1961 - مسألة :
ولا يلزم المشرك طلاقه ، وأما نكاحه ، وبيعه ، وابتياعه ، وهبته ، وصدقته ، وعتقه ، ومؤاجرته : فجائز كل ذلك .
برهان ذلك : قول النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
وقول الله عز وجل : {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه }
فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلاف ما أمر الله عز وجل به ، أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل لا يعتد به .
ولا شك في أن الكافر مأمور بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ملزم ذلك ، متوعد على تركه بالخلود بين أطباق النيران فكل كلام قاله ، وترك الشهادة المذكورة : فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه ، فهو غير معتد .
فإن قيل : فمن أين أجزتم سائر عقوده التي ذكرتم ؟ قلنا : أما النكاح فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز
نكاح أهل الشرك ، وأبقاهم بعد إسلامهم عليه .
وأما بيعه ، وابتياعه : فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل تجار الكفار ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51472ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في أصواع شعير } .
وأما مؤاجرته - فلأن {
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأجر ابن أرقط ليدل به إلى المدينة وهو كافر } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51474وعامل يهود خيبر على عمل أرضها وشجرها بنصف ما يخرج الله عز وجل من ذلك } .
وأما هبته ، وصدقته وعتقه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51475فلقول nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام يا رسول الله ، أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير } .
فسمى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خيرا ، وأخبر : أنه معتد له به - : فبقي الطلاق لم يأت في إمضائه نص : فثبت على أصله المتقدم .
[ ص: 462 ]
فإن قيل : فقد قال الله تعالى : {
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } .
قلنا : نعم ، وهذا الذي حكمنا به بينهم هو مما أنزل الله تعالى كما ذكرنا .
وقد اختلف الناس في هذا - : فرويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن رجلا طلق امرأته طلقتين في الجاهلية ، وطلقة في الإسلام فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا آمرك ولا أنهاك ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : لكنني آمرك ، ليس طلاقك في الشرك بشيء - وبهذا كان يفتي
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وصح عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار ،
وفراس الهمداني ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان إجازة
طلاق المشرك
هو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار ، قال : لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الإسلام فما رجعن إلى أزواجهن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا حجة فيه لوجوه - :
أولها - أنه مرسل ، وأن
عمرو بن دينار من الجاهلية .
وثانيها - أنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع من ذلك .
وثالثها - أننا لم نمنع نحن من أن يكون قوم رأوا أن ذلك نافذ ، ولا حجة في ذلك ، إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام فيقره .