1969 - مسألة : ومن
قال : أنت طالق إن شاء الله ، أو قال : إلا أن يشاء الله ، أو قال : إلا أن لا يشاء الله - : فكل ذلك سواء ، ولا يقع بشيء من ذلك طلاق .
برهان ذلك : قول الله عز وجل : {
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } .
وقال تعالى : {
وما تشاءون إلا أن يشاء الله }
ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير استثناء .
فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته - عز وجل .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة كما قلنا - كما روينا من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ؟ قال : له ثنياه
[ ص: 485 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ؟ قال : لا يحنث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : اجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري : على أن الاستثناء في كل شيء جائز .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
حكيم أبي داود عن
الشعبي فيمن
قال : أنت حر إن شاء الله تعالى ؟ قال : لا يحنث .
ومن طريق
الحكم بن عتيبة فيمن قال : أنت طالق إن شاء الله ؟ له ثنياه .
وعن
أبي مجلز مثل ذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا
قال : إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق - إن شاء الله - فحنث لم تطلق امرأته .
وبه - كان يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق قال : والناس عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري - من
قال : امرأتي طالق إن كلمت فلانا شهرا إلا أن يبدو لي أنه إن وصل الكلام فله استثناؤه ، فإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له .
وقال
الأوزاعي - في أحد قوليه - : إن قال : إن فعلت كذا فأنت طالق - إن شاء الله - فالاستثناء جائز ; ولا يقع الطلاق ، وكذلك العتاق .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان وأصحابنا .
وقال آخرون : لا يسقط الطلاق بالاستثناء - : كما روينا من طريق
أبي عبيد نا
سعيد بن عفير حدثني
الفضل بن المختار عن
أبي حمزة ` قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فهي طالق .
وقد صح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول - وهو أحد قولي
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى .
[ ص: 486 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : إن طلق واستثنى فالطلاق واقع ، وإن أخرجه مخرج اليمين فله استثناؤه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن
قال : أنت طالق إن شاء زيد - أو قال : إلا أن لا يشاء زيد - أو إلا أن يشاء زيد : فإنها لا تطلق إلا أن يشاء زيد - واحتجوا في ذلك بأن مشيئة زيد تعرف ، ومشيئة الله تعالى لا تعرف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ، بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدا أحد غيره ، وغير الله تعالى ، لأنه قد يكذب ، وأما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك ، لأن كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى كونه ، وما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأ كونه - وهذا مما خالف فيه الحنفيون تشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف .