وأما
ما يجوز فيه الفداء - : فقالت طائفة : لا يجوز الفداء إلا بما أصدقها لا بأكثر - : فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها .
وهذا لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، لأنه منقطع ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن أخذ زيادة على صداقها ، فالزيادة مردودة إليها - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : لا يحل له أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
أبو بكر - هو المقدمي - نا
عمر بن أيوب عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : من أخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان .
وقال
الأوزاعي كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها إلا ما ساق إليها .
وقالت طائفة : بكراهة ذلك - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
عمار بن عمران الهمداني عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان أنهما كرها أن يأخذ من فداء امرأته منها أكثر مما ساق إليها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي حصين عن
عامر الشعبي أنه كره أن
يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .
[ ص: 520 ] وقالت طائفة : يكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يغنيها .
وقالت طائفة : يأخذ منها كل ما معها فما دون ذلك إذا تراضيا به .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة أن امرأة نشزت على زوجها فرفعها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر القصة ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ ابن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخاصمه في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى من نقبتها - وصح عن
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإن فعل فليتصدق الزيادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتجت الطائفة الأولى - : بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51489أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه ؟ قال : فتردين إليه حديقته التي أصدقك ؟ قالت : نعم ، وزيادة من مالي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما زيادة من مالك فلا ، ولكن الحديقة ، قالت : نعم فقضى عليه الصلاة والسلام بذلك على الزوج } .
وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مرسل ، ولقد كان يلزم المالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند أن يقولوا به ، ولا حجة عندنا في مرسل - فسقط القول المذكور .
ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدنا : ما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
[ ص: 521 ] أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها } وهذا مرسل ، فسقط الاحتجاج به .
ولم نجد لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب متعلقا أصلا .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ففي غاية الفساد ، لأنه لا يخلو أخذه الزيادة على ما أعطاها في صداقها من أن يكون حراما أو مباحا فإن كان حراما فواجب رده إليها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وإن كان مباحا فلم أمروه بالصدقة بالزيادة دون سائر ماله - وهذا ظاهر الخطأ .
والعجب أنهم يردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت بدعواهم أنه زائد على ما في القرآن ، كالمسح على العمامة ، والاستنشاق وغير ذلك ، ثم يأخذون بكلام ساقط متناقض ، مخالف لما في القرآن ، ليس معهم فيه إلا رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقط - فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى : {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
ومن العجب تمويه بعضهم بقوله تعالى : {
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } وقوله تعالى : {
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : نعم ، لا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا ، إلا أن تطيب نفسها به - ثم حكم آخر {
أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } عموم لا يحل تخصيصه بالدعاوى الكاذبة .
وقال بعضهم : من أخذ أكثر مما أعطى فلم يسرح بإحسان ؟ فقلنا : لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها أو بعض ما أعطاها أو أكثر مما أعطاها بغير حق فحينئذ يكون غير مسرح بإحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح الله تعالى له أخذه ، فهو مسرح بإحسان ، ولو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك .
فإن قيل : أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غنى بعده ، ومن أن يصدق الرجل بماله كله ، وتبيحون لها أن تعطي مالها كله ؟
[ ص: 522 ] قلنا : إنما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهي عن الصدقة إلا بما أبقى غنى ، وبأن لا يصدقها إزاره إذ لا غنى به عنه ، وجاء النص بأن {
لا جناح عليهما فيما افتدت به } فوقفنا عند كل ذلك ولم نعترض على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي - وبالله تعالى التوفيق .