1978 - مسألة :
ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ، ولا غيره لقول الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وقوله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }
فمخالعة الأب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره ، وهذا لا يجوز - واستحلال الزوج مالها بغير رضا منها أكل مال بالباطل ، فهو حرام - وبالله تعالى التوفيق .