[ ص: 439 ] مسألة : وما عدا هذه الألفاظ
فلا يقع بها طلاق ألبتة - نوى بها طلاقا أو لم ينو - لا في فتيا ولا في قضاء - : مثل : الخلية ، والبرية ، وأنت مبرأة ، وقد بارأتك ، وحبلك على غاربك ، والحرج ، وقد وهبتك لأهلك ، أو لمن يذكر غير الأهل ، والتحريم ، والتخيير ، والتمليك .
وهذه ألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يأت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أصلا ، ولا حجة في كلام غيره عليه الصلاة والسلام ، لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض .
فأما - التحريم ، والتخيير ، والتمليك ، وقد وهبتك - فقد ذكرناها قبل ونذكر ههنا - إن شاء الله عز وجل - ما يسر لنا من أقوال السلف في سائر الألفاظ التي لم نذكرها قبل .
ههنا أيضا ألفاظ جاءت فيها آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي : البائن ، وألبتة ، واعتدي ، وألحقي بأهلك وأمرك بيدك .
فأما أمرك بيدك فقد ذكرناه قبل فلا بد من ذكر الآثار التي جاءت في سائر هذه الألفاظ وبيان حكمها - إن شاء الله عز وجل - .
ههنا أيضا ألفاظ لم يأت في شيء منها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا سقيم ، ولا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولكن جاءت فيها فتاوى مختلفة عن نفر من التابعين ، فنذكر - إن شاء الله عز وجل - من ذلك ما يسر الله تعالى لنا ذكره .
وأما الألفاظ التي لم يأت فيها أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا عن أحد من التابعين - رحمهم الله - وإنما جاءت فيها فتاوى عن فقهاء الأمصار بآرائهم ، فلا معنى للاشتغال بها ، لأنه لا يستحل تفريق نكاح مسلم ، وإباحة فرج مسلمة لغير من أباحه الله تعالى له إلا مقلد ضال بتقليده ، مستهلك هالك - ونعوذ بالله من الخذلان .