1962 - مسألة :
وطلاق المكره غير لازم له .
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
سليمان الشيباني عن
علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو أوثقته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فأتت امرأته فقالت له : لأقطعن الحبل ، أو لتطلقني ؟
[ ص: 463 ] فناشدها الله تعالى فأبت ، فطلقها ، فلما ظهر أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ارجع إلى امرأتك ، فإن هذا ليس بطلاق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
ثابت الأعرج ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا : ليس بشيء .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
عبيد الله بن طلحة الخزاعي نا
أبو يزيد المدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس لمكره ولا لمضطر طلاق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : طلاق المكره لا يجوز - وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعن
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الطلاق ما عني به الطلاق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي خلاف ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
فرج بن فضالة حدثني
عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت : والله لأنفذنك أو لتطلقني ؟ فطلقها ثلاثا ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأمضى طلاقها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روينا عنه أنه سأله رجل فقال له : إنه وطئ فلان على رجلي حتى أطلق امرأتي ، فطلقتها ، فكره له الرجوع إليها - وهذا يخرج على أنه لم ير ذلك إكراها - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، وقد روينا عنه قبل إبطال طلاق المكره وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير - .
[ ص: 464 ]
وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه .
وقول ثالث - وهو أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص لم يلزمه ، وإن أكرهه السلطان لزمه - : رويناه عن
الشعبي .
وقول رابع - رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : من أكره ظلما على الطلاق فورك إلى شيء آخر لم يلزمه ، فإن لم يورك لزمه ، ولا ينتفع الظالم بالتوريك وهو أحد قولي
سفيان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من أجازه بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
الغازي بن جبلة عن
صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له : طلقني أو لأذبحنك ؟ فناشدها الله تعالى فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا قيلولة في الطلاق } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الغازي بن جبلة الجبلاني أنه سمع
صفوان يقول {
: إن رجلا جلست امرأته على صدره فوضعت السكين على فؤاده وهي تقول : لتطلقني أو لأقتلنك ؟ فطلقها ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام : لا قيلولة في الطلاق } وهذا خبر في غاية السقوط ،
صفوان منكر الحديث -
nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية ضعيف -
والغازي بن جبلة مغمور .
وذكروا خبرا آخر - من طريق
عطاء بن عجلان عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28741كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله } .
وهذا شر من الأول ; لأن
عطاء بن عجلان مذكور بالكذب
والعجب أن المحتجين به أول المخالفين له لأصل فاسد لهم - : أما أصلهم - فإنهم يقولون في الأخبار الثابتة : إذا خالف شيئا منها راويه فهو دليل على سقوطه ، وهذا خبر إنما ذكر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إبطال طلاق المكره كما ذكرنا آنفا .
وأما خلافهم له - فإنهم لا يجيزون
طلاق الصبي الذي لم يبلغ ، وعموم هذا الخبر الملعون يقتضي جوازه ، كما يقتضي عندهم جواز طلاق المكره .
[ ص: 465 ]
فإن ادعوا في إبطال طلاق الصبي الإجماع على عادتهم في استسهال الكذب في دعوى الإجماع بين كذبهم ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يقول " اكتموا الصبيان النكاح " .
من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان لا يهاب شيئا من أمر الغلام إلا الطلاق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في طلاق الصبي قال : إذا صام رمضان وأحصى الصلاة جاز طلاقه .
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان الثوري عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كانوا يكتمون الصبيان النكاح إذا زوجوهم مخافة الطلاق .
فإن قيل : ففي هذا الخبر " وكان إذا وقع لم يره شيئا " .
قلنا : نعم ، هذه حكاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، لا عن أصحابه الذين حكي عنهم كتمان الصبيان زواجهم مخافة الطلاق .
واحتجوا أيضا بآثار فيها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة } وهي أخبار موضوعة ، لأنها إنما فيها حكم الهازل ، والجاد ، لا ذكر للمكره فيها
وبعد : فإنما رويناها من طريق
عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك - وهو منكر الحديث مجهول - لأن قوما قالوا : عن
عبد الرحمن بن حبيب ، وقوما قالوا :
حبيب بن عبد الرحمن ، وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51478ما بال رجال يلعبون بحدود الله ، يقول أحدهم : قد طلقت ثم راجعت } وهذا مرسل ، ولا حجة في مرسل ، وليس فيه أيضا جواز طلاق مكره .
أو عن
الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51479من طلق لاعبا أو أنكح لاعبا أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز } ولا حجة في مرسل ، وليس فيه أيضا لطلاق مكره أثر .
[ ص: 466 ]
ومن طريق فيها
إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى - وهو مذكور بالكذب - ثم ليس فيه إلا من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا .
وليس فيه للمكره ذكر .
أو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا فاحش الانقطاع ، ثم ليس للمكره ذكر ، وإنما فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51480من نكح لاعبا أو طلق لاعبا } وإن قالوا : هو طلاق ؟ قلنا : كلا ، ليس طلاقا إنما الطلاق ما نطق به المطلق مختارا بلسانه قاصدا بقلبه ، كما أمر الله تعالى ، وأنتم تسمون نكاح المتعة ، ونكاح عشر : نكاحا فأجيزوه لذلك ؟ فإذ قد بطل كل ما موهوا به فعلينا إيراد البرهان - بحول الله وقوته على بطلان طلاق المكره - : فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } فصح أن كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به ، وطلاق المكره عمل بلا نية ، فهو باطل ، وإنما هو حاك لما أمر أن يقوله فقط ، ولا طلاق على حاك كلاما لم يعتقده .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } رويناه من طريق
الربيع بن سليمان المؤذن نا
بشر بن بكر عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن أعظم تناقضهم : أنهم يجيزون طلاق المكره ، ونكاحه ، وإنكاحه ، ورجعته ، وعتقه - ولا يجيزون بيعه ، ولا ابتياعه ، ولا هبته ، ولا إقراره - وهذا تلاعب بالدين - ونعوذ بالله من الخذلان .