عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المحلى بالآثار
كتاب الطلاق
مسألة أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا
فهرس الكتاب
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
486
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1971 - مسألة : ومن
أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا ، أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ، ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا : ففرض عليها أن تهرب عنه - إن لم تكن لها بينة -
فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها ، وإلا فهو زنى منها إن أمكنته من نفسها - وهو أجنبي - كعابر السبيل فحكمه في كل شيء حكم الأجنبي
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة