صفحة جزء
1972 - مسألة : وطلاق المريض كطلاق الصحيح ، ولا فرق - مات من ذلك المرض أو لم يمت منه - فإن كان طلاق المريض ثلاثا ، أو آخر ثلاث ، أو قبل أن يطأها فمات ، أو ماتت - قبل تمام العدة أو بعدها - أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها - حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة ، فلا ترثه في شيء من ذلك كله ، ولا يرثها أصلا .

وكذلك طلاق الصحيح للمريضة ، وطلاق المريض للمريضة ، ولا فرق وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة - : وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فقول أول - فيه : أنه ليس طلاقا ، كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا [ ص: 487 ] عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن نافع - مولى ابن عمر - قال : إن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه ، فكلمه عثمان ليراجعها ؟ فتلكأ عليه عبد الرحمن ؟ فقال عثمان : قد أعرف إنما طلقها كراهية أن ترث مع أم كلثوم ، وإني والله لأقسمن لها ميراثها ، وإن كانت أم كلثوم أختي - قال نافع : وكان آخر طلاقها تطليقة في مرضه .

فهذا عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه - فصح أنه لم يكن يراه طلاقا .

فكل ما روي عن عثمان بعد هذا فهو مردود إلى هذا .

وجاء عن عثمان أيضا - أن عبد الرحمن بن مكمل طلق بعض نسائه بعد أن أصابه فالج ، ثم مات بعد سنتين فورثها منه عثمان . وصح عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية ، وقد طلقها - وهو مريض - آخر ثلاث تطليقات ، ثم مات بعد أن أتمت عدتها ، فقيل لعثمان : لم تورثها من عبد الرحمن ، وقد علمت أنه لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل ؟ فقال عثمان : أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل .

وقول آخر - ترثه ويرثها : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : يتورثان إن مات من مرضه ذلك .

وقول ثالث - : ترثه - وإن صح ثم مات من مرض آخر - : روينا من طريق أبي عبيد نا عبد الله بن صالح نا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن الزهري : أنه سئل عمن طلق امرأته - وهو مريض - فبتها فصح أياما - وهي في العدة - ثم مرض ثم مات من وجع آخر ، أو عاد له وجعه ؟ قال الزهري : نرى حين طلقها - وهو مريض - أنها - في قضاء عثمان - ترثه .

وبهذا يقول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وزفر بن الهذيل ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، كلهم يقول : إذا طلقها وهو مريض ، ثم صح ، ثم مات قبل انقضاء عدتها ، فإنها ترثه . [ ص: 488 ]

وقال الأوزاعي : إن ملكها نفسها - وهو مريض - فطلقت نفسها لم ترثه ، وإن طلقها - وهو مريض - بإذنها ورثته .

وقول رابع - رويناه من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة أنه سأل أباه عروة عمن طلق امرأته ألبتة ، وهو مريض ؟ فقال عروة : لا يتوارثان إلا أن يكون بها حبل ، أو يطلق مضارة فيموت وهي في العدة منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية