وأما
هل الخلع طلاق بائن أو رجعي ؟ فقالت طائفة : هي طلقة بائنة كما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود آنفا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : كان
[ ص: 518 ] nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها بمالها : يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة ، وخالف ذلك غيرهما .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال فيمن طلق بعد الفداء : لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا - اتفق على ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير في رجل اختلع من امرأته ثم طلقها بعد الخلع ، فإنه لا يحسب شيئا ، قالا جميعا : أطلق امرأته ؟ إنما طلق من لا يملك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : إن طلقها بعد الفداء جاز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو طلاق بائن ويلحقها طلاقه ما دامت في العدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو طلاق بائن ولا يلحقها طلاقه في العدة .
وأما من قال : إن الخلع طلاق رجعي - : فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه قال في المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة ، وليشهد على رجعتها - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وكان
الزهري يقول ذلك - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وكان
الحسن يقول : لا يراجعها إلا بخطبة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد بين الله تعالى حكم الطلاق ، وأن {
بعولتهن أحق بردهن } وقال {
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } فلا يجوز خلاف ذلك .
وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا
[ ص: 519 ] رجعة فيه ، إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة ، أو التي لم يطأها ، ولا مزيد - وأما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها .
وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها - الذي لم تعطه إلا لذلك - مردود عليها ، إلا أن يبين عليها أنها طلقة له الرجعة فيها ، فترضى ، فلا يرد عليها شيئا - وبالله تعالى التوفيق .