1965 - مسألة : واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق ، ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل ، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } وجميع المخالفين لنا هاهنا لا يختلفون في أن
اليمين بالطلاق ، والعتاق والمشي إلى مكة ، وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل ، أو الوفاء باليمين .
فصح بذلك يقينا أنه ليس شيء من ذلك يمينا ، إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينا .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر نا
[ ص: 477 ] nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37127من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله } فارتفع الإشكال في أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يمينا .
وهذا مكان اختلف فيه - فصح : عن
الحسن فيمن
قال لامرأته : أنت طالق إن لم أضرب غلامي ، فأبق الغلام ؟ قال : هي امرأته ينكحها ويتوارثان حتى يفعل ما قال ، فإن مات الغلام قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرأته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رجل طلق امرأته إن لم يفعل كذا ؟ قال : لا يقرب امرأته حتى يفعل ما قال ، فإن مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما .
وصح خلاف هذا عن طائفة من السلف .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أتزوج عليك ؟ قال : إن لم يتزوج عليها حتى تموت أو يموت توارثا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
غيلان بن جامع عن
الحكم بن عتيبة قال في
الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا - ثم مات أحدهما قبل أن يفعل فإنهما يتوارثان - قال
سفيان الثوري : إنما وقع الحنث بعد الموت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا عجب ؟ ميت يحنث بعد موت - وقد تقصينا هذا في " كتاب الأيمان " من كتابنا هذا .
وممن روي عنه مثل قولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته ، فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء فلما قدم خاصموه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : اضطهدتموه حتى جعلها طالقا ، فردها عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثا فاكترى بغلا إلى
حمام أعين فتعدى به إلى
أصبهان فباعه واشترى به خمرا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها ؟ فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم - فلم يره حدثا ؟
[ ص: 478 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا متعلق لهم بما روي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - اضطهدتموه ، لأنه لم يكن هنالك إكراه ، إنما طالبوه بحق نفقتها فقط فإنما أنكر على اليمين بالطلاق فقط ولم يرد الطلاق يقع بذلك - وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح من قول أحد من رواه فلم يره حدثا - فإنما هو ظن من
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، أو من
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان - وهو ظن خطأ - أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى من "
حمام أعين " وهو على أميال يسيرة دون العشرة من
الكوفة إلى
أصبهان ، وهي أيام كثيرة من
الكوفة ، ثم باع بغل مسلم ظلما واشترى بالثمن خمرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئا ، قلت : كان يراه يمينا ؟ قال : لا أدري - فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث ، ولا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين ، كل ذلك لا يلزم - وبالله تعالى التوفيق .
ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه ، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل ، وتعد - لحدود الله عز وجل .
وقد ذكرنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن لم يضرب زيدا فمات زيد أو مات هو : أنه لا طلاق عليه أصلا ، وأنه يرث امرأته إن ماتت ، وترثه إن مات - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
سفيان : الطلاق يقع بعد الموت - وهذا خطأ ظاهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة - وهذه دعوى بلا برهان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يوقف عن امرأته ، وهو على حنث حتى يبر - وهذا كلام فاسد ، لأنه إن كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته ، أو أن تلزمه الكفارة باليمين بالله ، وإلا فليس حانثا ، وإذا لم يكن حانثا فهو على بر - لا بد من أحدهما - ولا سبيل إلى حال ثالثة للحالف أصلا .
[ ص: 479 ] فصح أن قوله " هو على حنث " كلام لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق .
وليت شعري - لأي شيء يوقف عن امرأته ، ولا تخلو من أحد وجهين - : إما أن تكون حلالا فلا يحل توقفه عن الحلال .
أو تكون حراما فلا تحرم عليه إلا بالحنث فليطلقها عليه .
ثم نقول لهم : من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة ؟ والرجعة بصفة ؟ كمن قال : إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة - أو قال : فقد تزوجتك ؟ وقالت هي مثل ذلك ، وقال الولي مثل ذلك - ولا سبيل إلى فرق - وبالله تعالى التوفيق .