وأما
بكم تحرم الأمة تحت العبد من عدد الطلاق أو الحرة ؟ وبكم تحرم الأمة والحرة تحت الحر ؟ فروينا من طريق
إسحاق بن أحمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : السنة بالنساء - يعني الطلاق والعدة - قال
همام : لا أشك فيه ولا أمتري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
عبد الرحمن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : السنة بالنساء الطلاق والعدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
محمد بن يحيى ، وغير واحد عن
عيسى عن
الشعبي عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : الطلاق [ بالرجال ] والعدة بالمرأة .
ومن طريق
حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : عن
الشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عن
الحسن ، قالوا كلهم : العبد يطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث حيض ، والحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين والحسن ، قالا جميعا : الطلاق والعدة بالنساء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
عكرمة قال : يطلق المملوك الحرة ثلاثا ، ويطلق الحر المملوكة تطليقتين . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .
[ ص: 506 ] قال
أيوب : وثبت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الطلاق والعدة بالنساء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
سيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها اثنتان ، وعدتها حيضتان .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، قال
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين ، ثم اشتراها أن يأتيها ؟ فأبى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق فيمن كانت تحته أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها ؟ فكره أن يأتيها .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه فهم :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - وصح عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، واثني عشر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يصح عن أحد منهم ، لأنه إما منقطع ، وإما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار ،
وعيسى الحناط - وكلاهما ضعيف - وهو صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر -
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وقالت طائفة - بخلاف ذلك - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب أخبرني
قبيصة بن ذؤيب : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : إن كان الرجل حرا وامرأته أمة طلق ثلاث تطليقات ، واعتدت حيضتين - وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق تطليقتين ، واعتدت ثلاث حيض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
قبيصة بن ذؤيب عن
عائشة أم المؤمنين : أن غلاما طلق امرأته - وهي حرة - تطليقتين ، فسأل
عائشة ؟ فقالت : لا تقربها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في مكاتب طلق امرأته - وهي حرة - تطليقتين : أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عبد الله بن زياد بن سمعان : أن
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
أم سلمة - أم المؤمنين - مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد .
[ ص: 507 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت منه بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث ، وعدتها حيضتان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط ،
وعبد الرحمن بن عبد الله بن الهدير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
وهو قول :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فهم :
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - ولا يصح عن غيرهم -
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وسائر ذلك منقطع .
وقالت طائفة : الحكم للرق خاصة - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين ، والعبد يطلق الحرة تطليقتين ، وتعتد ثلاث حيض .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا - كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
إسماعيل بن إسحاق النصري نا
عيسى بن حبيب نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري [ ص: 508 ] نا جدي
محمد بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
أبي معبد - مولى ابن عباس - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلقتين فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يراجعها فأبى ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي لك فاستحلها بملك اليمين - وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وجميع أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : شغبت الطائفة الأولى بما روينا من طريق
أبي داود : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17022محمد بن مسعود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
مظاهر بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم : حدثني به
مظاهر عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51482وعدتها حيضتان } .
نا
حمام نا
يحيى بن مالك بن عائذ نا
ابن أبي غسان نا
أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا
محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب المسلي نا
عبد الله بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان } .
وقالوا : لما اتفقنا مع المالكيين ، والشافعيين على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، وكان الطلاق هو الموجب للعدة وجب أن يكون طلاقها نصف طلاق الحرة .
قالوا : ولما كان حد العبد والأمة الزانيين : نصف حد الحر والحرة - سواء زنيا بحر أو بحرة ، أو بعبد أو أمة .
ولما كان حد الأمة القاذفة للحر والعبد ، وللأمة والحرة : نصف حد الحرة وجب أن يكون الطلاق لها كذلك - ما نعلم لهم حجة غير هذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأثران ساقطان - : لأن أحدهما - من طريق
مظاهر بن أسلم ، وهو ضعيف .
وفي الثاني -
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب المسلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية ، وهما ضعيفان .
ضعف
مظاهرا :
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الذي روى عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري .
وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب :
ابن معين ،
والساجي - فسقط التعلق بهما .
[ ص: 509 ] وأما قياسهم الطلاق على القذف ، والزنا ، والعدة ، فهلا قاسوه على ما اتفق عليه جميع أهل الإسلام من أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة .
من أن حد العبد والأمة في القطع وفي السرقة وفي الحرابة - كل ذلك سواء كالحر والحرة ؟ لا سيما والحنفيون يقولون : إن أجل العبد العنين من زوجه الأمة والحرة كأجل الحر ، وصيام العبد في الظهار كصيام الحر ، وفي كفارة اليمين كذلك - فبطل هذا القول .
ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الثانية - فوجدنا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كتب إلي
عبد الله بن زياد بن سمعان أن
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51483 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - أم المؤمنين - أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك } .
وقالوا : لما كان حد العبد نصف حد الحر وجب أن يكون طلاقه نصف طلاق الحر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما القياس - فعارضه قياس الطائفة الأولى ، وكل ذلك باطل ودعوى بلا حجة ؟
ويقال لهم : هلا قستم طلاق العبد على مساواته للحر في حد السرقة والحرابة ، وعلى ما أباح له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من زواج أربع كالحر ، وعلى ما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أجله في الإيلاء كأجل الحر ، وعلى صيامه في الكفارات ؟ لا سيما وكلهم متناقض إذا احتجوا - بزعمهم - لكون طلاق العبد ، أو الأمة نصف طلاق الحر والحرة .
وقد أبطلوا في ذلك ، لأن طلاق العبد عند إحدى الطائفتين : طلقتان ، وطلاق الأمة عند الطائفة الأخرى : ثلاثا - طلاق الحر والحرة .
[ ص: 510 ] وما وجدنا حدا يكون للعبد ثلثي حد الحر ؟ فإن قالوا : لم يقدر على طلقة ونصف ؟ قلنا : فأسقطوا ما عجزتم عنه وحرموها بطلقة .
وأما الخبر - ففي غاية الفساد ، لأن
ابن سمعان مذكور بالكذب ،
وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول - مع أن هذا الأثر الساقط يعارض ذينك الأثرين الساقطين ، فهي متدافعة متكاذبة ، لا يحل القول بشيء منها .
وتالله لو صح شيء منها لما سبقونا إليه ، ولا إلى القول به ، ولكن القول بالباطل لا يحل ، كما لا تحل مخالفة الحق - وبالله تعالى التوفيق .
وأما من غلب عليه الرق فما نعلم لهم حجة إلا أن جمعوا قياس الطائفتين .
فيقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من غلب الحرية ، وهل هي إلا دعوى كدعوى ؟ فإن قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما أمر غلامه أن يراجع زوجته الأمة بعد أن طلقها طلقتين ، لأنه لا يرى طلاق العبد شيئا ؟ قلنا : قد أعاذ الله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من التدليس ، بل روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا طلاق للعبد - وقد روى عنه
أبو معبد : أن طلاقه جائز ، وكلاهما ثقة مأمون ، فإذ لا نص في الفرق بين طلاق العبد ، وطلاق الحر ، ولا بين طلاق الأمة ، وطلاق الحرة : فلا يحل تخصيص القرآن في أن الطلاق لا يحرم إلا بثلاث - في حر أو عبد ، أو حرة أو أمة - : بالدعوى بلا برهان وبالله تعالى نتأيد .