وأما
الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين ، فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - : فمنها - قد أعتقتك ، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإلا فليس شيئا - .
[ ص: 452 ]
وصح عن
الحسن فيمن
قال لامرأته : أنت عتيقة ، قال : هي واحدة - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : من
قال لها : أنت حرة فله ما نوى .
وأما -
قد أذنت لك فتزوجي ؟ فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه ليس بشيء .
وصح عنه أيضا : إن لم ينو طلاقا فليس بشيء .
وعن
الشعبي : أقل من هذا يكون طلاقا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أنها طلقة .
وروي عن
الحسن : هي طلقة رجعية .
وأما -
اخرجي عن بيتي ما يجلسك ، لست لي بامرأة ؟ فصح عن
الحسن أنه قال : من كررها ثلاثا فهي واحدة ، وينوي .
وأما -
لا حاجة لي فيك - فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : له نيته .
وعن
الحسن : إن نوى الطلاق فهي طلقة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : ليس بشيء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان عمن
قال لامرأته : اذهبي حيث شئت ، لا حاجة لي فيك ؟ فقالا جميعا : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية .
وأما -
استبرئي ، واخرجي ، واذهبي - فصح عن
الحسن في جميعها : إن نوى الطلاق فهي طلقة - وصح أيضا عن
الحسن فيمن قال لامرأته : اذهبي ، فلا حاجة لي فيك : أنها ثلاث .
وأما -
قد خليت سبيلك ، لا سبيل عليك ؟ فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والشعبي - ولم يصح عنهما - : هي طلقة بائنة - وصح عن
الحكم بن عتيبة : له نيته .
وصح عن
الحسن في لا سبيل لي عليك : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية ، وإلا فليس بشيء - رويناه أيضا عن
الشعبي .
وأما - من قال : لست لي بامرأة - فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : ما أراه - إن كرر ذلك ثلاثا - أراد إلا الطلاق - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن أراد بذلك طلاقا فهو طلاق - وتوقف فيها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وأما - أفلجي ; فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إن نوى طلاقا فهو طلاق .
[ ص: 453 ] وأما - شأنكم بها ؟ فروينا عن
القاسم بن محمد أنه قال : رأى الناس أنها طلقة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : ما أريد به الطلاق فهو طلاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فإن قالوا : الورع له أن يفارقها ؟ قلنا : إنما أورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه ، وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى : {
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ألا ترى أنه - جل وعز - ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ، ثم قال في الثالثة {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد } .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأصح إسناد عنه : لا يرى طلاقا إلا بلفظ الطلاق ، أو ما سماه الله عز وجل طلاقا وهذا هو قولنا .
قد ذكرنا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لكل من روي عنه في ذلك شيء من الصحابة - رضي الله عنهم - وما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا .