صفحة جزء
1970 - مسألة : ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا : فهو طلاق واحد ، لا يلزمه أكثر من ذلك - وهذا ما لا خلاف فيه ، لأنه لم ينو بذلك طلاقا آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية