1963 - مسألة : ومن
قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو قال : فهي طالق ثلاثا - فكل ذلك باطل ، وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا .
وكذلك لو
قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق - وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة - كل ذلك باطل لا يلزم .
[ ص: 467 ]
وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة : يلزمه كل ذلك .
وقالت طائفة : إن عين قبيلة أو بلدة أو امرأة أو مدة قريبة يعيش إليها لزمه ، فإن عم لم يلزمه .
وقالت طائفة : يكره له أن يتزوجها ، فإن تزوجها لم نمنعه ، ولم نفسخه .
فممن روي عنه قولنا كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال " لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها فليس بطلاق " .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المبارك بن فضالة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه سئل عن
رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ليس طلاق إلا من بعد ملك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لا طلاق إلا من بعد نكاح " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فإن
حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أخطأ في هذا - إن الله عز وجل يقول : {
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح } .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ،
والقاسم بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي .
وروي أيضا عن
عائشة أم المؤمنين وعكرمة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابه ، وجمهور أصحاب الحديث .
وأما من كره ذلك ولم يفسخه - : كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ،
[ ص: 468 ] فكرهه - وهو قول
الأوزاعي - وروي عنه أنه قال : إن تزوجها لم آمره بفراقها ، وإن كان لم يتزوجها لم آمره أن يتزوجها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، فقيل له : أحرام هو ؟ فقال : ومن يقول : إنه حرام ، من رخص فيه أكثر ممن شدد فيه - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد .
والقول الثالث - في الفرق بين التخصيص والعموم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سعيد بن عمرو بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن
رجلا قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، فتزوجها ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا تقربها حتى تكفر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس هذا موافقا لهم ، لأنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه وإن عم فهو لازم فذكره بعد هذا - إن شاء الله عز وجل ، بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : من قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق إن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليس بشيء - وقد ذكرناه قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مجملا .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
محمد بن قيس - هو المرهبي - قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن رجل قال في امرأة : إن تزوجتها فهي طالق ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
علقمة أو عن
الأسود : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : هي كما قال - ثم سألت
الشعبي وذكرت له قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ؟ فقال : صدق .
ومن طريق
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟ قال : ليس بشيء ، هذا رجل حرم المحصنات على نفسه : فليتزوج ، قال : فإن سماها أو نسبها ، أو سمى مصرا ، أو وقت وقتا ، فهي كما قال .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : إن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فليس بشيء ، فإن وقت لزمه .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فهي كما قال - .
وهو قول
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحابه .
[ ص: 469 ]
والقول الرابع - أنه يلزمه ، وإن عم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
ياسين الزيات عن
أبي محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : هو كما قلت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟ وكل أمة أشتريها فهي حرة ؟ قال
الزهري : هو كما قال .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال : كان
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : يرون الطلاق قبل النكاح كما قال .
ومن طريق
أبي عبيد نا
مروان عن
شجاع عن
خصيف قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن قول من قال : طلق قبل أن يملك فعابه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وقال : ما له طلاق إلا بعدما ملك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنظرنا فيما احتج به من أجازه بكل حال ؟ فوجدنا قائلهم قال : لا تخالفوننا فيمن
قال لامرأته : أنت طالق إذا بنت مني - : أنه ليس شيئا - فصح أن الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف إليه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا فاسد ، لأنه لم يخرج الطلاق كما أمر ، بل لم يوقعه حين نطق به ، وأوقعه حيث لا يقع ؟ فهو باطل فقط .
وقالوا : قسناه على النذر ؟ قلنا : القياس كله باطل - ثم لو صح لكان هذا منه باطلا ، لأن النذر جاء فيه النص ، ولم يأت في تقديم الطلاق قبل النكاح نص - .
والنذر شيء يتقرب به إلى الله عز وجل ، وليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله عز وجل ، ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه ، وحضهم عليه .
وهم لا يخالفوننا في أن من
قال : علي نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي - : أنه لا يلزمه طلاقها - وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى : {
أوفوا بالعقود }
[ ص: 470 ] لأن الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه - بمعنى عقد أن يطلق ، إلا أنه لم يطلق ، فليس الطلاق من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع ؟ وقالوا : قسناه على الوصية ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فسادا ، إلا أن الوصية نافذة بعد الموت ، ولو طلق الحي بعد موته لم يجز .
والوصية قربة إلى الله عز وجل ، بل هي فرض والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه - وما وجدنا لهم شغبا غير هذا .
وهو قول لم يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - لأن الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موضوعة ، فيها
ياسين - وهو هالك -
وأبو محمد - مجهول - ثم هو منقطع بين
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خص ، ولم يلزمه إن عم ، فوجدناه فرقا فاسدا ، ومناقضة ظاهرة ، ولم نجد لهم حجة أكثر من قولهم : إذا عم فقد ضيق على نفسه ؟ فقلنا : ما ضيق ، بل له في الشراء فسحة ، ثم هبك أنه قد ضيق فأين وجدتم أن الضيق في مثل هذا يبيح الحرام ؟ وأيضا - فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها إن تزوجها أكثر مما يخاف لو عم لكلفه بها - فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة .
ووجدناه أيضا - لا يصح عن أحد من الصحابة ، لأنه إما منقطع ، وإما من طريق
محمد بن قيس المرهبي - وليس بالمشهور ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى يقول : {
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
وقال تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فلم يجعل الله تعالى الطلاق إلا بعد عقد النكاح .
ومن الباطل أن لا يقع الطلاق حين إيقاعه ، ثم يقع حين لم يوقعه إلا ببرهان واضح - ووجدناه إنما طلق أجنبية ، وطلاق الأجنبية باطل .
والعجب - أن المخالفين لنا أصحاب قياس بزعمهم ، ولا يختلفون فيمن
قال [ ص: 471 ] لامرأته : إن طلقتك فأنت مرتجعة مني ، فطلقها : أنها لا تكون مرتجعة حتى يبتدئ النطق بارتجاعه لها .
ووجدناهم - لا يختلفون فيمن
قال : إذا قدم أبي فزوجيني من نفسك فقد قبلت نكاحك ؟ فقالت هي - وهي مالكة أمر نفسها - وأنا إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت بك زوجا ، فقدم أبوه ، فإنه ليس بينهما بذلك نكاح أصلا .
ولا يختلفون فيمن
قال لآخر : إذا كسبت مالا فأنت وكيلي في الصدقة به ، فكسب مالا ، فإنه لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة به إلا حتى يبتدئ اللفظ بتوكيله ، فلا ندري من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق ، والظهار ، قبل النكاح ؟ - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
وكذلك لا يختلفون فيمن
قال لآخر : زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة ؟ فقال الآخر : نعم ، قد زوجتك ابنتي - إن ولدتها لي فلانة - فولدت له فلانة ابنة ، فإنها لا تكون له بذلك زوجة .
وقد جاء إنفاذ هذا النكاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أخبرني
يحيى بن سعيد التيمي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بذلك وقضى لها بصداق إحدى نسائها - ولا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم .
ولا يختلفون فيمن
قال لآخر : إذا وكلتني بطلاق امرأتك فلانة فقد طلقتها ثلاثا ، ثم وكله الزوج بطلاقها ، أنها لا تكون بذلك طالقا .
ولا يختلفون فيمن
قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا ، فتزوجها فطلقها إثر تمام العقد ثلاثا ، ثم أتت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك ، فإنه لاحق به .
وهذه كلها مناقضات فاسدة : - وبالله تعالى التوفيق .