1954 - مسألة : في
الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحقي بأهلك واعتدي ، وألبتة ، والبائن [ ص: 440 ]
فأما الحقي بأهلك - فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
الحميدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : حدثني
الزهري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2520أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك ؟ قال لها : لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس في هذا الخبر حجة لمن ادعى أن " الحقي بأهلك " لفظ يقع به الطلاق - : لما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - نا
عبد الرحمن بن الغسيل عن
حمزة بن أبي أسيد عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51457أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوتي بالجونية فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في نخل ومعها دابتها فدخل عليه الصلاة والسلام عليها فقال لها : هبي لي نفسك ؟ قالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة ؟ فأهوى ليضع يده عليها لتسكن فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال : قد عذت بمعاذ ، ثم خرج فقال : يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
محمد بن سهل نا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم - هو سعيد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17026محمد - هو ابن مطرف أبو غسان - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبو حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51458ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها : فأرسل إليها ، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كلمها قالت : أعوذ بالله منك ؟ قال : قد أعذتك مني ، فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ قالت : لا ، قالوا : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك ؟ قالت : أنا كنت أشقى من ذلك } .
فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة ، في امرأة واحدة ، في مقام واحد ، فلاح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعد ، وإنما دخل عليها ليخطبها .
فبطل تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام : الحقي بأهلك .
ثم لو صح أنه عليه الصلاة والسلام كان قد تزوجها فليس فيه : أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إنما طلقها بقوله الحقي بأهلك ؟ ولا تحل النكاحات الصحاح إلا بيقين .
وقد روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
سليمان بن داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد قال : قال
ابن شهاب أخبرني
عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن
عبد الرحمن بن كعب [ ص: 441 ] قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51459سمعت nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك يحدث حديث تخلفه عن تبوك ، فذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه يأمره أن يعتزل امرأته ؟ قال : فقلت لرسوله : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا ، بل اعتزلها فلا تقربها ؟ قال كعب فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله في هذا الأمر } .
فهذا كعب لم ير " الحقي بأهلك " من ألفاظ الطلاق ، ولا يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا : أنه ليس ذلك شيء .
وجاءت عن التابعين في ذلك آثار - : روينا عن
الشعبي ،
والحسن : أن من قال لامرأته : الحقي بأهلك ، فهو على ما نوى - .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وصح عن
الحسن : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية ، وإلا فليس بشيء - ورويناه عن
الشعبي أيضا - وروي عن
عكرمة : أنها طلقة واحدة رجعية فقط - وعن
الزهري : أنها طلقة واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : إن نوى واحدة أو اثنتين ، فهي طلقة واحدة بائنة ولا بد ، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن لم ينو طلاقا فليس طلاقا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : وإن نوى اثنتين فهي اثنتان .
وأما البائن - ففيه الخبر الثابت : من طريق
أحمد بن شعيب نا
أحمد بن عبد الله بن الحكم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي بكر بن أبي الجهم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51460دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فذكرت الحديث ، وفي آخره : وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة فيه ، لأنه ليس من لفظها ، إنما هو من لفظ من دونها ، وليس فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع هذه اللفظة فجعلها طلاقا ، ولا حجة فيمن دونه عليه الصلاة والسلام - وقد ذكرنا في " باب طلاق الثلاث " مجموعة كيف أن طلاق
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس .
واختلف عن السلف من ذلك - : فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب حدثني
أبو البحتري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في البائنة : هي ثلاث .
[ ص: 442 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في البائنة : هي ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحسن ،
والزهري أنهما كانا يجعلان البائنة بمنزل الثلاث - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
وروينا غير هذا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في البائنة : هي طلقة واحدة وهو أحق بها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
عمرو بن دينار قال في البائنة : هي طلقة واحدة ويدين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقلت له : فإن نوى بها ثلاثا ؟ قال : هي واحدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس - هو ابن عباد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في البائنة : هي واحدة وهو أحق بها .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور إلا أنه قال : لا ينوي - وسواء نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، إلا أنهما قالا : إن قال : لم أنو طلاقا لم يكن طلاقا .
