاثا ، وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس معه إلا مثل هدبة من ثوبها - وقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51453 : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } .
ثم روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51454أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعقدت ، ثم جاءته بعد فأخبرته : أنه قد مسها ، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ، وقال : اللهم إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة لا يتم له نكاحها مرة أخرى } ، ثم أتت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في خلافتهما فمنعاها .
[ ص: 436 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه حجة قاطعة لنا عليهم ، لأن فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل نكاحها
لعبد الرحمن مع تقديره أنه إنما يريد إحلالها
لرفاعة ، لكن لما أنكرت أن
عبد الرحمن وطئها ، ثم لما علمت أنها لا تحل له إلا بعد أن يطأها
عبد الرحمن رجعت عن ذلك الإنكار ، وأقرت بأنه وطئها .
وقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51455إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى } ، إنما هو بلا شك أنه لا يتم
لرفاعة نكاحها مرة أخرى .
والمالكيون لا يختلفون إذا لم تكن نية الزوج الثاني إحلالها للأول وكانت هي لم تنو قط بزواجها إياه إلا لتحليلها للأول ، فإنها تحل بذلك العقد وبالوطء فيه - وهذا خلاف لهذا الخبر بيقين .
وإنما في هذا الخبر : أنها لا تصدق إذا أنكرت مس الثاني لها ، ثم علمت أنها لا تحل له إلا بوطئه إياها ، فأقرت بأنه وطئها - وبهذا نقول : إنها لا تصدق ، إلا حتى يجتمع إقرارها وإقرار الزوج بالوطء ، أو تقوم بوطئه لها بينة - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولو أخذ لذلك أجرة فهي أجرة حرام ، فرض ردها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما نعلم لمن خالف قولنا حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قياس - ولا سيما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي خص نية الزوج الثاني دون نيتها ، ودون نية المطلق .