وأما
الحال التي يجوز فيها الفداء - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا معنى له إذا رأى ذلك وهي محصنة حل له قتلها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
مسدد نا
المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين كانا يقولان : لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا قال الله تعالى : {
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا في الإخراج من البيوت من العدة ، لا في الخلع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
حميد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني سأل
الحسن عمن رأى امرأته يقبلها رجل غيره ؟ قال : قد حل أن يخلعها .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - ولا يصح - يطيب الخلع للرجل إذا قالت : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولا أكرم لك نفسا - فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل - وهو ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - وهو كذاب .
وعنه أيضا - من طريق فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى : يحل خلع المرأة ثلاثا إذا أفسدت عليك ذات يدك ، أو دعوتها لتسكن إليها فأبت ، أو خرجت بغير إذنك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أخبرني
مروان الأصفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : لا يصح الخلع حتى تقول المرأة : والله لا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، قال أحدهما : لا يصح
[ ص: 523 ] الخلع حتى لا تغتسل له من جنابة ، ولا تطيع له أمرا ، ولا تبر له قسما ، وقال الآخر : لو فعلت هذا كفرت ، ولكن حتى تقول : لا أبر لك قسما ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولا أطيع لك أمرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
الحسن قال : الخلع إذا قالت : والله لا أغتسل لك من جنابة - وكل هذا لا برهان على صحته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها .
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : لا يحل له أخذ شيء من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها ، أن تظهر له البغضاء ، وتسيء عشرته وتعصي أمره ، ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه في الخلع قال : قال الله عز وجل : {
أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } . ولم يكن يقول قول السفهاء : لا يحل له حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، لكن {
أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } تعالى فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا هو الحق ، لقوله تعالى الذي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الخلع جائز بتراضيهما وإن لم يخف منهما نشوزا ولا إعراضا ولا خافا {
أن لا يقيما حدود الله } وهذا خطأ ، لأنه قول بلا برهان .
وأما
الخلع الفاسد - فقد أجازه قوم : وما أعلم لهم حجة ، وكيف يجوز عمل فاسد ، والله تعالى يقول : {
إن الله لا يصلح عمل المفسدين }
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا - وهو مضار بها - فإن فعل لزمه الطلاق ، وجاز له ما أخذ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : في هذا القول عجب ، لئن كان لا يحل له أن يأخذه فما يحل له إذا
[ ص: 524 ] أخذه ، ولئن كان يحل له إذا أخذه : أنه ليحل له أن يأخذه ؟ - وما عدا هذا فوساوس .
وقال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا - وهو مضار لها - فإن فعل لزمه الطلاق ، ويرد ما أخذ ؟ وهذه أيضا مناقضة ، لأنه إن لزمه الطلاق وجب له تملك ما أخذه عوضا عن الطلاق ، وإن لم يجب له تملك ما أخذه عوضا من الطلاق : لم يلزمه الطلاق ، لأنه لم يطلق طلاقا مطلقا ، بل طلاقا بعوض ، لولاه لم يطلق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن أخذه منها وهو مضار لها يرد ما أخذ ، وله أن يرجع إليها ما دامت في العدة ، ولا يرجع إليها بعد انقضاء العدة إلا برضاها ؟ وهذا خطأ ، لأنه إن كان الطلاق له لازما ، فالذي أخذ له ملك ، إلا إن كان يقول : إن طلاق الخلع طلاق رجعي ؟ فقد قلنا : إذا لم يصح العوض الذي لم يعقد الطلاق إلا عليه : لم يصح الطلاق الذي لا وقوع له بصحة ملك المطلق لما أخذ عوضا من الطلاق .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه إن افتدت منه وكانت له مطاوعة فإنها ترجع إليه ، ومالها لها ، إلا أن تكون الثالثة فتذهب - : روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه ، فهو أيضا خطأ لما ذكرنا في بطلان قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس هو الحق : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : إن أخذ فداءها - ولا يحل له أخذه - رجع إليها مالها ورجعت إليه ، ولم تذهب بنفسها ومالها - وهذا الذي لا يجوز غيره ، لما ذكرنا قبل .
وبالله تعالى التوفيق .