[ ص: 301 ] مسألة : وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح . قال الله تعالى : {
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرءوس : إما على اللفظ وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك . لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة .
وهكذا جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نزل القرآن بالمسح - يعني في
الرجلين في الوضوء - وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم ، وهو قول
الطبري ، ورويت في ذلك آثار .
منها أثر من طريق
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثنا
علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه - هو
رفاعة بن رافع - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47685لا تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عبد خير عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي بن أحمد : وإنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ثنا
أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47686تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ، مرتين أو ثلاثا } .
كتب إلي
سالم بن أحمد قال : ثنا
عبد الله بن سعيد الشنتجالي ثنا
عمر بن محمد السجستاني [ ص: 302 ] ثنا
محمد بن عيسى الجلودي ثنا
إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر - عن
هلال بن إساف عن
أبي يحيى هو مصدع الأعرج - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47687خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر ، فتوضئوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء } فأمر عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين ، وتوعد بالنار على ترك الأعقاب . فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية ، وعلى الأخبار التي ذكرنا ، وناسخا لما فيها ، ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب ، ولقد كان يلزم من يقول بترك الأخبار للقرآن أن يترك هذا الخبر للآية ، ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر : لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم ، كما يسقط الرأس فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثباته .
وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس ، فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه .
وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف ، فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط ، وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين ، فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل .
وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين ، فإذ ذلك كذلك فليس إلا المسح ولا بد .
فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا .
[ ص: 303 ] وقد قال بعضهم : قد سقط حكم الجسد في التيمم ولم يدل ذلك على أن حكمه المسح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنقول صدقت وهذا يبطل قولكم بالقياس ، ويريكم تفاسده كله وبالله تعالى التوفيق .
وهكذا كل ما رمتم الجمع بينهما بالقياس ، لاجتماعهما في بعض الصفات ، فإنه لا بد فيهما من صفة يفترقان فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال بعضهم : لما قال الله تعالى في الرجلين {
إلى الكعبين } كما قال في الأيدي {
إلى المرافق } دل على أن حكم الرجلين حكم الذراعين ، قيل له : ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلا على وجوب غسل ذلك ; لأنه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر في مبلغه حدا وكان حكمه الغسل ، لكن لما أمر الله تعالى في الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل ، وإذا لم يذكر ذلك في الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيهما إلا أن يوجبه نص آخر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والحكم للنصوص لا للدعاوى والظنون . وبالله تعالى التوفيق .