وأما
الألفاظ التي فيها آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
[ ص: 448 ] فهي : الخلية ، وقد خلوت مني ، والبرية وقد بارأتك ، وأنت مبرأة ، وحبلك على غاربك ، والحرج ، والتخير ، والتمليك ، وقد وهبتك - : فأما التحريم والتخيير والتمليك وقد وهبتك ، فقد ذكرناها ونذكر البواقي هاهنا - إن شاء الله تعالى - : فمن ذلك : الخلية - روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي البختري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في الخلية : إنها ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في الخلية : إنها ثلاث - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . وقول ثان - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في الخلية : هي واحدة وهو أحق بها .
وصح عن
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهما قالا جميعا في الخلية ، وخلوت عني : هي واحدة رجعية - وصح عن
الحسن أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقول ثالث - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
مروان الأصفر قال :
قال رجل لامرأته : إن خرجت فأنت خلية ، فخرجت : ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان بينهما - فهذا تفريق فقط ولم يذكر أنه طلاق .
وقول رابع - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد الأعلم عن
الحسن قال في الخلية ، قال : هي واحدة بائنة .
وقول خامس - صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : كان أصحابنا يقولون : الخلية إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة - وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الحسن بن حي عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال في الخلية : إن نوى اثنتين فهي اثنتان .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : يدين ، فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : أنت خلية ، أو خلوت مني سواء ، هي سنة ، لا يدين ،
[ ص: 449 ] وهي طلاق - وصح عن
عمرو بن دينار : إنما هي واحدة ويدين - نوى طلاقا أو لم ينو .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : أنه ينوي ويلزمه ما نوى - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقول سادس - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في الخلية أنها ثلاث في المدخول بها ، وفي غير المدخول بها واحدة .
وقول سابع - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو أن الخلية في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى اثنتين فهي اثنتان ، وإن نوى واحدة فواحدة - ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله .
وقول ثامن - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : إن نوى بالخلية ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : فإن قال : لم أنو طلاقا ، فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق ولزمته واحدة بائنة ، وإن كان في غير ذكر طلاق صدق - سواء كان في غير غضب أو في غضب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن من الشنع تفريقه بين الغضب وغير الغضب ، وتسويته مرة بينهما - وهذا كله لا يعرف عن أحد قبله .
وقد قلنا : إن تحريم الفروج المحللة وتحليل الفروج المحرمة : لا يحل لأحد بغير نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما
البرية ، وأنت مبرأة مني ، وقد بارأتك ، وقد برئت مني : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي البختري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في البرية : هي ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه قال في البرية : هي ثلاث .
- ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : البرية ثلاث .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والزهري : أن البرية ثلاث .
[ ص: 450 ]
وصح عن
الحسن أيضا - ففرق
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة بين الخلية وبين البرية كما ذكرنا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقول ثان - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في البرية : هي واحدة ، وهو أحق بها - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن البرية واحدة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقول ثالث - صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : كان أصحابنا يقولون في البرية : هي واحدة بائنة .
وقول رابع - كما روينا صحيحا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا يقولون في البرية : إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أيضا - وإن نوى اثنتين فاثنتان - وهو قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقول خامس - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها واحدة .
وقول سادس - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البرية : في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها واحدة ، إلا أن ينوي أكثر فيكون ما نوى .
وقول سابع - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه - إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : إن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة رجعية ، أو بائنة ، أو اثنتين رجعيتين ، أو بائنتين ، فهي واحدة بائنة لا أكثر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وأصحابه : إن قال : لم أنو طلاقا ، فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق ، فإن كان في غير ذكر طلاق فهو مصدق - سواء كان ذلك في ذكر غضب أو في غير ذكر غضب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر كذلك ، إلا أنه قال : وإن نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا نعلم قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة عن أحد قبلهما ، ولا حجة في
[ ص: 451 ] أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسواء عندهم " البرية ، وقد بارأتك ، وأنت مبرأة " إلا رواية عن
ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه قال : من قال : قد بارأتك ، فهي واحدة بائنة في المدخول بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يحل تحريم فرج محلل بحكم الله عز وجل ، وتحليل فرج محرم بحكمه تعالى بغير نص - وبالله تعالى التوفيق .
وأما الحرج - فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : إذا
قال : أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث .
وصح - عن
الحسن أيضا ، وعن
الزهري في أحد قوليه .
وقول ثان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : هي واحدة - وهو أحد قولي
الزهري .
وقول ثالث - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : له نيته - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد قلنا : إنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما حبلك على غاربك - فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب : أن يجلب إلى
مكة رجل من
العراق قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فأحلفه عند
الكعبة : ماذا أراد ؟ فقال : أردت الفراق ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فهو ما أردت - فجمع هذا الحكم ثلاثة أوجه - : أحدها - التحليف .
والثاني - الاستجلاب فيه من
العراق إلى
مكة .
والثالث - أنه على ما نوى - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه على ما نوى .
وقول ثان - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : حبلك على غاربك ، في المدخول بها ثلاث ، وفي غير المدخول بها واحدة - ولا يعرف هذا عن أحد قبله .