1956 - مسألة : ومن
كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا .
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم - وبه يقول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ،
ومنصور عن
الحسن ، في
رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه ؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يمضيه ، أو يتكلم به .
وروينا عن
الشعبي مثله - وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن
كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله تعالى : {
الطلاق مرتان }
وقال تعالى : {
فطلقوهن لعدتهن } ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به - فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص - وبالله تعالى التوفيق .