1982 - مسألة : وقد قلنا : إن
المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما
[ ص: 16 ] لم تنقض عدتها ، يتوارثان ، ويلحقها طلاقه ، وإيلاؤه ، وظهاره ، ولعانه إن قذفها ، وعليه نفقتها ، وكسوتها ، وإسكانها .
فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها ، وأن يطأها ، إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك - وقد سماه الله تعالى " بعلا " لها ، إذ يقول عز وجل : {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .
[ ص: 17 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ، ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ، فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى : {
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } فرق عز وجل بين المراجعة ، والطلاق والإشهاد ، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض ، وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل ، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل ، متعديا لحدود الله تعالى .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
فإن قيل : قد قال الله عز وجل : {
وأشهدوا إذا تبايعتم } .
وقال تعالى في الدين المؤجل : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } .
فلم أجزتم البيع المؤجل وغيره إذا لم يشهد عليه ؟ وقال تعالى : {
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } .
فلم أجزتم الدفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ مميزا دون إشهاد ؟ قلنا : لم نجز دعواه للدفع لا حتى يأتي بالبينة ، وقضينا باليمين على اليتيم إن لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله ، ولكن جعلناه عاصيا لله تعالى إن حلف حانثا فقط .
[ ص: 18 ] كما جعلنا المرأة التي لم يقم للزوج بينة بطلاقها ، ولا برجعتها : عاصية لله عز وجل إن حلفت حانثة ، عالمة بأنه قد طلقها أو راجعها .
وأما إجازتنا البيع المؤجل وغيره - ، وإن لم يشهدا عليه - فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر فاختار البيع فقد تم البيع " أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - مما قد ذكرناه في " كتاب البيوع " من ديواننا هذا وغيره بنصه ، وإسناده ، والحمد لله رب العالمين .
وهو في كل ذلك عاص لله عز وجل إن لم يشهد في البيع المؤجل ، وغيره ، وفي دفع المال لليتيم إذا بلغ مميزا ، وفي طلاقه ، وفي رجعته ، إذا لم يفعل كما أمره الله عز وجل .
وقد اختلف الناس في
الوطء في العدة ، أيكون رجعة أم لا ؟ نعم ، وفيما دون الوطء - : فروينا عن
الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أن الوطء رجعة - وصح هذا أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . ورويناه عن
الشعبي - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين - ، وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : إن نوى بالجماع الرجعة فهي رجعة ، وإن لم ينو به الرجعة فليس رجعة ، قالا جميعا : وأما ما دون النكاح فليس رجعة ، وإن نوى به الرجعة ؟
[ ص: 19 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تقسيم لا حجة على صحته أصلا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : الجماع رجعة - نوى به الرجعة أو لم ينو - وكذلك اللمس .
قال
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إذا كان لشهوة ، وإلا فلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : والنظر إلى الفرج بشهوة رجعة .
قال : فلو قبلته لشهوة ، أو لمسته لشهوة - وأقر هو بذلك - فهي رجعة ؟ فلو جن فقبلها لشهوة فهي رجعة ، فلو جامعته مكرهة فهي رجعة ، ولا يكون ما دون الجماع بإكراه رجعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه الأقوال في غاية الفساد ; لأنها شرع في الدين بغير قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا قياس له وجه ، ولا رأي له في السداد حظ ، ولا سبقه إليها أحد نعلمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الوطء فما دونه لا يكون رجعة - نوى به الرجعة أو لم ينو - ولا رجعة إلا بالكلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يأت بأن الجماع رجعة : قرآن ولا سنة ، ولا خلاف في أن
الرجعة بالكلام رجعة ، فلا يكون رجعة إلا بما صح أنه رجعة وقال تعالى : {
فأمسكوهن بمعروف } والمعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الراد ، ولا يعرف ذلك إلا بالكلام ، وبالله تعالى التوفيق .
وقد قال قوم : إن معنى قول الله تعالى : {
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } إنما معناه : مقاربة بلوغ الأجل .
[ ص: 20 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ وباطل بلا شك ; لأنه إخبار عن الله تعالى بأنه أراد ما لم يخبرنا - عز وجل - وبأنه أراده ولا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد قال تعالى : {
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } .
وأيضا - فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك إلا قرب بلوغ أقصى العدة وهذا ما لا يقولونه ، لا هم ولا غيرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : معناه - بلا شك - : {
فإذا بلغن أجلهن } أجل عدتهن .
برهان ذلك - : أن من أول العدة إلى آخرها وقتا لرده إياها ولإمساكه لها ، ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن من المخالف والموالف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما قولنا : إنه إن راجع ولم يشهد ، أو أشهد ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها - غائبا كان أو حاضرا - وقد طلقها وأعلمها وأشهد ، فقد بانت منه ، ولا رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء نكاح بولي ، وإشهاد وصداق مبتدأ - سواء تزوجت أو لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل - فإن أتاها الخبر - وهي بعد في العدة - فهي رجعة صحيحة .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم } ، وقال تعالى : {
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن } وهذا عين المضارة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ، فمضارته مردودة باطل .
وأيضا - فإن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا بمعروف ، قال تعالى {
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف }
[ ص: 21 ] فالرجعة - هي الإمساك ، ولا تكون - بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف والمعروف - هو إعلامها ، وإعلام أهلها ، إن كانت صغيرة أو مجنونة - فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف ، ولكن بمنكر ، إذ منعها حقوق الزوجية : من النفقة ، والكسوة ، والإسكان ، والقسمة فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد بإعلامها فحينئذ يكون بمعروف .
وكذلك قال الله عز وجل : {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما يكون " البعل " أحق بردها إن أراد إصلاحا - بنص القرآن ومن كتمها الرد ، أو رد بحيث لا يبلغها ، فلم يرد إصلاحا بلا شك ، بل أراد الفساد ، فليس ردا ولا رجعة أصلا .
وقد اختلف الناس في هذا على خمسة أقوال : - : .
فالقول الأول - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في
امرأة طلقها زوجها ، فأعلمها ، ثم راجعها ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها : فقد بانت منه . ومن طريق
سعد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا طلق امرأته فأعلمها طلاقها ، ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة : فلا سبيل له عليها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرنا
عمرو بن دينار أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبو الشعثاء جابر بن زيد ، قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها الرجل ثم
[ ص: 22 ] يرتجعها ، فيكتمها رجعتها ؟ فقلت أنا : ليس له شيء فسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا القاضي ؟ فقال : ليس له إلا فسوة الضبع . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين فقال : إنه طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : طلقت بغير عدة ، وراجعت في غير سنة ، فأشهد على ما صنعت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرني
عبيدة عن
الحسن بن رواح قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
رجل طلق سرا ، وراجع سرا ؟ فقال : طلقت في غير عدة ، وارتجعت في عماء ، أشهد على ما صنعت ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
منصور عن
الحسن قال : إذا طلق امرأته ثم راجعها في غيب أو مشهد ، ولم يعلمها بالرجعة حتى انقضت العدة ، فلا سبيل له عليها - فهذا قول .
وقول ثاني - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال الذي يطلق امرأته - وهو غائب - ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته - ، وقد بلغها طلاقه - : أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر ، أو دخل : فلا سبيل إلى زوجها الأول إليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي فيها وفي المفقود . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره : فإنه ليس له من أمرها شيء ، ولكنها من زوجها الآخر .
[ ص: 23 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
مخرمة بن بكير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مثله - وصح أيضا من طريق
ابن سمعان عن
الزهري مثل ذلك ، إذا كانا في بلد واحد . وقال ثالث - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر لي لا اختلاف فيه : إنه إذا دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليها - وذلك الأمر عندنا في هذا وفي المفقود - يعني : في الذي طلقها وأعلمها ثم راجعها وأشهد ولم يبلغها .
قال
ابن القاسم : ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك وقال : زوجها الأول أحق بها قال
ابن القاسم : أما أنا فأرى أنها إن دخل بها زوجها فلا سبيل له إليها ، فإن لم يدخل بها فهي للأول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " الأمر عندنا ، والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا " حجة ، وإجماع ، لا يحل خلافه .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر عندهم ، والأمر الذي لا اختلاف فيه : فحسبهم وحسبكم .
وروينا من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كلها منقطعة ; لأنها عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو عن
الحسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال فيمن
طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة لا علم لها بذلك حتى تزوجت : أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأته ، وإن لم يدركها حتى دخل بها الثاني فهي امرأة الثاني ، حكم بذلك في
أبي كنف - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
والأوزاعي .
وقول رابع - رويناه : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن طلق ثم ارتجعها وأشهد فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت ؟ قال : إن أصيبت فلا شيء للأول فيما بلغنا - يقال ذلك ، فإن نكحت ولم تصب ؟ فالأول أحق بها - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم .
[ ص: 24 ] وقول خامس - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمها : فهي امرأته إذا أشهد . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال فيمن طلق امرأته ثم غاب ، فكتب إليها برجعتها ، فضاع الكتاب حتى انقضت عدتها ، فإن زوجها الأول أحق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله - ومن طريق
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في
أبي كنف مثله
وهو قول
الحكم بن عتيبة . ثم وجدناه متصلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كما أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
عياش بن أصبغ أنا
محمد بن قاسم بن محمد أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
عبد الأعلى أنا
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو أن رجلا طلق امرأته ، وأعلمها ، وأرجعها ، وأشهد شاهدين وقال : اكتما علي ، فكتما ، حتى انقضت عدتها ، فارتفعوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ؟ فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم نظرنا في هذه الرواية ، فوجدناها لا حجة فيها لمن ذهب إلى هذا القول ; لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاق ، لا إجازة الرجعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس إلا هذا القول ، أو الذي تخيرناه ، وما عداهما فخطأ لا إشكال فيه ; لأن زواجها أو دخوله بها ، أو وطأه لها ، لا يفسخ شيء من ذلك نكاحا صحيحا - ، وبالله تعالى التوفيق - ، وإنما هو صحة الرجعة أو فسادها ، وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الذي ذكرنا يقول
سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .