وقول عاشر - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني رجال - من أهل العلم - أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال في المطلقة ثلاثا في المرض : ترثه وإن نكحت بعده عشرة أزواج .
وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن قلده - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن طلقها مريضا قبل الدخول بها ؟ فلها الميراث ، ولها نصف الصداق ولا عدة عليها - وقال : إن خيرها - وهو مريض - فاختارت نفسها فطلقت ثلاثا ، أو اختلعت منه - وهو مريض ثم مات من مرضه - فإنها ترثه .
قال : وكذلك لو
حلف بطلاقها ثلاثا إن دخلت دار فلان ، وهو صحيح فمرض فتعمدت دخول تلك الدار فطلقت ثلاثا ، أو مات من مرضه ، فإنها ترثه .
قال : وكذلك من
قال وهو صحيح : إذا قدم أبي فأنت طالق ثلاثا ؟ فقدم أبوه - وهو مريض - فطلقت ثلاثا ثم مات هو ؟ فإنها ترثه .
قال : ومن
قاتل في الزحف ، أو حبس للقتل ، فطلق امرأته ثلاثا ، فإنها ترثه .
قال :
والمحصور - إن طلق ثلاثا لم ترثه .
قال : فلو ارتد وهو مريض لم ترثه .
وقول حادي عشر - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : طلق
غيلان بن سلمة الثقفي نساءه ، وقسم ماله
[ ص: 493 ] بين بنيه ، وذلك في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فبلغه ذلك ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : طلقت نساءك ، وقسمت مالك بين بنيك ؟ قال : نعم ، قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله لأرى الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك ، فألقاه في نفسك ؟ فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا ، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك ، وترجع في مالك لأورثنهن منك إذا مت ، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر
أبي رغال ؟ قال فراجع نساءه وماله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فما لبث إلا سبعا حتى مات .
وأما المحصور - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
أشعث عن
الشعبي أن
أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت
عثمان ، فلما حوصر طلقها ، وكان قد أرسل إليها يشتري منها ثمنها ، فأبت ، فلما قتل أتت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فذكرت ذلك له ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها ، فورثها .
وقول ثاني عشر - وهو من لم يورث المبتوتة في المرض - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عن المبتوتة - : يعني في المرض ؟ قال : فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : طلق
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية ثلاثا ثم مات وهي في عدتها فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : فأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عمن طلق امرأته ثلاثا وهو مريض ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : أما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فورث
ابنة الأصبغ الكلبية ، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
والحجاج بن المنهال ، قالا جميعا : نا
أبو عوانة نا
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، فذكر حديث أبيه ، وأن امرأته
تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين أرسلت إليه تسأله الطلاق ؟ فقال : إذا طهرت - : يعني من حيضها فلتؤذني ؟ فطهرت ، فأرسلت إليه وهو مريض ، فغضب وقال : هي طالق ألبتة ، ولا رجعة لها ، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات ، فقال
عبد الله بن عوف : لا أورث
تماضر شيئا - هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في روايته : فقال
عبد الرحمن : لا أورث
تماضر شيئا ، ثم اتفقا ، فارتفعوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فورثها ، وكان ذلك في العدة .
[ ص: 494 ] ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الذي يطلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل أن يدخل بها ؟ قال : ليس لها ميراث ، ولها نصف الصداق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا ترث المبتوتة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
المغيرة بن مقسم عن
الحارث العكلي ، قال : من
طلق امرأته طلقتين في صحته فطلقها الثالثة للعدة في مرضه لم ترثه ، لأنه لم تعتد - وبأن لا ترث المطلقة المبتوتة في المرض يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من رأى
توريث المبتوتة في المرض بأن قالوا : فر بذلك عما أوجب الله تعالى لها في كتابه في الميراث ، فوجب أن يقضى عليه وعلى من لا يتهم بذلك ، لئلا يكون ذريعة إلى منع الحقوق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنقول - وبالله تعالى نتأيد - ما فر قط عن كتاب الله تعالى بل أخذ بكتاب الله واتبعه ، لأن الله تعالى أباح الطلاق ، وقطع بالثلاث ، وبالطلاق قبل الوطء : جميع حقوق الزوجية : من النفقة ، وإباحة الوطء ، والتوارث ، فأين هاهنا الفرار من كتاب الله تعالى ؟ إنما كان يفر عن كتاب الله تعالى لو قال : لا ترث مني شيئا دون أن يطلقها ، بل الفرار من كتاب الله تعالى : هو توريث من ليست زوجة ، ولا أما ، ولا جدة ، ولا ابنة ، ولا ابنة ابن ، ولا أختا ، ولا معتقة ، ولكن أجنبية لم يجعل الله تعالى قط لها ميراثا .
وكيف يجوز أن تورث بالزوجية من إن وطئها رجم ؟ أو من قد حل لها زواج غيره : أو من هي زوجة لغيره ؟ هذا هو خلاف كتاب الله تعالى حقا ، بلا شك .
وأيضا - فإن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية - كما يقول
الحسن - إذ من الباطل المحال الممتنع أن تكون هي امرأته ، ولا يكون هو زوجها ؟ فإن قالوا : ليست امرأته . ؟ قلنا : فلم ورثتموها ميراث زوجة ، وهذا عجب جدا ؟ وهذا أكل المال بالباطل ، بلا شك .
[ ص: 495 ]
ومن العجب ؟ قولهم : فر بميراثها ، وأي ميراث لها من صحيح لعلها هي تموت قبله - ورب صحيح يموت قبل ذلك المريض ، وقد يبرأ من مرضه ، فما وجب بها قط - إذ طلقها - ميراث يفر به عنها .
ثم من العجب توريث الحنفيين المبتوتة ممن حبس للقتل ، أو بارز في حرب وليس مريضا ، ومنعهم الميراث للتي أكرهها أبو زوجها على أن وطئها في مرض زوجها ، وليس لزوجها في ذلك عمل أصلا ، ولا طلقها مختارا قط ؟ وتوريث المالكيين المختلعة ، والمختارة نفسها ، والقاصدة إلى تحنيثه في مرضه في يمينه ، وهو صحيح بالطلاق ، وهو كاره لمفارقتها وهي مسارعة إليه ، مكرهة له على ذلك .
وما في العجب أكثر من منعهم المتزوجة في المرض من الميراث الذي أوجبه الله تعالى لها يقينا بالزوجية الصحيحة ، وتوريثهم المطلقة ثلاثا في المرض ، فورثوا بالزوجية من ليست زوجة ، ومنعوا ميراث الزوجة من هي زوجته - وحسبنا الله ، ونعم الوكيل .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
ومخرمة بن بكير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وكلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان - وقال
مخرمة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس - واللفظ له - : نا
الزهري أن رجلا من الأنصار يقال : له :
حبان بن منقذ كانت تحته
هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وامرأة من الأنصار فطلق الأنصارية - وهي ترضع ابنه وهو صحيح - فمكثت سبعة أشهر أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض ، ثم مرض
حبان فقيل له : إنها ترثك إن مت ؟ قال : احملوني إلى أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فحمل إليه فذكر له شأن امرأته - وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ؟ فقال لهما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : ما تريان ؟ قالا جميعا : نرى أنها ترثه إن مات ، ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض ، وليست من اللائي لم يحضن ، فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير ، وأنه لم يمنعها من أن تحيض إلا الرضاع ؟ فرجع
حبان فانتزع ابنه منها ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم حاضت أخرى في الهلال ، ثم توفي
حبان على رأس السنة أو قريبا منها ؟ فشرك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [ ص: 496 ] بين المرأتين في الميراث ، وأمر الأنصارية أن تعتد عدة الوفاة - وقال للهاشمية هذا رأي ابن عمك ، هو أشار علينا به - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : نا
بشر بن بكر عن
الأوزاعي عن
ابن شهاب قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قضى أن نختلج منها ولدها حتى تحيض أقراءها .