صفحة جزء
1968 - مسألة : ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما .

أحدهما - طلاق غير الموطوءة ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } .

والثاني - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ، لقوله تعالى : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } .

وأما ما عدا هذين فلا أصلا ، لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .

ولقوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }

وقال تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف }

فجعل إلى الزوج في العدة أن يراجعها أو يترك .

وممن قال بذلك - : الشافعي ، وأبو سليمان ، وأصحابهما ، إلا أن الشافعي رأى الخلع طلاقا بائنا - وليس عندنا كذلك ، وسنتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى .

فمن قال لامرأته : أنت طالق لا رجعة لي فيها عليك ، بل تملكين بها نفسك ، فإن الناس اختلفوا في ذلك : فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، وابن وهب - صاحب مالك - : هي طلقة يملك فيها زوجها رجعتها ، وقوله بخلاف ذلك لغو . [ ص: 484 ]

وقالت طائفة : هي ثلاثة ، وهو قول ابن الماجشون - صاحب مالك .

وقالت طائفة : هي كما قال ، وهو قول ابن القاسم صاحب مالك .

والذي نقول به : إنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا ، لأنه لم يطلق كما أمره الله - عز وجل - ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .

والطلاق الرجعي - هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتها ، فتملك أمرها فلا يراجعها إلا بولي ورضاها ، وصداق ، وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته - أحبت أم كرهت - بلا ولي ولا صداق ، لكن بإشهاد فقط . ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما - وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة .

والبائن - هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن تشاء هي - في غير الثلاث - بولي ، وصداق ، ورضاها ، ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ، ويلحقها طلاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية