[ ص: 511 ] الخلع [ الافتداء ] - مسألة : الخلع ، وهو : الافتداء
إذا كرهت المرأة زوجها ، فخافت أن لا توفيه حقه ، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها ، فلها أن تفتدي منه ويطلقها ، إن رضي هو ؟ وإلا لم يجبر هو ؟ ولا أجبرت هي ؟ إنما يجوز بتراضيهما .
ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين ، أو باجتماعهما ، فإن وقع بغيرهما فهو باطل ، ويرد عليها ما أخذ منها ، وهي امرأته كما كانت ، ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط .
ولها أن تفتدي بجميع ما تملك ، وهو طلاق رجعي ، إلا أن يطلقها ثلاثا ، أو آخر ثلاث ، أو تكون غير موطوءة .
فإن
راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت - ويرد ما أخذ منها إليها .
ويجوز
الفداء بخدمة محدودة ، ولا يجوز بمال مجهول ، لكن بمعروف محدود ، مرئي ، معلوم ، أو موصوف .
[ ص: 512 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
واختلف الناس في الخلع ؟ فلم تجزه طائفة ، واختلف الذين أجازوه ؟ فقالت طائفة : لا يجوز إلا بإذن السلطان .
وقالت طائفة : هو طلاق - وقالت طائفة : ليس طلاقا .
ثم اختلف القائلون : إنه طلاق - : فقالت طائفة : هو رجعي كما قلنا ؟ وقالت طائفة : هو بائن .
وقالت طائفة : لا يجوز إلا بما أصدقها ، لا بأكثر .
وقالت طائفة منهم : فإن أخذ أكثر أحببنا له أن يتصدق به .
وقالت طائفة : يجوز بكل ما تملك .
وقالت طائفة : لا يجوز الخلع إلا مع خوف نشوزه وإعراضه ، أو أن لا تقيم معه حدود الله تعالى .
وقالت طائفة : لا يجوز الخلع إلا بأن يجد على بطنها رجلا .
وقالت طائفة : لا يجوز الخلع إلا بأن تقول : لا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة .
واختلفوا في
الخلع الفاسد - : فقالت طائفة : ينفذ ويتم .
وقالت طائفة : يرد ويفسخ - :
فأما من قال : لا يجوز الخلع - فكما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
عقبة بن أبي الصهباء قال سألت
بكر بن عبد الله المزني عن الخلع ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منها ؟ قلت : فقول الله عز وجل في كتابه {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } قال : نسخت هذه ، وذكر أن الناسخ لها قوله تعالى : {
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من ذهب إلى هذا - : بما حدثناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن إسحاق بن السليم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
محمد بن إسماعيل الصائغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم نا
حماد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11806أبي أسماء الرحبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال :
[ ص: 513 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8978أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة } .
وبما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا
المخزومي - هو المغيرة بن سلمة - نا
وهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
الحسن البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51484المنتزعات والمختلعات هن المنافقات } . قال
الحسن : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فسقط بقول
الحسن أن نحتج بذلك الخبر .
وأما الخبر الأول - فلا حجة فيه في المنع من الخلع ، لأنه إنما فيه الوعيد على السائلة الطلاق من غير بأس - وهكذا نقول وليس في البأس أعظم من أن يخاف ألا يقيم حدود الله في الزوجة .
وأما الآيتان فليستا بمتعارضتين ، إنما في التي نزع بها "
بكر " تحريم أخذ شيء من صداقها إثما مبينا وبهتانا - وهذا لا شك فيه - وليس فيهما نهي عن الخلع أصلا .
وقال تعالى : {
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا }
وفي الآية الأخرى :
حكم الخلع بطيب النفس منها فليس إثما ولا عدوانا ، وما كان هكذا فلا يحل [ القول به ، ولا ] أن يقال : فيه ناسخ أو منسوخ إلا بنص ، بل الفرض الأخذ بكلا الآيتين لا ترك إحداهما للأخرى - ونحن قادرون على العمل بهما - بأن نستثني إحداهما من الأخرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله عز وجل : {
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير }
وقال تعالى : {
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فهاتان الآيتان قاضيتان على كل ما في الخلع .
[ ص: 514 ] وأما من منع منه بغير إذن السلطان - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
يزيد بن إبراهيم التستري ،
وربيع - هو ابن صبيح - كلاهما عن
الحسن البصري قال : لا يكون خلع إلا عند السلطان .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
حماد بن زيد نا
يحيى - هو ابن عتيق - أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يقول : كانوا يقولون : لا يجوز الخلع إلا عند السلطان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لا يكون الخلع إلا حتى يعظها ، فإن اتعظت وإلا ضربها ، فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان ، فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله يرفع كل واحد منهما إلى السلطان ما يسمع من صاحبه ، فإن رأى أن يفرق فرق ، وإن رأى أن يجمع جمع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كله لا حجة على تصحيحه .
قال تعالى : {
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }
وأما
من قال الخلع ليس طلاقا ، فاحتج بما - نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
عبد الله بن جعفر بن الورد نا
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع ابنة معوذ ابن عفراء وهي تخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أنها اختلعت من زوجها على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فجاء عمها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=10718ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفننتقل ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لننتقل ولا ميراث بينهما لها ، ولا عدة عليها ، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة - خشية أن يكون بها حمل ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر :
فعثمان أخبرنا وأعلمنا .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
والربيع - ولها صحبة - وعمها - وهو من كبار الصحابة -
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، كلهم لا يرى في الفسخ عدة .
[ ص: 515 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان عن
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الخلع : تفريق ، وليس بطلاق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سأله
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد عن
رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، أينكحها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها ، والخلع بين ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال : كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
عمرو بن دينار أنه سمع
عكرمة مولى ابن عباس يقول : ما أجازه المرء فليس بطلاق .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن الخلع ليس طلاقا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابه .
وأما من قال : إنها تطليقة - فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
جمهان أن
أم بكرة الأسلمية كانت تحت
عبد الله بن أسيد فاختلعت منه ، فندما فارتفعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ؟ فأجاز ذلك - وقال : هي واحدة إلا أن تكون سميت شيئا ، فهو على ما سميت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء .
ورويناه من طريق لا تصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
[ ص: 516 ]
وبهذا يقول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والشعبي ،
وقبيصة بن ذؤيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وابن أبي نجيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما احتجاج من احتج بأن الله تعالى ذكر الطلاق ، ثم الخلع ، ثم الطلاق ؟ فنعم ، هو في القرآن كذلك ، إلا أنه ليس في القرآن أنه ليس طلاقا ، ولا أنه طلاق ، فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فنظرنا في ذلك - فوجدنا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنها أخبرته عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51485حبيبة بنت سهل الأنصارية ، فذكرت اختلاعها من زوجها nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن الشماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثابت : خذ منها ؟ فأخذ منها ، وجلست في أهلها } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن يحيى المروزي حدثني
شاذان بن عثمان أخو عبدان نا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي نا
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51486أن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته - فذكرت اختلاع امرأة ثابت بن قيس منه - وأن أخاه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له : خذ الذي لها وخل سبيلها ؟ قال : نعم ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة ، وتلحق بأهلها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو بن مسلم عن
عكرمة مولى ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51487اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة } ، قالوا : فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا ، لكنه فسخ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق الذي ذكرنا آنفا فساقط ، لأنه مرسل - وفيه
عمرو بن مسلم - وليس بشيء .
وأما خبر
الربيع وحبيبة - فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة .
لكن روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
أزهر بن جميل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا
خالد - هو الحذاء - عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51488أن امرأة ثابت بن قيس أتت [ ص: 517 ] النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين [ والزيادة ] لا يجوز تركها ، وإذ هو طلاق ذكر الله عز وجل عدة الطلاق ، فهو زائد - على ما في حديث
الربيع - والزيادة لا يجوز تركها .
وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إلا أن الحنفيين ، والمالكيين - لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا الخبر على أصولهم الفاسدة ، لأن من قولهم : إذا خالف الصاحب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على نسخه أو ضعفه ، كما فعلوا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه } .
وهذا الخبر لم يأت إلا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما ذكرنا آنفا من أن الخلع ليس طلاقا .
وأما نحن فلا نلتفت إلى شيء من هذا ، إنما هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا به - والحمد لله رب العالمين .