1972 - مسألة :
وطلاق المريض كطلاق الصحيح ، ولا فرق - مات من ذلك المرض أو لم يمت منه - فإن
كان طلاق المريض ثلاثا ، أو آخر ثلاث ، أو قبل أن يطأها فمات ، أو ماتت - قبل تمام العدة أو بعدها - أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها - حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة ، فلا ترثه في شيء من ذلك كله ، ولا يرثها أصلا .
وكذلك
طلاق الصحيح للمريضة ، وطلاق المريض للمريضة ، ولا فرق وكذلك
طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة - : وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فقول أول - فيه : أنه ليس طلاقا ، كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
[ ص: 487 ] عبد الله بن جعفر بن الورد نا
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - مولى ابن عمر - قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه ، فكلمه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ليراجعها ؟ فتلكأ عليه
عبد الرحمن ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : قد أعرف إنما طلقها كراهية أن ترث مع
أم كلثوم ، وإني والله لأقسمن لها ميراثها ، وإن كانت
أم كلثوم أختي - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وكان آخر طلاقها تطليقة في مرضه .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يأمر
عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه - فصح أنه لم يكن يراه طلاقا .
فكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بعد هذا فهو مردود إلى هذا .
وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أيضا - أن
عبد الرحمن بن مكمل طلق بعض نسائه بعد أن أصابه فالج ، ثم مات بعد سنتين فورثها منه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . وصح عنه أنه ورث
امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية ، وقد طلقها - وهو مريض - آخر ثلاث تطليقات ، ثم مات بعد أن أتمت عدتها ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : لم تورثها من
عبد الرحمن ، وقد علمت أنه لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل .
وقول آخر - ترثه ويرثها : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عمن سمع
الحسن يقول : يتورثان إن مات من مرضه ذلك .
وقول ثالث - : ترثه - وإن صح ثم مات من مرض آخر - : روينا من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري : أنه سئل عمن
طلق امرأته - وهو مريض - فبتها فصح أياما - وهي في العدة - ثم مرض ثم مات من وجع آخر ، أو عاد له وجعه ؟ قال
الزهري : نرى حين طلقها - وهو مريض - أنها - في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - ترثه .
وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، كلهم يقول : إذا طلقها وهو مريض ، ثم صح ، ثم مات قبل انقضاء عدتها ، فإنها ترثه .
[ ص: 488 ]
وقال
الأوزاعي : إن ملكها نفسها - وهو مريض - فطلقت نفسها لم ترثه ، وإن طلقها - وهو مريض - بإذنها ورثته .
وقول رابع - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أنه سأل أباه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عمن طلق امرأته ألبتة ، وهو مريض ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : لا يتوارثان إلا أن يكون بها حبل ، أو يطلق مضارة فيموت وهي في العدة منه .