صفحة جزء
1978 - مسألة : ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ، ولا غيره لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وقوله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }

فمخالعة الأب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره ، وهذا لا يجوز - واستحلال الزوج مالها بغير رضا منها أكل مال بالباطل ، فهو حرام - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية