1979 - مسألة : ولا يجوز
الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها - وكل ذلك باطل ، لأنه غير معلوم القدر ، وقد يزيد السعر وقد ينقص ، ولأنه لم يجب لها بعد ، فمخالعتها بما لا تملكه باطل وظلم .
ومن عجائب الدنيا - إجازة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
تخالعه على خمر أو خنزير - وهما مسلمان
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
النكاح بثمرة ظاهرة قبل أن تنضج ، وبزرع لم يسنبل وهو يجيز
الخلع على ما يثمر نخلها وإن لم يكن فيها ثمرة ، ولا يرى لها غير ذلك - وحسبنا الله ونعم الوكيل . .