وقول خامس - إن 
طلق ثلاثا وهو مريض ولم يصح حتى مات ، فإنها ترثه ما لم تنقض عدتها منه ، فإن مات بعد أن انقضت عدتها لم ترثه . 
كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  نا 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه عن 
عائشة  أنها قالت في المطلقة ثلاثا - وهو مريض - : ترثه ما دامت في العدة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لم يسمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  شيئا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل  عن 
جعفر بن محمد  عن أبيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17حسين بن علي  طلق امرأته - وهو مريض - فورثته . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
المغيرة بن مقسم  عن 
عبيدة بن مغيث  عن 
إبراهيم النخعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه قال : الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما كانت في العدة - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد  عن 
المغيرة  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : أتاني 
عروة البارقي  من عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  نا 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  فيمن 
طلق امرأته - وهو مريض - ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم    : وبهذا نقول . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
المغيرة  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : إذا طلق امرأته ثلاثا ، وهو مريض ورثت في العدة .  
[ ص: 489 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هكذا في كتابي عن 
محمد بن سعيد بن عمر  ، ولا أراه إلا وهما ، وأنه إنما هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    - والله أعلم - كذلك رويناه من طريق 
سفيان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  ، 
والأشعث  عن 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، قالا : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، وأصحابه : فإن 
خيرها أو ملكها ، أو خالعها - وهو مريض - أو حلف بطلاقها ثلاثا - وهو صحيح - فحنثته - وهو مريض - فمات   - لم ترثه . 
فلو 
بارز رجلا في القتال أو قدم ليقتل فطلقها ثلاثا ورثته . 
فلو 
طلقها وهو مريض - ولم يكن دخل بها   - لم ترثه . 
فلو أكرهها أبوه فوطئها في مرضه ابنه فمات - لم ترثه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    : لئن مت لأورثنها منك ؟ قال : قد علمت ذلك ، فمات في عدتها ، فورثها عثمان في عدتها . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير  فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير    : طلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  بنت الأصبغ الكلبية  فبتها ، ثم مات ، فورثها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  في عدتها - ثم ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  قوله نفسه . 
نا 
علي بن عباد الأنصاري  نا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن يزيد اللخمي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
أحمد بن عبد الرحيم الأسدي  نا 
عمرو بن ثوبان  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  قال : من طلق - وهو مريض - طلاقا بائنا فإنها ترثه ما دامت في العدة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر   nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج  كلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه قال : إذا طلقها مريضا فبتها فانقضت العدة فلا ميراث بينهما . 
وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  فيمن طلق مريضا فمات فإنها ترثه ما كانت في العدة ، فبلغ ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  فلم ينكره . 
وهو قول 
الشعبي  ، 
والحارث العكلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان    .  
[ ص: 490 ] 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، وأصحابه . 
وقول سادس - من روي عنه أن المطلقة في المرض ترث - هكذا جملة - لم يبين في العدة فقط أم بعدها ؟ فكما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني رجال - من أهل العلم - أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : المطلقة في المرض ترث . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن أبي الأسود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : لو مرض سنة لورثتها منه . 
والأصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  أنها ترثه في العدة ، ولا ترثه بعدها . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
أشعث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  قال : كانوا يقولون : لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه - يعني : فيمن طلق امرأته وهو مريض . 
وقول سابع - من قال : ترثه بعد العدة ما لم تتزوج - فكما نا 
محمد بن سعيد بن نبات  نا 
أحمد بن عبد الله بن عبد البصير  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
محمد بن عبد السلام الخشني  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت  عن شيخ من قريش عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب  فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ قال : لا أزال أورثها منه حتى يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمكث سنة - أو قال : ولو مكثت سنة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء    : الرجل يطلق امرأته مريضا ثم يموت من وجعه ذلك ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه ذلك ، ما لم تنكح . 
ومن طريق 
أبي عبيد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الشعبي  في التي يطلقها وهو مريض ؟ قال : ترثه وإن كان إلى سنتين ما لم تتزوج . 
وقال 
أبو عبيد    : وسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف القاضي  يقول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  ، أنه قال في المطلقة في المرض : ترثه ما لم تتزوج - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد    . 
وقول ثامن - وهو لمن قال : إنها لا ترثه ، إلا ما دامت في العدة ، وإنها تنتقل إلى عدة الوفاة - وقاله أيضا بعض من ورثها بعد العدة - :  
[ ص: 491 ] كما روينا من طريق 
أبي عبيد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  عن أبيه عن 
الشعبي  ، قال : باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت المرأة اعتدت - ترثه ما لم تنكح قبل موته - فإذا ورثته اعتدت أربعة أشهر وعشرا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
المغيرة بن مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فمات ورثته واستأنفت العدة أربعة أشهر وعشرا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فإنها تكون على أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضتها أخذت بالأربعة الأشهر والعشر ، وإن كان الحيض أكثر أخذت بالحيض . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  وهذا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : تتمادى على الحيض فقط ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة . 
وقول تاسع - وهو قول من قال : ترثه في العدة وبعد العدة ، ولم يخص " إن لم تتزوج " ولا قال " وإن تزوجت " . 
فكما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
موسى بن يزيد  عن 
الزهري  حدثني 
طلحة بن عبد الله بن عوف  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  عاش حتى حلت 
تماضر  ، ثم ورثها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  منه بعد ما حلت . 
وهكذا رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
عباد بن عباد المهلبي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه ، 
ومحمد بن عمرو بن علقمة  ، كلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  أن أباه طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورثها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    . 
واختلف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة  عن أبيه فروى عنه 
أبو عوانة  أنه كان ذلك في العدة - وروى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم    : كان ذلك بعد العدة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ضعيف . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
يزيد بن عياض بن جعدبة  عن 
عبد الكريم بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  أنه قال : إذا طلق المريض امرأته قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه ونصف الصداق .  
[ ص: 492 ] 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
مخرمة بن بكير  عن أبيه ، قال يقال : إذا طلق امرأته - وهو وجع - وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها وترثه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  نا 
سهل بن يوسف  عن 
حميد  عن 
بكر  عن 
الحسن  فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات - وقد انقضت عدتها - فإنها ترثه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  ، 
ومنصور  ، كلاهما : عن 
الحسن  فيمن طلق امرأته - وهو مريض - قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها الصداق كله والميراث ، وعليها العدة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي  ، 
وحميد  ، وأصحاب 
الحسن  ، قالوا : ترثه بعد انقضاء العدة .