1973 - مسألة : وطلاق العبد بيده لا بيد سيده ،
وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة ،
وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة - : كل ذلك سواء ، لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة ، لا بأقل أصلا .
برهان ذلك : قول الله عز وجل : {
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
وقال تعالى : {
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }
وقال تعالى : {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }
[ ص: 503 ] فسوى تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد ، أو عربي أو عجمي ، أو مريض أو صحيح : {
وما كان ربك نسيا } .
ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد أن يفرق بين شيء من ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا غشنا بكتمانه ، ولبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإذ لم يفعل ذلك فوالله ما أراد الله قط فرقا بين شيء من ذلك .
وبالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه ، فدخل في ذلك الحر والعبد دخولا مستويا بلا شك .
وقد وافقنا المالكيون ، والحنفيون والشافعيون على هذا .
ووافقنا الحنفيون على أن الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات .
ووافقنا الشافعيون والمالكيون على أن الأمة لا تحرم على زوجها الحر إلا بثلاث تطليقات - وخالفونا في الأمة تحت العبد .
وقول الله تعالى : {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } بعد قوله تعالى : {
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } قاض لقولنا بالصواب ، وشاهد بأنه الحق قطعا ، لأنه تعالى لم يخص بذلك حرا من عبد .
وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه - إن شاء الله تعالى - ما يسر بفضله لذكره - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول : طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا ، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء . وحدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء .
[ ص: 504 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ، هاهنا عم الحرة والأمة - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء أنه قال : لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده ، فإن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : أهل
المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده - فهذا قول .
وقول ثان - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة - يعني أباه - عن رجل أنكح عبده أمته ، هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفس العبد ؟ قال : لا ، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه .
وقول ثالث - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين ، وقد أنكحتها إياه ؟ قال : نعم ، وأرضه ، قلت : أبى إلا صداقه كله ؟ قال : هو له كله ، فإن أبى فانتزعها إن شئت ، ومن حر أنكحتها إياه - ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال : لا تنزعها من الحر ، وإن أعطيته الصداق ، ولا تستخدمها ولا تبعها .
وقول رابع - من طريق منقطعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام ، فإن نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد وإن أبى أن يأخذ أمة غلامه ، أو أمة وليدته فلا جناح عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار أن
أبا معبد أخبره أن عبدا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس وكانت له امرأة جارية
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فطلقها فبتها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا طلاق لك فارتجعها ; فأبى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل أن العبد سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقال له : لا ترجع إليها ، وإن ضرب رأسك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : الطلاق بيد العبد .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إذا أنكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما .
[ ص: 505 ] وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : أن الطلاق بيد العبد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .