1968 - مسألة : ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما .
أحدهما -
طلاق غير الموطوءة ، لقوله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } .
والثاني -
طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ، لقوله تعالى : {
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } .
وأما ما عدا هذين فلا أصلا ، لقوله تعالى : {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .
ولقوله تعالى : {
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }
وقال تعالى : {
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف }
فجعل إلى الزوج في العدة أن يراجعها أو يترك .
وممن قال بذلك - :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رأى الخلع طلاقا بائنا - وليس عندنا كذلك ، وسنتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى .
فمن
قال لامرأته : أنت طالق لا رجعة لي فيها عليك ، بل تملكين بها نفسك ، فإن الناس اختلفوا في ذلك : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب - صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - : هي طلقة يملك فيها زوجها رجعتها ، وقوله بخلاف ذلك لغو .
[ ص: 484 ]
وقالت طائفة : هي ثلاثة ، وهو قول
ابن الماجشون - صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة : هي كما قال ، وهو قول
ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والذي نقول به : إنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا ، لأنه لم يطلق كما أمره الله - عز وجل - ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
والطلاق الرجعي - هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتها ، فتملك أمرها فلا يراجعها إلا بولي ورضاها ، وصداق ، وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته - أحبت أم كرهت - بلا ولي ولا صداق ، لكن بإشهاد فقط . ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما - وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة .
والبائن - هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن تشاء هي - في غير الثلاث - بولي ، وصداق ، ورضاها ، ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ، ويلحقها طلاقه .