[ ص: 13 ] الرجعة 1981 - مسألة : ومن الرجعة من
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له إلا حتى تنكح زوجا آخر - يطؤها في فرجها - إن كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي الثالثة .
[ ص: 14 ] وقالت طائفة : إن الذي تزوجها بعد طلاق الأول قد هدم طلاقه كما يهدم الثلاث ، فإنه يهدم ما دونها - فممن روي عنه القول الأول - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال فيمن طلق امرأته طلقة فاعتدت ، ثم تزوجت ، ثم طلقها الثاني ، فتزوجها الأول فطلقها طلقتين : أنها قد حرمت عليه - ووافقه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، كلاهما عن
الزهري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وحميد بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، كلهم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره فمات أو طلقها ثم تزوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقه لها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين مثله - وصح أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - في أحد قوليه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه .
وروي أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، ونفر من الصحابة - رضي الله عنهم - وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
وروينا القول الثاني - من طرق ، منها - ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر [ ص: 15 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : نكاح جديد ، وطلاق جديد - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - في أحد قوليه - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن
معدن بن طاوس عن أبيه ، ثم اتفقا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : نكاح جديد ، وطلاق جديد .
ورويناه أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - : فنظرنا فيما احتج به أهل هذه المقالة ؟ فلم نجد لهم أكثر من أن قالوا : إننا لم نختلف أن نكاح زوج آخر يهدم الثلاث ، ولا شك في أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة من جملتها ، والاثنين من جملتها - ومن المحال أن يهدمها متفرقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقلنا : لم يهدم قط طلاقا ، إنما هدم التحريم الواقع بتمام الثلاث مفرقة أو مجموعة فقط ، ولا تحرم بالطلقتين ولا بالواحدة بهدمه .
وقلنا لهم : أنتم قد حملتم العاقلة نصف عشر الدية فأكثر ، ولم تحملوها أقل من نصف العشر ، ولا شك أنها إذا حملت نصف العشر فقد حملت في جملته أقل منه ؟ فقالوا : إنما حملناها ما ثقل ؟ فقلنا : ومن لكم بأن نصف العشر فصاعدا هو الثقل دون أن يكون الثلث هو الثقل أو الكل .
وأيضا - فرب جان يعظم عليه ويثقل ربع عشر الدية ، لقلة ماله ، وآخر تخف عليه الدية كلها لكثرة ماله .
ثم السؤال باق عليكم ، إذ حملتموها ما ثقل ، فالأولى أن تحملوها ما خف وكل هذا لا معنى له ، إنما الحجة في ذلك قول الله تعالى : {
فإن طلقها } يعني في الثالثة {
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فلا يجوز تعدي حدود الله تعالى والقياس كله باطل - وبالله تعالى التوفيق .