وقول ثالث - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال في البائنة : هي واحدة بائنة . وقول رابع - له نيته ، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ; وإن نوى اثنتين فهي اثنتان ، وإن نوى واحدة فواحدة ، وإن قال : لم أنو طلاقا فليس طلاقا - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقول خامس - وهو أنه في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها واحدة فقط - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . وقول سادس - إنها في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها ما نوى من واحدة أو اثنتين أو ثلاث - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه - ولا نعلم هذا القول عن أحد ممن قبله . وقول سابع - أنه إن قال لها ذلك في غضب أو في غير غضب ، ما لم يكن في ذكر
[ ص: 443 ] طلاق فإنه ينوي ، فإن قال : لم أنو طلاقا ، فليس طلاقا ، وإن قال : نويت طلاقا بلا عدد ، أو قال : نويت واحدة رجعية ، أو قال : نويت واحدة بائنة ، أو قال : نويت اثنتين رجعيتين أو بائنتين فهي في كل ذلك طلقة واحدة بائنة ولا بد ، فلو كان ذلك في ذكر طلاق فكذلك سواء سواء ، إلا أنه لا يصدق في قوله : لم أنو طلاقا فقط - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وقول ثامن - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء سواء ، في كل ما ذكرنا ، إلا أنه لم يفرق بين ذكر طلاق وغير ذكره ، ولا بين غضب وغيره .
وقول تاسع - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، إلا أنه قال : إن نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان ولا بد .
وأما البات ، وألبتة - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثنا
أبو بكر - هو ابن أبي الجهم - أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51461دخل على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فحدثته أن زوجها طلقها طلاقا باتا } ومن طريق مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر نا
محمد بن عمرو نا
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51462 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت : كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني ألبتة وذكرت الحديث } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51463 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطت فقال : والله مالك علينا من شيء ؟ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له ؟ فقال لها : ليس لك عليه نفقة ، وذكرت الحديث } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد نا
سفيان عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51464جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال عليه الصلاة والسلام : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51465أن امرأة رفاعة قالت : يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني ألبتة وذكرت الحديث } كما أوردناه آنفا حرفا حرفا .
[ ص: 444 ]
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إبراهيم بن خالد الفقيه نا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي
محمد بن علي بن شافع عن
عبد الله بن علي بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
عجير بن عبد يزيد عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51466ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقال : والله ما أردت بذلك إلا واحدة فقال له عليه الصلاة والسلام : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
ومن طريق
أبي داود نا
سليمان بن داود العتكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51467الزبير بن سعيد - هو الهاشمي - عن جده أنه طلق امرأته ألبتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما أردت ؟ قال : واحدة ، قال : آلله ، قال : آلله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : هو على ما أردت } .
وأما من دونه عليه الصلاة والسلام - فمن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب أخبرني
أبو البختري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في ألبتة : هي ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال في ألبتة : هي ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرنا
مسلمة بن علي عن
محمد بن الوليد الزبيدي عن
الزهري قال : من بت امرأته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال
الزبيدي : وقال الخلفاء مثل ذلك - وهذا منقطع .
ورويناه أيضا منقطعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والحسن .
ولا يصح شيء من ذلك إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وصح عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . وقول ثان - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
عبد الله بن شداد بن الهادي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ألبتة واحدة وهو أحق بها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار أخبرني
محمد بن عباد بن جعفر المخزومي [ ص: 445 ] أن
المطلب بن حنطب جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال له : إني قلت لامرأتي : أنت طالق ألبتة ، فتلا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } ثم تلا : {
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم } الواحدة تبت ارجع إلى أهلك
- وصح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبا سليمان قال : إن لم ينو طلاقا فليس طلاقا ، فإن نوى ثلاثا أو اثنتين فهي واحدة رجعية . وقول ثالث - أنه ينوي فيكون ما نوى - صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه .
وقول رابع - صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أن " ألبتة " إن نواها طلقة فهي واحدة بائنة ، وإن نواها ثلاثا فهي ثلاث .
وقول خامس - وهو أنه إن قال ذلك لمدخول بها ، فهي ثلاث ولا بد ، وإن قالها لغير مدخول بها فهو على ما نوى : إن واحدة فواحدة ، وإن اثنتين فاثنتان ، وإن ثلاثا فثلاث - وإن لم ينو عددا فهي ثلاث - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يعرف هذا عن أحد من السلف قبله - نعني هذا الفرق . وقول سادس - أنه إن قال ذلك في ذكر طلاق ، فإن نوى واحدة أو اثنتين ، أو لم ينو عددا فهي واحدة بائنة ، فإن قال : أنوي طلاقا لم يصدق ، فإن قال لها ذلك في غير ذكر طلاق فكذلك سواء سواء ، إلا أنه إن قال : لم أنو طلاقا فصدق .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل فإنه وافقهم في كل ذلك ، إلا أنه قال : إن نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد قلنا ونقول : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
[ ص: 446 ] لا سيما في أقوال مختلفة لا برهان على صحة شيء منها ، فلم يبق إلا الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فأما التي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فقد بينا قبل أنه قد صح طلاق زوجها لها كان ثلاثا هكذا ، أو آخر ثلاث ، فوجب ضرورة أن قول من قال في خبرها ألبتة ، أو بت طلاقها ، أو بائنا أنه إنما عنى من عند نفسه آخر ثلاث طلقات - فبطل التعلق بها .
وأما حديث
امرأة رفاعة فكذلك أيضا - : لما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51468أن رفاعة القرظي طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات - وذكرت الخبر } ففسر
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ما أجمله غيره - وصح أن طلاقه لها كان آخر ثلاث تطليقات .
ثم نظرنا في خبر
ركانة فوجدناه من طريق
عبد الله بن علي بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
عجير - وكلاهما مجهول - ولو صح لقلنا به مبادرين إليه .
ثم نظرنا في حديث
الزبير بن سعيد فوجدناه ضعيفا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير هذا متروك الحديث ، فبطل التعلق بكل أثر في هذه المسألة ، ولا يحل تحريم فرج على من أباحه الله عز وجل له ، وإباحته لمن حرمه الله عليه بغير قرآن ولا سنة ، لا سيما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة لا يعرف أحد قال بهما قبلهما .
وأما اعتدي - فإن بعض من لا يبالي بنصر ضلالة بأن يورد الكذب المفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ادعى {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة أم المؤمنين : اعتدي ، فكان طلاقا ثم راجعها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كذب موضوع ما صح قط أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق امرأة من نسائه إلا
حفصة فقط ثم راجعها ، وأما
سودة فلا إنما جاء فيها : أنها وهبت يومها وليلتها - لما أسنت -
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها .
وجاء - أنه عليه الصلاة والسلام أراد فراقها ؟ فلما رغبت إليه عليه الصلاة والسلام في إمساكها وتجعل يومها وليلتها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة لم يفارقها .
[ ص: 447 ]
فبقي من دونه عليه الصلاة والسلام - : فذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنها طلقة .
وصح هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والأوزاعي - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه طلاق .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنها طلقة واحدة ، فإن كررها ثلاث مرات فهي ثلاث تطليقات ، إلا أن يقول : أردت إفهامها ، فهو كما قال - وروي عن
الشعبي : هي واحدة ، نوى ثلاثا أو أقل - وعن
الحسن إن قال : أنت طالق اعتدي ؟ فهي اثنتان ، إلا أن ينوي واحدة - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يجعلها اثنتين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن نوى بقوله : اعتدي ، طلاقا فهو طلاق ، وإن قال : لم أنو طلاقا ، فإن كان في غير غضب ، وفي غير ذلك طلاق صدق ، وإن كان في ذكر طلاق أو في غضب لم يصدق ولزمته طلقة واحدة رجعية ، سواء قال : لم أنو طلاقا أو قال : نويت بلا عدد ، أو قال : نويت طلقة رجعية ، أو قال : نويت بائنة ، أو قال : نويت طلقتين رجعيتين ، أو قال : نويت طلقتين بائنتين ، أو قال : نويت ثلاثا .
قالوا : فإن
قال لها : اعتدي اعتدي اعتدي ؟ فإن قال : نويت طلقة واحدة ، أو قال : لم أنو شيئا - فهي ثلاث ولا بد ، وإن قال : نويت بالأولى طلاقا ، ونويت بالاثنتين الحيض صدق - قالوا فإن قال : اعتدي ثلاثا ، سئل عن نيته ، فإن قال : نويت واحدة تعتد لها ثلاث حيض صدق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه شرائع لا تقبل من أحد إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل ، وأما من دونه فهي ضلالات ووساوس وتلاعب - ونعوذ بالله من الخذلان ؟ مع أن هذه التقاسيم الفاسدة لم تحفظ عن أحد سلف قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
قال لامرأته : اعتدي ؟ فإنه ينوي فإن قال : لم أنو طلاقا لم يصدق ولزمته طلقة رجعية - وكذلك إن نوى طلاقا بغير عدد ، فإن قال : نويت اثنتين فهي اثنتان ، وإن قال : نويت ثلاثا فهي ثلاث - وهذا أيضا تقسيم لا يعرف عن أحد قبله ، فإذ ليس في هذا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحل إبطال نكاح صحيح وتحريم فرج وإحلاله بآراء فاسدة بغير نص - وبالله تعالى التوفيق .