[ ص: 25 ] مسألة ونجمع هاهنا ما لعلنا ذكرناه مفرقا هو : أنه لا يكون طلاق لا يملك فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة إلا
طلاق الثلاث - مجموعة ، أو مفرقة - وطلاق التي لم يطأها المطلق سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا - إلا أنه دون الثلاث - إن رضي هو وهي - فلهما ابتداء النكاح بولي ، وإشهاد ، وصداق - وهذا حكم الفسخ كله .
وأما
طلاق الموطوءة واحدة ، أو اثنتين : فللمطلق مراجعتها - أحبت أم كرهت - بلا صداق ، ولا ولي ، ولكن بإشهاد فقط - وهذا ما لا خلاف فيه - ، وبالله تعالى التوفيق .