صفحة جزء
199 - مسألة : وأما مسح الأذنين فليسا فرضا ، ولا هما من الرأس لأن الآثار في ذلك واهية كلها ، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان ، ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء ، فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من الرأس ، وأن يكون بعض رأس الحي مباينا لسائر رأسه ، وأيضا فلو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج ، وهم لا يقولون هذا .

وقد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء ، فلو كان الأذنان من الرأس لأجزأ أن يمسحا عن مسح الرأس . وهذا لا يقوله أحد ، ويقال لهم : إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا وهما بعض الرأس ؟ وأين رأيتم عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره . ثم لو صح الأثر أنهما من الرأس لما كان علينا في ذلك نقض لشيء من أقوالنا . وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية