قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
خالد بن حميد المهري عمن أخبره عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يشاوره في أمر
حبان بن منقذ ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : اختلج ابنه منها ، ترجع الحيضة ؟ ففعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وذكر الخبر - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا حقا هو الفرار من كتاب الله عز وجل أن تمنع رضاع ولدها ليتعجل حيضها فتتم عدتها ، وتبطل ميراثها - وإنما كان الوجه - إذا هو عندهم فار من كتاب الله - أن يبطلوا الطلاق الذي به أراد منعها الميراث ، كما فعل المالكيون في نكاح المريض .
وأما تجويزهم الطلاق وإبقاؤهم الميراث فمناقضة ظاهرة الخطأ .
وقد أوردنا قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه لم يجز ذلك الطلاق ، إذ أمر
عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها ثلاثا .
ويقال لهم : أترون
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فر من كتاب الله تعالى ؟ حاشا له من ذلك ، فمن قولهم : إنما فعل ذلك بمن لا يظن به الفرار لقطع الذريعة ؟ فقلنا : فهلا قلتم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في أن من أكرهها أبو زوجها على الوطء أنها ترث ; لأنه قد يمكن أن يدس الزوج أباه لذلك ليمنعها الميراث فرب فاسق يستسهل هذا في حريمته فيكون قطعا للذريعة .
وهلا إن كنتم مالكيين قلتم بذلك في المرتد في مرضه ، إذ قلتم : لا نتهمه أنه ارتد فرارا من ميراثها ، فكم من الناس فر إلى أرض الحرب وارتد لغضب غضبه ، وليغيظ جاره بأذاه له ؟ وهذا كله تناقض لا خفاء به فكيف من ارتد لئلا ترثه ثم راجع الإسلام ؟ وهلا ورثوها منه - وإن ماتت قبله ؟ فلا فرق بين توريثها وهي ميتة وبين توريثها بالزوجية وهي أجنبية زوجة لغيره لو وطئها هو لرجم ورجمت ؟
[ ص: 497 ] فإن قالوا : لم يأت بهذا أثر ؟ قلنا : ولا جاء في المبارز أثر فهلا قستم هذا على المطلقة كما قستم ذلك على المطلق ؟ ولا ورثتموها من المرتد ، فقد قال بتوريث مال المرتد لورثته من المسلمين طائفة من السلف .
ولا ندري ما قولهم في مريض تحته مملوكة فأعتقت في مرضه فاختارت فراقه ؟ وفي مملوك تحته حرة فطلقها بتاتا ، وهو مريض ثم أعتق هو ؟ وفي مسلم تحته كتابية فطلقها في مرضه ثلاثا ثم اعتدت وأسلمت في عدتها أو بعد عدتها ، أو بعد أن تزوجت ؟ وأيضا - فإن الفرار بالميراث عنها يدخل في طلاق الصحيح كما يدخل في طلاق المريض ، وقد يموت الصحيح قبل المريض ، فليورثوها ممن طلقها ثلاثا - وهو صحيح - ثم مات بغتة أو من مرض أصابه ؟ وأيضا - فلا يختلفون فيمن به حين قاتل ، أو جرح فانتثرت حشوته فتحامل فوطئ جارية له فحملت - وهو يهتف بأنه إنما وطئها لتحمل - فيحرم عصبته الميراث أنها إن حملت وولدت حرمت العصبة الميراث .
فإن قالوا : وقد لا تحمل ؟ قلنا : وهو قد يفيق ، وهي قد تموت قبله - وهلا وضعوا الظن في الفرار من كتاب الله تعالى حيث هو أليق به فيقولوا : إذا طلقها ثلاثا - وهو مريض - فإنما فر عن كتاب الله تعالى فيما أوجب لها من النفقة والكسوة الواجب لها كل ذلك ، فيلزمونه الكسوة والنفقة أبدا ، فلم يفعلوا ، وأعملوا ظنهم في أنه فر عنها بميراث لم يجب لها قط .
ولا يختلفون في أن من أقر في مرضه - الذي مات فيه - بولد أنه يلحقه ويرث ويمنع عصبته الميراث ، ويحط الزوجة من ربع إلى ثمن - فهلا قالوا : إنما فعل ذلك ليحطها من الميراث ؟ وأما الحنفيون - فإنهم أمضوا فراره عن كتاب الله عز وجل ، إذ قطعوا ميراثها بعد العدة فجعلوه ينتفع بفراره عن كتاب الله تعالى في موضع ، ولا ينتفع به في موضع آخر - فهذا التخليط والخبط ، وانقطاع العدة : متولد من الطلاق الذي هو فعله .
[ ص: 498 ]
ويقال لهم : قد أجزتم
نكاح المريض وهو إضرار بأهل الميراث في إدخال من يشركهم فيه ؟ فهلا إذ أجزتم طلاق المريض أمضيتم حكمه في قطع الميراث ؟ ويقال للمالكيين : من أين ورثتم المخنثة لزوجها في مرضه - وهو لم يفر قط بميراثها ، ولا طلقها في مرضه ، وكيف يجوز أن يقاس غير فار على فار ؟ .
وأعجب شيء - قول المالكيين في التي يطلقها زوجها - وهو مريض - ولم يدخل بها : أنها ترثه ، وليس لها إلا نصف الصداق ؟ فهلا قالوا : إنه فر بنصف صداقها فيقضوا لها بجميعه - كما قال
الحسن ؟ وهلا قالوا فيمن قال لامرأته : إن دخلت دار زيد فأنت طالق ثلاثا ، وهو صحيح فاعتلت هي فأمرت من حملها فدخلت دار زيد وقالت : إنما أفعل هذا لئلا يرثني ؟ فهذه فارة بميراثها ، فهلا ورثوه منها بعلة الفرار ؟ ولكنهم لا يتمسكون بنص ، ولا بقياس ، ولا بعلة .
وعجب آخر - وهو أنهم قالوا : إن صح لم ترثه فجعلوه ينتفع بفراره من كتاب الله عز وجل إن صح - وهذا تلاعب ، ولم يأت قط عن أحد من الصحابة أنه إن صح لم ترثه إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي وحده .
وقد خالفه المالكيون في قوله : إلا أن تتزوج .
وخالفه الحنفيون في توريثها منه بعد العدة - والقوم متلاعبون بلا شك .
وقال بعضهم : لما كان المرض يحدث لصاحبه أحكاما لم تكن له في الصحة فيمنع من أكثر من ثلث ماله في الصدقة ، والعتق ، والهبة ، وكان الطلاق كذلك ؟ فقلنا : هذا احتجاج للخطأ بالخطأ ، وما وجب قط منع المريض من جميع ماله ، بل هو كالصحيح سواء سواء ، وحتى لو كان ما قلتم فمن أين وجب أن يكون الطلاق مقيسا على ذلك ، وما نعلم دليلا على ذلك لا من نص ، ولا من إجماع ، ولا من قول متقدم ، ولا من معقول ، ولا دعوى كاذبة - فبطل هذا أيضا بيقين ، ولا يعجز أحد عن أن يدعي ما شاء .
وقد تكلمنا على هذا في " كتاب الهبات " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته .
[ ص: 499 ] وقالوا : هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم ؟ فقلنا : كذب من قال هذا ، أشنع كذب ، إنما جاءت في ذلك روايات مختلفة متناقضة عن خمسة من الصحابة فقط :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
وعائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب .
أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فساقطة مفضوحة ، ولم تصح قط ، لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ثم ليس عنه إلا المطلقة في المرض ترث - ونحن نقول : إنها ترث ما لم تكن مبتوتة ، وليس فيه : أنها ترث في العدة دون ما بعد العدة ، ولا أنها ترث إلا أن يصح - فهي رواية على سقوطها غير موافقة لتحكم الحنفيين ، والمالكيين ، فكيف وقد أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثلها : لا ترث مبتوتة .
وأوردنا عنه : أنه ورث المرأة التي طلقها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وهو محصور وهم كلهم لا يقولون بهذا .
والرواية عن
عائشة أم المؤمنين لا تصح ، لأن
سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة شيئا قط ، فلا ندري عمن أخذه ، وهو مخالف لقول المالكيين ، فهو عليهم لا لهم - فسقطت هذه الرواية .
والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ساقطة لا تصح ، لأنها من طريق شيخ من
قريش لا يدرى من هو ؟ ثم هي مخالفة للحنفيين ، والمالكيين جميعا ، لأن فيها : إلا أن تتزوج - فبطل تعلقهم بما هم أول مخالفين له .
الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطعة ، لأنها عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وفي بعض رواياتي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وهو وهم - وكلاهما غير متصلة ، لأن
إبراهيم لم يسمع قط من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كلمة ، وإنما تصح من الطريق التي أوردنا عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مع أن كل ما روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مخالف للمالكيين ، لأنها كلها ، لا ترث إلا في العدة - فليس للحنفيين غير هذه الرواية وحدها .
وكم قصة خالفوا فيها الطائفة من الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في امرأة المفقود وغير ذلك .
نعم ، وفي هذه الرواية نفسها ، لأن فيها : كان فيما جاء به
عروة البارقي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح [ ص: 500 ] من عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن جروح الرجال والنساء سواء إلا الموضحة [ والسنن فيما جاء ] فعلى النصف .
وإذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة .
ومن الباطل أن يكون بعض كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة وبعضه ليس بحجة ، لأنهم كلهم لا يقولون بهذا .
وقد أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأصح طريق أنه قال
لغيلان بن سلمة وقد طلق نساءه وهو صحيح : لئن مت لأورثنهن منك وهم لا يقولون بهذا ، فكيف وقد صح خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وعبد الله بن عوف - أخي
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وله صحبة - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل قولنا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقد ذكرنا أنه لم يره طلاقا ، وأنه أمره بمراجعتها - وهذا خلاف للطائفتين معا .
ثم اضطربت رواية الثقات عنه - : فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أنه لم يورثها إلا في العدة - وكذلك روى
أبو عوانة عن
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
ومحمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ،
وطلحة بن عبد الله بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن
أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب : أنه ورثها منه بعد العدة - فإحدى الروايتين مخالفة للحنفيين ولا شك في أن إحداهما وهم ، لا ندري أيتهما هي ؟ ولا يجوز الحكم بقضية قد صح الوهم فيها ، فلا يدرى كيف وقعت ؟
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أن
زيدا طلق امرأته - وبه فالج - فعاش سنتين ثم مات فورثها منه - وهم لا يختلفون في أن المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلقها فيه - فسقط تعلقهم
nindex.php?page=showalam&ids=7بعثمان .
والعجب - أن الحنفيين يقولون : إنها إن سألته الطلاق في مرضه فطلقها : أنها لا ترثه ، والثابت عن
عبد الرحمن أنه لم يطلقها إلا بعد أن سألته الطلاق حتى غضب ، فخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك .
[ ص: 501 ] فلم يبق لهم من الصحابة رضي الله عنهم - متعلق .
فإن قيل : قد رويتم عن
جعفر بن محمد عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي طلق امرأته وهو مريض فورثته ؟ قلنا : هذه رواية لا حجة فيها ؟ أول ذلك : أنها منكرة ، لأن فيها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين طلق امرأته وهو مريض فورثته ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين - رضي الله عنه - لم يمت حتف أنفه ، إنما مات مقتولا ، فصح أنه قد كان صح من ذلك المرض فهذا مخالف للطائفتين .
ثم هي منقطعة ، لأن
محمد بن علي بن الحسين لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين ولا
الحسن .
ثم ليس فيه : من هو المورث لها ، ولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين أخبر أنها ترثه .
وقال بعضهم : قد رويتم أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال
لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك ؟ فقال
عبد الرحمن : لقد علمت .
قالوا : فدل ذلك على موافقته
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في ذلك ؟ فقلنا : كلا ، ما دل ذلك قط على موافقته
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في ذلك ، بل إنما فيه مما لا يحتمل سواه : قد علمت ما أعلمني به أنه من رأيك - فبطل كل ما شغبوا به عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك - والحمد لله رب العالمين .
واعترض بعضهم على الرواية الثابتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : أنه لا ترث مبتوتة بما حدثناه
سعيد بن عبد البر البلنسي قال : نا
عبد الله بن أبي زيد المالكي نا
ابن عثمان نا
محمد بن أحمد بن الجهم نا
محمد بن شاذان نا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير قال : طلق
ابن عوف امرأته الكلبية - وهو مريض ثلاثا - فمات
ابن عوف فورثها منه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : لولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة هالك ساقط ، ولا يعترض بروايته على رواية الإمام المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة إلا جاهل ، أو مجاهر بالباطل مجادل به ليدحض به الحق ، وهيهات له من ذلك ، وما يزيد من فعل هذا على أن يبدي عن عواره وجهله أو قلة ورعه - ونعوذ بالله من الضلال . فبطل كل ما موهوا به في هذه المسألة - وصح أنها خطأ محض -
[ ص: 502 ] وصح أن المبتوتة في المرض ، أو المطلقة فيه ، لم يطأها لا ميراث لهما أصلا .
وكذلك
المطلقة طلاقا رجعيا في المرض إذا لم يراجعها حتى مات فلا ميراث لها - وحتى لو أقر علانية أنه إنما فعل ذلك لئلا ترثه ، ولا حرج عليه في ذلك ، لأنه فعل ما أبيح له من الطلاق الذي قطع الله تعالى به الموارثة بينهما ، وقطع به حكم الزوجية بينهما .
وكذلك إن
طلق وهو موقوف للقتل في حق أو باطل أو للرجم في زنى ، ولا فرق ، لأنه لم يأت نص قط بين طلاق هؤلاء وبين غيرهم بفرق .
ولا يجوز أن يرث بالزوجية إلا زوجة ، أو زوج ترثه حيث يرثها ولا فرق ، ولا يرث بالبنوة ، إلا ابن أو ابنة ، ولا يرث بالأبوة إلا أب ، ولا يرث بالأمومة إلا أم - ولا فرق بين شيء من ذلك .
والمفرق بين ذلك مؤكل مالا بالباطل ، ومن صح عنه أنه قضى بذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - فمأجور بكل حال من خطأ أو صواب ، وإنما الشأن فيمن قلد بعض ما اجتهدوا فيه ، وخالفهم في بعضه تحكما في الدين بالهوى والباطل - وبالله تعالى التوفيق