201 - مسألة :
وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة .
برهان ذلك حديث المغيرة الذي ذكرنا آنفا ، حدثنا
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا
أحمد بن سعيد بن حزم ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ثنا
بشر بن إسماعيل عن
الأوزاعي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47688أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة } .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عبدان عن
عبد الله بن داود الخريبي عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه .
وهذا قوة للخبر لأن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري [ ص: 304 ] سماعا ، وسمعه أيضا من
جعفر ابنه عنه كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني الذي سمع حديث
المغيرة من
حمزة بن المغيرة وسمعه أيضا من
الحسن عن
حمزة .
وحدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - قال
أبو بكر وأبو كريب : ثنا
معاوية وقال
ابن راهويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية وعيسى كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6308أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار } وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي [ ص: 305 ] إدريس الخولاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47689أنه عليه السلام مسح على العمامة والموقين } وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
سلمان ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
عبد الله بن الصامت عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47690رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الموقين والخمار } .
فهؤلاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال وسلمان nindex.php?page=showalam&ids=243وعمرو بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر ، كلهم يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها .
وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق يمسح على الخمار ، يعني في الوضوء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16692عمران بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : سأل
نباتة الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فدع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
أبي جعفر عبد الله بن عبد الله الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة ، وهذه أسانيد في غاية الصحة .
[ ص: 306 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن أمه : أن
أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح على الخمار وعن
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي : أنه قال لرجل : امسح على خفيك وعلى خمارك ، وامسح بناصيتك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته وعن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه سئل عن المسح على الخفين ؟ فقال نعم ، وعلى النعلين والخمار . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه قال : القلنسوة بمنزلة العمامة - يعني في جواز المسح عليها - وهو قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والخبر - ولله الحمد - قد صح فهو قوله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا غير ذلك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : إلا أن يصح الخبر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا ، فإن قالوا جاء القرآن بمسح الرءوس ، قلنا نعم ، وبالمسح على الرجلين ، فأجزتم المسح على الخفين ، وليس بأثبت من المسح على العمامة ، والمانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة ، فما روي المنع من المسح على العمامة إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقد جاء المنع من المسح على الخفين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأبطلتم مسح الرجلين - وهو نص القرآن - بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه ، وأنه لا يدل على المنع من مسحها ، وقد قال بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقلتم بالمسح على الجبائر ولم يصح فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تخليط .
وقال بعضهم : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47691إنه مسح بناصيته وعلى عمامته } فأما من لا يرى المسح على الناصية يجزئ فقد جاهر الله تعالى والناس في احتجاجه بهذا الخبر ، وهو عاص لكل ما فيه . وأما من يرى المسح على بعض الرأس يجزئ فإنهم قالوا : إن الذي أجزأه عليه السلام فهو مسح الناصية فقط وكان مسح العمامة فضلا .
[ ص: 307 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر
المغيرة حكاية عن وضوء واحد وهذا كذب وجرأة على الباطل ، بل هو خبر عن عملين متغايرين ، هذا ظاهر الحديث ومقتضاه ، وكيف قد رواه جماعة غير
المغيرة : وقال بعضهم أخطأ
الأوزاعي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية ، لأن هذا خبر رواه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير شيبان nindex.php?page=showalam&ids=15705وحرب بن شداد وبكر بن نضر وأبان العطار وعلي بن المبارك ، فلم يذكروا فيه المسح على العمامة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقلنا لهم فكان ماذا ؟ قد علم كل ذي علم بالحديث أن
الأوزاعي أحفظ من كل واحد من هؤلاء ، وهو حجة عليهم ، وليسوا حجة عليه ،
والأوزاعي ثقة ، وزيادة الثقة لا يحل ردها ، وما الفرق بينكم وبين من قال في كل خبر احتججتم به : إن راويه أخطأ فيه ، لأن فلانا وفلانا لم يرو هذا الخبر ؟
وقال بعضهم : لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قياس ، والقياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لأنهم يعارضون فيه ، فيقال لهم إن كان هذا القياس عندكم صحيحا فأبطلوا به المسح على الخفين ؟ لأن الرجلين باليدين أشبه منهما بالرأس ، فقولوا : كما لا يجوز
المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق .
فإن قالوا : قد صح المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل لهم : وقد صح المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويعارضون أيضا بأن يقال لهم : إن الله تعالى قرن الرءوس بالأرجل في الوضوء وأنتم تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا المسح على العمامة ، لأنهما جميعا عضوان يسقطان في التيمم ، ولأنه لما جاز تعويض المسح عندكم من غسل الرجلين فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح من المسح في العمامة على الرأس أولى ، ولأن الرأس طرف ، والرجلان طرف ، وأيضا فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء فعوض المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسل كل ذلك ، وعوض المسح على الخفين من غسل الرجلين ، فوجب أيضا أن يجوز تعويض المسح على العمامة من المسح على الرأس ، لتتفق أحكام جميع أعضاء الوضوء في ذلك .
[ ص: 308 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : كل هذا إنما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد وأنه لا شيء من الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ولمن خالفهم - من التعلق بالقياس - كالذي لهم أو أكثر فيظهر بذلك بطلان القياس لكل من أراد الله توفيقه وقال بعضهم : إنما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار لمرض كان في رأسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كلام من لا مؤنة عليه من الكذب ، ومن يستغفر الله تعالى من مكالمة مثله ; لأنه متعمد للكذب والإفك بقول لم يأت به قط لا نص ولا دليل ، وقد عجل الله العقوبة لمن هذه صفته ، بأن تبوأ مقعده من النار ، لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم يقال لهم : قولوا مثل هذا في المسح على الخفين ، إنه كان لعلة بقدميه ولا فرق على أن امرأ لو قال هذا لكان أعذر منهم ; لأننا قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين : لو قلتم ذلك في البرد الشديد أو السفر الطويل ، ولم يرو قط عن أحد من الصحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة والخمار ، فبطل قول من منع المسح على العمامة والخمار ، وصح خلافه للسنن الثابتة ،
nindex.php?page=showalam&ids=1ولأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغيرهم ، وللقياس إن كان من أهل القياس . فإن قال قائل : إنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على غير العمامة والخمار ، فلا يجوز ترك ما جاء في القرآن من مسح الرأس لغير ما صح النص به ، والقياس باطل ، وليس فعله عليه السلام عموم لفظ فيحمل على عمومه .
قلنا : هذا خطأ ; لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على عمامة أو خمار ، لكن علمنا بمسحه عليها أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا ، فإذ ذلك كذلك ، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه . ثم نقول لهم : قولوا لنا لو أن الراوي قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامة صفراء من كتان مطوية ثلاث طيات ، أكان يجوز عندكم المسح على حمراء من قطن ملوية عشر مرات أم لا ؟ وكذلك لو قال مسح عليه السلام على خفين أسودين ، أكان
[ ص: 309 ] يجوز على أبيضين أم لا ؟ فإن لزموا قول الراوي أحدثوا دينا جديدا ، وإن لم يراعوه رجعوا إلى قولنا .