وقول خامس - إن
طلق ثلاثا وهو مريض ولم يصح حتى مات ، فإنها ترثه ما لم تنقض عدتها منه ، فإن مات بعد أن انقضت عدتها لم ترثه .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا - وهو مريض - : ترثه ما دامت في العدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة من
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة شيئا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=17حسين بن علي طلق امرأته - وهو مريض - فورثته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم عن
عبيدة بن مغيث عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما كانت في العدة - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
المغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : أتاني
عروة البارقي من عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فيمن
طلق امرأته - وهو مريض - ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : وبهذا نقول .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا طلق امرأته ثلاثا ، وهو مريض ورثت في العدة .
[ ص: 489 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا في كتابي عن
محمد بن سعيد بن عمر ، ولا أراه إلا وهما ، وأنه إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - والله أعلم - كذلك رويناه من طريق
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ،
والأشعث عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، قالا : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : فإن
خيرها أو ملكها ، أو خالعها - وهو مريض - أو حلف بطلاقها ثلاثا - وهو صحيح - فحنثته - وهو مريض - فمات - لم ترثه .
فلو
بارز رجلا في القتال أو قدم ليقتل فطلقها ثلاثا ورثته .
فلو
طلقها وهو مريض - ولم يكن دخل بها - لم ترثه .
فلو أكرهها أبوه فوطئها في مرضه ابنه فمات - لم ترثه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لئن مت لأورثنها منك ؟ قال : قد علمت ذلك ، فمات في عدتها ، فورثها عثمان في عدتها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : طلق
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات ، فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في عدتها - ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قوله نفسه .
نا
علي بن عباد الأنصاري نا
محمد بن عبد الله بن محمد بن يزيد اللخمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
أحمد بن عبد الرحيم الأسدي نا
عمرو بن ثوبان نا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : من طلق - وهو مريض - طلاقا بائنا فإنها ترثه ما دامت في العدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا طلقها مريضا فبتها فانقضت العدة فلا ميراث بينهما .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فيمن طلق مريضا فمات فإنها ترثه ما كانت في العدة ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فلم ينكره .
وهو قول
الشعبي ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
[ ص: 490 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه .
وقول سادس - من روي عنه أن المطلقة في المرض ترث - هكذا جملة - لم يبين في العدة فقط أم بعدها ؟ فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني رجال - من أهل العلم - أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : المطلقة في المرض ترث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن أبي الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لو مرض سنة لورثتها منه .
والأصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها ترثه في العدة ، ولا ترثه بعدها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : كانوا يقولون : لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه - يعني : فيمن طلق امرأته وهو مريض .
وقول سابع - من قال : ترثه بعد العدة ما لم تتزوج - فكما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن شيخ من قريش عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ قال : لا أزال أورثها منه حتى يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمكث سنة - أو قال : ولو مكثت سنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : الرجل يطلق امرأته مريضا ثم يموت من وجعه ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه ذلك ، ما لم تنكح .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي في التي يطلقها وهو مريض ؟ قال : ترثه وإن كان إلى سنتين ما لم تتزوج .
وقال
أبو عبيد : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف القاضي يقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، أنه قال في المطلقة في المرض : ترثه ما لم تتزوج - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
وقول ثامن - وهو لمن قال : إنها لا ترثه ، إلا ما دامت في العدة ، وإنها تنتقل إلى عدة الوفاة - وقاله أيضا بعض من ورثها بعد العدة - :
[ ص: 491 ] كما روينا من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن
الشعبي ، قال : باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت المرأة اعتدت - ترثه ما لم تنكح قبل موته - فإذا ورثته اعتدت أربعة أشهر وعشرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فمات ورثته واستأنفت العدة أربعة أشهر وعشرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فإنها تكون على أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضتها أخذت بالأربعة الأشهر والعشر ، وإن كان الحيض أكثر أخذت بالحيض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وهذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تتمادى على الحيض فقط ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة .
وقول تاسع - وهو قول من قال : ترثه في العدة وبعد العدة ، ولم يخص " إن لم تتزوج " ولا قال " وإن تزوجت " .
فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
موسى بن يزيد عن
الزهري حدثني
طلحة بن عبد الله بن عوف أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت
تماضر ، ثم ورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان منه بعد ما حلت .
وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
عباد بن عباد المهلبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ،
ومحمد بن عمرو بن علقمة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن أبيه فروى عنه
أبو عوانة أنه كان ذلك في العدة - وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : كان ذلك بعد العدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ضعيف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
يزيد بن عياض بن جعدبة عن
عبد الكريم بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال : إذا طلق المريض امرأته قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه ونصف الصداق .
[ ص: 492 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال يقال : إذا طلق امرأته - وهو وجع - وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها وترثه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
سهل بن يوسف عن
حميد عن
بكر عن
الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات - وقد انقضت عدتها - فإنها ترثه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ،
ومنصور ، كلاهما : عن
الحسن فيمن طلق امرأته - وهو مريض - قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها الصداق كله والميراث ، وعليها العدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
وحميد ، وأصحاب
الحسن ، قالوا : ترثه بعد انقضاء العدة .